قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3571 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9671٫29م2 بالوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق وضع مدرسة الشيخ مفتاح الابتدائية المقامة عليها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3571 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9671٫29م2 بالوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق وضع مدرسة الشيخ مفتاح الابتدائية المقامة عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى