محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1483 لسنة 2023‏

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1483 لسنة 2023‏ صادر بتاريخ 14/8/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/8/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 13/7/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد - لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــــــــرر : المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023 المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 14/8/2023 محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين