يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض -
برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1483 لسنة 2023
صادر بتاريخ 14/8/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/8/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 13/7/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد - لمدينة الرياض - برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً
على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــــــــرر :
المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض -
برفع خدمة زراعية وتحويلها إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1159230046760) بتاريخ 2/1/2023
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14/8/2023
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين