بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة
لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 742 لسنة 2025
بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة
لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1447 هــ
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1447 هــ
(الموافق 3 فبراير سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 5 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 3/2/2026 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/2/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمى والابتكار مع
الاتحاد الأوروبى.
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى