قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1744 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ على محمد حسن العريان) بمساحة 950م2 زمام قرية نزلة الزاوية ناحية قرية هلية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح منطقة بنى سويف الأزهرية لإقامة معهد دينى ابتدائى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1744 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ على محمد حسن العريان) بمساحة 950م2 زمام قرية نزلة الزاوية ناحية قرية هلية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح منطقة بنى سويف الأزهرية لإقامة معهد دينى ابتدائى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ ( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى