تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 290 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 2023 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بجوار مبنى معسكر الكرنك لقوات الأمن لصالح مديرية أمن الأقصر بالمجان لإقامة مبنى للمديرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار.
( المــادة الثانية )
تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد ، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة ، وهى :
1 - أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193٫5م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (38) .
2 - أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (39) .
3 - أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 604٫4م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (40) .
4 - أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472٫83م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (41) .
5 - الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821٫5م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (43) .
6 - أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (44) .
7 - أرض سجن قنا (مُسورة) بمحافظة قنا بمساحة 21847٫14م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (45) .
8 - أرض سجن أسيوط (مُسورة) بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (46) .
9 - أرض سجن المرج (مُسورة) بمحافظة القليوبية بمساحة 283147٫6م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (47) .
( المــادة الثالثة )
يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التى تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار ، بناءً على عرض وزير المالية ، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية .
( المــادة الرابعة )
يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المــادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1446 هــ
(الموافق 10 يوليــــة سنة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى