محافظة الوادي الجديد قرار رقم 52 لسنة ٢٠٢٤

تعتمد المخططات التفصيلية لعدد (۱۲) قرية بالمحافظة بمراكز (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة) طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبيانها كالآتى : أولاً - مركز الخارجة قرى : (الجزائر - الخرطوم - شرق بولاق - عبد السلام عارف - صنعاء) . ثانيًا - مركز باريس قرى : (جدة - درب الأربعين الثالثة - دوش - عدن - جورمشين ٧) . ثالثًا - مركز الداخلة قرى : (القصر - الهنداو) . رابعًا - مركز الفرافرة قرية : (اللواء صبيح) .


محافظة الوادي الجديد قرار رقم 52 لسنة ٢٠٢٤ محافظ الوادى الجديد بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۷ لسنة ۱۹۷۹ وما تلاهما من تعديلات ؛ وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات ؛ وعلى كتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (3-۲۹۲۸) المؤرخ ۲۰۲۳/۱۲/۲٤ والمرفق به کتاب رئاسة مجلس الوزراء (هيئة مستشارى مجلس الوزراء) رقم (٣-٣٣٨٠٧) المؤرخ 6/12/2023 والمتضمن عدم وجود موانع قانونية تحول دون الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية دون الحاجة إلى صدور قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء واعتماد ذلك من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 9/1/2024 بشأن تنفيذ أعمال المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى تم اعتماد المخططات الإستراتيجية لها والمصدق عليها منا فى 10/1/2024 ؛ قــــرر : مادة أولى - تعتمد المخططات التفصيلية لعدد (۱۲) قرية بالمحافظة بمراكز (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة) طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبيانها كالآتى : أولاً - مركز الخارجة قرى : (الجزائر - الخرطوم - شرق بولاق - عبد السلام عارف - صنعاء) . ثانيًا - مركز باريس قرى : (جدة - درب الأربعين الثالثة - دوش - عدن - جورمشين ٧) . ثالثًا - مركز الداخلة قرى : (القصر - الهنداو) . رابعًا - مركز الفرافرة قرية : (اللواء صبيح) . مادة ثانية - يتولى مركز المعلومات نشر المخططات المعتمدة فى الوقائع المصرية طبقًا لنص المادة (١٦) من قانون البناء الصادر رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ مع الالتزام بالكتاب الدورى الصادر رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (٣-٣٤٦٠٨) المؤرخ فى ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ بشأن نشر كافة القرارات فى الوقائع المصرية . مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كلاً فيما يخصه . صدر فى ٣٠/١/٢٠٢٤ محافظ الوادى الجديد لواء أ.ح دكتور / محمد سالمان الزملوط بيان بأسماء القرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية لها وطبقًا لقيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة م مركز الوحدات المحلية اسم القرية مساحة الحيز العمرانى المعتمد / ف موافقة الدفاع قيد الارتفاع عدد اللوحات رقم وتاريخ الاعتماد من السيد الوزير موافقة المحافظة 1 الخارجة صنعاء الجزائر 13.47 1689/2020 18م 1 القرار الوزارى رقم 892 لسنة 2020 - 7/12/2020 تم الموافقة 2 شرق بولاق (عبد السلام عارف) الخرطوم 120.29 1689/2020 18م 1 القرار الوزارى رقم 892 لسنة 2020 - 7/12/2020 3 شرق بولاق (عبد السلام عارف) شرق بولاق (عبد السلام عارف) 113.14 1689/2020 18م 1 القرار الوزارى رقم 892 لسنة 2020 - 7/12/2020 4 صنعاء صنعاء 178.20 1689/2020 12م 1 القرار الوزارى رقم 270 لسنة 2021 - 6/5/2021 5 باريس جدة جدة 155.27 1943/2020 12م 1 القرار الوزارى رقم 270 لسنة 2021 - 6/5/2021 6 درب الأربعين الثانية درب الأربعين الثالثة 203.54 1932/2020 15م 1 القرار الوزارى رقم 926 لسنة 2020 - 10/11/2020 7 المكس القبلى دوش 51.81 1943/2020 18م 1 القرار الوزارى رقم 926 لسنة 2020 - 10/11/2020 8 عدن عدن 276.60 1943/2020 12م 1 القرار الوزارى رقم 270 لسنة 2021 - 6/5/2021 9 جور مشين 7 جور مشين 7 165.14 1943/2020 12م 3 القرار الوزارى رقم 270 لسنة 2021 - 6/5/2021 10 الداخلة القصر القصر 494.16 1691/2020 18م 4 القرار الوزارى رقم 892 لسنة 2020 - 26/10/2020 11 الهنداو الهنداو 296.49 1979/2020 18م 4 القرار الوزارى رقم 892 لسنة 2020 - 26/10/2020 12 الفرافرة اللواء صبيح اللواء صبيح 130.13 1651/2020 15م 1 القرار الوزارى رقم 925 لسنة 2020 - 2/1/2021 سكرتير عام المحافظة سيد محمود عبد الله مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية مهندسة / منى محمد على