قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 79 لسنـة 2025

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ على حسن عبد العزيز عبد المعطى مرعى - من مواليد الغربية بتاريخ 30/11/1991 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 79 لسنـة 2025 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ على حسن عبد العزيز عبد المعطى مرعى - من مواليد الغربية بتاريخ 30/11/1991 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى