وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 99 لسنة 2023‏

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد 1 القاهرة جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021 2 مؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020 3 جمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012 4 المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020 5 جمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020


وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 99 لسنة 2023‏ صادر بتاريخ 13/2/2023 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 - 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية : م المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد 1 القاهرة جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021 2 مؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020 3 جمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012 4 المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020 5 جمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020 ( المادة الثانية ) تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها . 4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج