محافظة الشرقية قرار رقم 831 لسنة 2023

يعدل المخطط التفصيلى لقرية شلشلمون - الوحدة المحلية شلشلمون - مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد صلاح بيومى عيد - وذلك بإلغاء الشارع لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وذلك مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 831 لسنة 2023 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة برقم (27) فى 10/1/2023 بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية شلشلمون - الوحدة المحلية شلشلمون - مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد صلاح بيومى عيد والمؤشر عليها منا بالموافقة ؛ قـــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية شلشلمون - الوحدة المحلية شلشلمون - مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد صلاح بيومى عيد - وذلك بإلغاء الشارع لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة وذلك مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية : لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند للملكية للمواطن المذكور . يعتبر هذا القرار مكملاً لقرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016 مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 29/1/2023 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب