محافظة البحيرة - مديرية الزراعة الإدارة العامة للتعاون الزراعى

ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (البلاكوس) مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة المشهرة برقم (275) بتاريخ 14/3/1981 وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/6/1981


محافظة البحيرة - مديرية الزراعة الإدارة العامة للتعاون الزراعى ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (البلاكوس) مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة المشهرة برقم (275) بتاريخ 14/3/1981 وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/6/1981 قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (البلاكوس) المنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق 15/12/2024 تعديل المادتين (16 - 51) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى بعد التعديل : أولاً - المادة (16) بند أولاً - تتكون أموال الجمعية من : رأس المال المسهم : (ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسمائة جنيه) . ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (51) من النظام الداخلى للجمعية ليصبح على النحو التالى بعد التعديل : «يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرون جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت على (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر عدد (12) جلسة على الأقل» . قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة . تحريرًا فى 2/10/2025 مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة مهندس/ محمد جمعة سرور