يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبد الرحمن سالم محمد بافقيه (يمنى الجنسية - مواليد 8/12/1999) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1719 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/9/2025 بشأن طلب إبعاد يمنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبد الرحمن سالم محمد بافقيه (يمنى الجنسية - مواليد 8/12/1999) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 16/9/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق