وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2026

ينقل فرع الوادى الجديد أول «الخارجة» بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمجمع الخدمات الحكومية - بجوار مجمع محاكم الوادى الجديد بالخارجة - طريق الخارجة أسيوط - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد.


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (409) بتاريخ 4/8/2026 ومرفقاته؛ ولمقتضيات صالح العمل؛ قــــــرر : (المادة الأولى) ينقل فرع الوادى الجديد أول «الخارجة» بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالى إلى المقر الجديد الكائن بمجمع الخدمات الحكومية - بجوار مجمع محاكم الوادى الجديد بالخارجة - طريق الخارجة أسيوط - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه . صدر فى 18/8/2026 وزير العدل المستشار/ محمود حلمى الشريف