القابضة للصناعات المعدنية ( ش. م. ق. م ) قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات


القابضة للصناعات المعدنية ( ش. م. ق. م ) قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات المنعقدة بتاريخ 21/4/2024 القـرارات : تطبيقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9/10/2023 بشأن النظر فى توفيق أوضاع الشركة طبقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020 فى ضوء نتائج أعمال المركز المالى فى 31/12/2023 وتحول الشركة من تحقيق خسائر بصفة مستمرة إلى تحقيق صافى ربح متزايد اعتبارًا من العام المالى 2021/2022 وتطبيقًا للمادة (38) بفقرتيها من القانون رقم 185 لسنة 2020 فى ضوء نتائج أعمال المركز المالى للشركة فى 31/12/2023 وموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على منح الشركة فرصة أخرى لتصويب الهيكل التمويلى للشركة . لذا فقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على الآتى : 1- استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة (38) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 2- الموافقة على إعادة الهيكلة المالية للشركة على النحو التالى : زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 120 مليون جنيه إلى 370 مليون جنيه . زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 111710000 جنيه إلى 347847200 جنيه خصمًا من مستحقات الشركة القابضة لدى شركة النصر لصناعة المطروقات . تسوية الخسائر المرحلة فى 31/12/2023 البالغة 236137202 جنيه على النحو التالى : تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 347847200 جنيه ليصبح 111710000 جنيه . تخفيض الاحتياطى القانونى بمبلغ 2 جنيه ليصبح 192109 جنيه . 3- الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى : المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليون جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (مائة وأحد عشر مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى) مقسمًا على 1117100 سهم قيمة كل سهم مائة جنيه . حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 370 مليون جنيه مصرى (ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (مائة وأحد عشر مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى) مقسمًا على 1117100 سهم قيمة كل سهم مائة جنيه . 4- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . رئيس الجمعية العامة مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى