تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 ضمن القطعة
رقم (36 ، 35) بحوض داير الناحية نمرة (4) زمام قرية أشناواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانة طفولة مبكرة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1936 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 ضمن القطعة
رقم (36 ، 35) بحوض داير الناحية نمرة (4) زمام قرية أشناواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانة طفولة مبكرة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ
( الموافق 2 يونيـــة سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى