قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1936 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 ضمن القطعة رقم (36 ، 35) بحوض داير الناحية نمرة (4) زمام قرية أشناواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانة طفولة مبكرة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1936 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الغربية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 ضمن القطعة رقم (36 ، 35) بحوض داير الناحية نمرة (4) زمام قرية أشناواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانة طفولة مبكرة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ ( الموافق 2 يونيـــة سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى