محافظة الشرقية قرار رقم 3723 لسنة 2025

مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر حافظ مركز أبو حماد فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ هشام إسماعيل حسن من الجهة القبلية وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الارض ملك المواطن المذكور من الجهة القبلية لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 3723 لسنة 2025 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة أبو حماد ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (981) فى 1/9/2025 والمذكرة المرفقة به والمتضمنة طلب الموافقة على الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة لقطعة أرض ملك المواطن / هشام إسماعيل حسن بقرية كفر حافظ التابعة للوحدة المحلية بطويحر وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور من الناحية القبلية لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية والمؤشر عليها منـا بتاريخ 25/8/2025؛ قــــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر حافظ مركز أبو حماد فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ هشام إسماعيل حسن من الجهة القبلية وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الارض ملك المواطن المذكور من الجهة القبلية لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن. مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر فى 20/10/2025 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى