يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى ناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية ، الواقع بحوض الملاحة المستجدة
نمرة (7) سابقًا ، ونمرة (4) حاليًا ، بمسطح (6ف ، 16ط ، 6٫10س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4398 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى بناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى ناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية ، الواقع بحوض الملاحة المستجدة
نمرة (7) سابقًا ، ونمرة (4) حاليًا ، بمسطح (6ف ، 16ط ، 6٫10س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 16 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام للأراضى
اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشيد
محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة
لتنفيذ المشروع
أتشرف بعرض الآتي :
بتاريخ 2/9/2021 صدر قرار سيادتكم رقم 2183 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (39) بتاريخ 30/9/2021 بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية وإدراجه تحت رقم مشروع (948) صرف صحى وتم إيداع أمر الدفع
رقم (2491706013480) بمبلغ 50 ألف جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية قيمة التعويض المبدئى .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
بتاريخ 9/9/2024 ورد كتاب السيدة المهندسة مدير مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (1789) بطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمحطة عاليه الواقعة بحوض الملاحة المستجدة نمرة (7) سابقًا ونمرة (4) حاليًا بمسطح قدره (6ف ، 16ط ، 6٫10س) حيث أن القرار ينتهى فى 29/9/2024 والمدة القانونية المتبقية بالقرار لا تكفى إتمام إجراءات نزع الملكية .
تحصينًا لقرار المنفعة العامة رقم 2183 لسنة 2021 ولإمكانية الاستفادة من المشروع وحرصًا على عدم سقوط القرار يتعين إصدار قرار جديد بنزع الملكية قبل سقوط القرار بفترة كافية .
لذلك وإعمالاً لما تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق وفى حالة الموافقة إصدار القرار .
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى