قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4358 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2844م2 ناحية المنشأة الصغرى - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لإقامة مركز شباب .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4358 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ كفر الشيخ ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2844م2 ناحية المنشأة الصغرى - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لإقامة مركز شباب . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى