الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للكتان والزيوت المنعقدة بتاريخ 28/9/2025


الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للكتان والزيوت المنعقدة بتاريخ 28/9/2025 على ضوء المذكرات المعروضة على الجمعية العامة . وعلى مناقشات السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات لجدول الأعمال المعروض . تم نقل البند الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى الجمعية العامة العادية . قررت الجمعية العامة غير العادية : 1 - الموافقة على استمرار الشركة فى أداء نشاطها بالرغم من بلوغ خسائر الشركة لنصف رأس المال المصدر تطبيقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، وعلى إدارة الشركة تقديم خطة متكاملة طموحة قابلة للتنفيذ للنهوض بالشركة وتحسين اقتصادياتها محددة ببرامج زمنية وعرضها على الشركة القابضة فى خلال شهر. 2 - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ (100) مليون جنيه ليصبح (250) مليون جنيه . 3 - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة طنطا للكتان والزيوت بمبلغ (80) مليون جنيه من رصيد أوراق الدفع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة بمبلغ (200) مليون جنيه مع إجراء التسويات اللازمة . 4 - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القرارات عاليه ونشره بالوقائع المصرية، وذلك على النحو التالى : المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 150 مليون جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (120) مليون جنيه موزعًا على (1200000) سهم قيمة كل سهم (100) جنيه وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل وجميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (شركة قابضة مساهمة مصرية) . حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 200 مليون جنيه موزعًا على 2000000 سهم قيمة كل سهم (100) جنيه وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل وجميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (شركة قابضة مساهمة مصرية) . رئيس الجمعية العامة كيميائى/ سعد أبو المعاطى