بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية
(الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو»
بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2025
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية
(الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو»
بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة (35) مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1446 هــ
( الموافق 15 مارس سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 25رمضان سنة 1446 هــ
(الموافق 25 مارس سنة 2025 م) .
نسخة التنفيذ
(رقم العملية 53544)
اتفاق قرض
مشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكى /
العاشر من رمضان/ بلبيس
وصلة سكك حديد الروبيكى / العاشر من رمضان
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
مؤرخة فى 20 نوفمبر 2024
جدول المحتويات
مادة ١ - الشروط والأحكام العامة؛ التعريفات
بند ١-١ إدراج الشروط والأحكام العامة .
بند ١-٢ التعريفات .
بند ۱-۳ التفسيرات 8
8
9
10
مادة ٢ - البنود الرئيسية للقرض.
بند ۲ - ۱ المبلغ والعملة .
بند ۲-۲ بنود مالية أخرى متعلقة بالقرض
بند ۲-۳ عمليات السحب والحساب الخاص
بند ٢-٤ الممثل المفوض لإجراء عمليات السحب
بند ٢-٥ إدارة خدمة الدين 10
10
10
11
12
12
مادة ٣ - تنفيذ المشروع .
بند ۳-۱ تعهدات أخرى خاصة بالمشروع.. 12
12
مادة ٤ - التعليق والتعجيل والإلغاء.
بند ٤-١ التعليق.
بند 4-2 تعجيل الاستحقاق .
بند ٤-٣ الإلغاء 13
13
14
14
مادة ٥ - النفاذ .
بند ٥-١ الشروط السابقة لإعلان النفاذ
بند ٥-٢ الآراء القانونية.
بند ٥-٣ الإنهاء لعدم دخول الاتفاق حيز النفاذ 15
15
15
15
مادة ٦ - متنوعات.
بند ٦-١ الإخطارات 15
15
ملحق ۱ - وصف المشروع . 18
ملحق ۲ - الفئات الممولة وعمليات السحب. 19
ملحق ۳ - الحساب الخاص 21
اتفاق قرض
أبرم هذا الاتفاق بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۲۰۲٤ بين كل من جمهورية مصر العربية (المقترض) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية («البنك»).
التمهيد
حيث إن البنك هو مؤسسة مالية دولية أنشئ ويعمل وفقا لاتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ۲۹ مایو ۱۹۹۰؛
حيث أن المقترض ينوى تنفيذ المشروع الكلى الذى يتكون من جزأين : (أ) أعمال وتوريد وتركيب معدات السكك الحديدية لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان - الروبيكى (« المشروع» أو «الوصلة ١») كما تم وصفه فى الجدول ۱؛ و (ب) أعمال وتوريد وتركيب معدات السكك الحديدية لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان - بلبيس («الوصلة ۲») ؛
وحيث أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر («المستفيد» ) بمساعدة مالية من المقترض ؛
وحيث أن المقترض طلب المساعدة من البنك لتمويل جزء من المشروع ؛
وحيث أنه الوكالة الفرنسية للتنمية « الوكالة الفرنسية للتنمية» قد أبرمت اتفاق تمويل بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ مع المقترض (اتفاق التمويل المبسط) والذى بموجبه وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم قرض بمبلغ يصل إلى 70٫000٫000 یورو (سبعون مليون يورو) («تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية») للمقترض، والذى سيتم استخدام جزء منه للمساعدة فى تمويل جزء من الوصلة ١ المشروع وسيتم استخدام الجزء المتبقى للمساعدة فى تمويل الوصلة (2) وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق/ اتفاقيات بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية ؛
وحيث أن البنك ينوى إتاحة تمويل للتعاون الفنى من خلال منحة بمبلغ يصل إلى ٢٥٠٫٠٠٠ يورو، لمساعدة المستفيد فى تطوير حملة سلامة فى السكك الحديدية للوقاية من الحوادث والإصابات (كما هو محدد فيما بعد فى البند ١-٢)؛
حيث أن البنك بصدد ترتيب أموال التعاون الفنى على أساس المنحة، بمبلغ يصل إلى ١٥٠٫۰۰۰ يورو، لمساعدة المستفيد فى استكمال ركيزة الامتثال لخطة حوكمة الشركات الممولة من البنك (كما هو موضح فى القسم ١-٢ أدناه)؛
وحيث إن البنك ينوى إتاحة أموال التعاون الفنى لتقديم الدعم للبنك فى مراقبة المشروع «خدمات الإشراف على المقرض»؛
وحيث أن البنك قد وافق، بناءً على ما سبق وضمن أمور أخرى، على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره ٣٥ مليون يورو (خمسة وثلاثين مليون يورو)، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذا الاتفاق وفى اتفاق المشروع المؤرخ بنفس تاريخ هذا الاتفاق والمبرم بين المستفيد والبنك («اتفاق المشروع» كما هو محدد فى الشروط والأحكام العامة).
وحيث إن المشروع الكلى (كما هو محدد فى القسم ۱-۲ أدناه) يعد المشروع الأول بعد اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الخاصة بمحور النقل المستدام لبرنامج نوفى + + NWFE بتاريخ ٨ ديسمبر ۲۰۲۲ ، وأيضا يتفق مع استراتيجية التعاون القطرية بين البنك ومصر ۲۰۲۲-۲۰۲۷؛ و
وحيث أن ودون الإخلال بأى حكم مخالف فى هذا الاتفاق أو فى اتفاق المشروع يجب على المستفيد أن يطبق قواعد المشتريات الخاصة بالبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية فى عملية الشراء الخاصة بالمشروع ككل، كما هو محدد فى خطة المشتريات.
وعليه، فقد اتفق الأطراف على ما يلي :
مادة 1 - الشروط والأحكام العامة ؛ التعريفات
بند ۱-۱ إدراج الشروط والأحكام العامة :
(أ) تم إدراج جميع نصوص الشروط والاحكام العامة للبنك المؤرخة 5 نوفمبر ۲۰۲۱، على هذا الاتفاق بنفس النفاذ والمفعول كما لو أنها منصوص عليها بالكامل فى هذا الاتفاق مع مراعاة التعديل التالى (يُشار إلى هذه الأحكام المعدلة فيما يلى بـ «الشروط والأحكام العامة»).
(۱) لا ينطبق القسم ٤ - ٢ (د) (۲) (المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ المشروع )
من الشروط والأحكام العامة على المقترض لأغراض المشروع .
(ب) لأغراض هذا الاتفاق ، الإشارة لـ «كيان المشروع» فى الشروط والأحكام العامة تشير إلى «المستفيد».
بند ۱-۲ التعريفات :
أينما تستخدم فى هذا الاتفاق (بما فى ذلك التمهيد والجداول) ما لم ينص على خلاف ذلك أو ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة فى التمهيد المعانى المحددة لها فى التمهيد، ويكون للمصطلحات المعرفة فى الشروط العامة المعانى المحددة لها فى هذه الشروط، ويكون للمصطلحات التالية المعانى المحددة لها فيما يلي:
البند ١-٣ التفسير :
فى هذا الاتفاق، ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى مادة أو قسم
أو جدول محددة يجب أن يُفسر كإشارة إلى تلك المادة أو البند المحددة أو الجدول المعنى به فى هذا الاتفاق.
مادة ٢ - البنود الرئيسية للقرض
بند ۲-۱ المبلغ والعملة :
يوافق البنك على إقراض المقترض، طبقًا الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذا الاتفاق مبلغًا وقدره ٣٥ مليون يورو (خمسة وثلاثون
مليون يورو).
بند ۲-۲ بنود مالية أخرى متعلقة بالقرض :
(أ) الحد الأدنى للمبلغ المسحوب 1.000٫000 يورو.
(ب) الحد الأدنى للمبلغ السداد المبكر ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ يورو.
(ج) الحد الأدنى لمبلغ لإلغاء 5٫000٫000 يورو .
(د) تكون تواريخ سداد الفائدة فى الأول من مايو والأول من نوفمبر من كل عام.
(هـ) (۱) يسدد المقترض القرض على ٢٦ قسطًا نصف سنويًا متساويًا
(أو متساويًا قدر الإمكان) فى الأول من مايو والأول من نوفمبر من كل عام، على أن يكون أول تاريخ لسداد القرض فى الأول من نوفمبر ۲۰۲۹ وأخر تاريخ لسداد القرض فى الأول من مايو ٢٠٤٢.
(۲) مع عدم المساس بما سبق، فى حالة ما إذا (١) لم يسحب المقترض كامل مبلغ القرض قبل أول تاريخ لسداد القرض والمحدد فى البند ۲ - ۲ (هـ)، و (۲) قام البنك بمد التاريخ النهائى لإتاحة القرض والمحدد فى البند ۲-۲ (و) أدناه ، إلى تاريخ يقع بعد أول تاريخ لسداد القرض، حينئذ يتم تقسيم المبلغ المسحوب فى أول تاريخ لسداد القرض أو بعده بالتساوى فى مواعيد سداد القرض التى تقع بعد تاريخ السحب (على أن يقوم البنك بتسوية المبالغ حسب الحاجة لتحقيق عدد صحيح فى كل حالة) ويقوم البنك من حين إلى آخر بإخطار المقترض بهذه المخصصات.
(و) آخر تاريخ لإتاحة القرض هو الذى يصادف السنة الخامسة لاتفاق القرض، أو أى تاريخ لاحق قد يحدده البنك ويخطر به المقترض.
(ز) سعر عمولة الارتباط ٠٫٥٪ سنويًا وفقًا لبند ٣-٥(أ) من الشروط
والأحكام العامة.
(ح) سعر رسم الحصول على القرض (1%) من أصل مبلغ القرض.
(ط) يخضع القرض لسعر فائدة متغير. وعلى الرغم مما سبق، يجوز للمقترض ، كبديل لدفع الفائدة على أساس سعر فائدة متغير على كل أو أى جزء مستحق الدفع من القرض أن يختار دفع الفوائد على أساس سعر فائدة ثابت على جزء من القرض وفقًا للبند ٣ - ٤ (ج) من الشروط والأحكام العامة.
بند ۲-۳ عمليات السحب والحساب الخاص :
(أ) يجوز سحب المبلغ المتاح من وقت إلى آخر طبقًا لنصوص الجدول رقم ۲ لتمويل (۱) النفقات التى تمت (أو التى يوافق البنك على دفعها) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والأعمال والخدمات اللازمة للمشروع و (۲) رسم الحصول على القرض؛
(ب) سيقوم المقترض، من خلال المستفيد، لأغراض المشروع بفتح حساب إيداع خاص بعملة القرض فى إحدى البنوك التجارية المقبولة لدى البنك والحفاظ عليه طبقًا للشروط والأحكام المقبولة لدى البنك. وفى حال رغبة المقترض سحب مبالغ لإيداعها فى الحساب الخاص والدفع مباشرةً من الحساب الخاص (بدلًا من سحب المبالغ وفقًا للبند ۲-۳ (أ) يتم سحب هذه المبالغ وفقًا لأحكام الجدول ٣.
بند ٢-٤ الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب :
يكون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى هو الممثل المعتمد للمقترض بغرض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو مسموح باتخاذه بموجب نصوص البند
(۲-۳(أ) من هذا الاتفاق وبموجب نصوص البندين ٣-١ و ٣-٢ من الشروط والأحكام العامة . يجوز لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تفويض أشخاص آخرين لاتخاذ أى من الإجراءات المذكورة أعلاه بالنيابة عنه، ويجب إخطار البنك كتابيًا بتقديم أدلة خطية مرضية على هذا التفويض.
بند ٢-٥ إدارة خدمة الدين :
يتعهد المقترض بتفويض وزارة المالية التابعة له مسؤولة، بالنيابة عن المقترض، إدارة مدفوعات خدمة الدين ذات الصلة بالقرض.
مادة ٣ - تنفيذ المشروع
بند ۳-۱ تعهدات أخرى خاصة بالمشروع :
بالإضافة إلى التعهدات العامة المنصوص عليها فى المادتين ٤ و ٥ من الشروط والأحكام العامة، يتعين على المقترض القيام بما يلى ما لم يوافق البنك على
خلاف ذلك :
(أ) إتاحة حصيلة القرض للمستفيد.
(ب) تمكين المستفيد من أداء كافة التزاماته بموجب اتفاق المشروع.
(ج) اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية أو التنظيمية أو غيرها من الإجراءات، أو عدم إغفال اتخاذ أى من هذه الإجراءات، المطلوبة من أجل نفاذ أحكام اتفاق القرض، واتفاق المشروع ؛
(د) تمويل أو تمكين المستفيد من تمويل أعمال البنية التحتية المدنية للمشروع وأى مكون بالعملة المحلية يتعلق بتوريد وإنشاء وتركيب خطوط السكك الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات.
(هـ) دون الإخلال بالقسم ۳-۱ (د) أعلاه، اتخاذ كافة الإجراءات الإضافية اللازمة لتوفير التمويلات الكافية لاستكمال المشروع بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير أو تمكين المستفيد من توفير التمويلات الكافية فى حالة: (أ) عدم توافر تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية للمشروع؛ و/أو (ب) عدم توافر أى تمويل إضافى لتكاليف المشروع من البنك و/أو الوكالة الفرنسية للتنمية؛ و
(و) تمكين المستفيد من استكمال كافة جوانب ركيزة الامتثال لخطة حوكمة الشركات مع دعم من استشارى خارجى كما هو منصوص عليه فى البند ۲ - ۱ (أ) (۱۱) من اتفاق المشروع.
مادة ٤ - التعليق والتعجيل والإلغاء
بند ٤-١ التعليق :
الأحكام التالية محددة لأغراض البند ۷-۱ (أ) (۱۷) من الشروط
والأحكام العامة :
(أ) تعديل الإطار التنظيمى والتشريعى المطبق على قطاع السكك الحديدية فى دولة المقترض أو إيقافه أو سحبه أو التنازل عنه بالطريقة التى تؤثر بشكل سلبى على قدرة المستفيد على الامتثال لاتفاق المشروع كما هو مذكور فى هذا الاتفاق واتفاق المشروع، ما لم يتفق البنك والمقترض على خلاف ذلك.
(ب) نقل سلطة المستفيد إلى طرف آخر بخلاف المقترض، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المقترض والبنك ؛
(ج) (۱) تم تعليق أو إلغاء أو إنهاء حق السحب من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لأحكام اتفاق تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية؛ أو (۲) أصبح تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية أو جزء منه للوصلة ١ و/أو الوصلة ٢ مستحق وقابل للسداد قبل تاريخ استحقاقه المتفق عليه، شريطة ألا ينطبق هذا البند ٤-١(د)(١) أو (٢) (حسب الاقتضاء) إذا قام المقترض أو المستفيد المعنى بتقديم أدلة كافية مرضية إلى البنك بأن: (۱) هذا التعليق أو الإلغاء أو الإنهاء أو الاستحقاق المبكر لم يكن بسبب إخفاق المستفيد من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية فى الوفاء بأى من التزاماته بموجب اتفاق تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية؛ و (۲) توفر أموال كافية للمشروع من مصادر أخرى بشروط وأحكام تتفق مع التزامات المقترض والمستفيد المعنى بموجب اتفاق القرض واتفاق المشروع.
بند ٤-٢ تعجيل الاستحقاق :
النصوص التالية محددة لأغراض البند ٧-٦ (و) من الأحكام والشروط العامة بالبنك: عند وقوع أى حدث من الأحداث المحددة فى البند 4-1 من هذا الاتفاق واستمر لمدة ستين (٦٠) يومًا بعد إشعار البنك بذلك إلى المقترض أو المستفيد.
بند ٤-٣ الإلغاء :
إذا قرر البنك فى أى وقت أن أية مدفوعات أو أى استخدام للحساب الخاص قد تم بشكل مخالف للشروط المنصوص عليها فى الجدول ۳ وقام بتحديد مبلغ القرض الذى ينطبق عليه سوء الاستخدام، يجوز للبنك، بموجب تقديم إخطار إلى المقترض إنهاء حق المقترض فى السحب فيما يتعلق بهذا المبلغ. وفور تقديم هذا الإخطار، سيتم إلغاء هذا المبلغ من القرض.
مادة ٥ - النفاذ
بند ٥-١ الشروط السابقة لإعلان النفاذ :
التالى محدد لأغراض البند ۹-۲ (ج) من الشروط والأحكام العامة كشروط إضافية لإعلان نفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع :
(أ) اعتماد هذا الاتفاق واتفاق المشروع على النحو الواجب، والتصديق عليه إذا كان ينطبق ذلك.
(ب) يتعين على المستفيد إنشاء أو استخدام وحدة تنفيذ المشروع الحالية واتخاذ الترتيبات ذات الصلة لضمان إدارة المشروع وتنفيذه بشكل مناسب.
بند ٥-٢ الآراء القانونية :
لأغراض البند ۹-۳(أ) من الشروط والأحكام العامة، يقدم الرأى أو الآراء القانونية بالنيابة عن المقترض من قبل وزير العدل أو أى شخص آخر يتم الاتفاق عليه مع البنك.
(ب) لأغراض البند ۹-۳ (ج) من الاحكام والشروط العامة، يقدم الرأى أو الآراء القانونية بالنيابة عن المستفيد من قبل المستشار القانونى للمستفيد.
بند ٥-٣ الإنهاء لعدم دخول الاتفاق حيز النفاذ :
يُحدد التاريخ الذى يعقب مرور ٣٦٠ يومًا من تاريخ هذا الاتفاق لأغراض البند 9-4 من الشروط والأحكام العامة.
مادة ٦ - متنوعات
بند ٦-١ الإخطارات :
(أ) تحدد العناوين التالية لأغراض البند ۱۰-1 من الشروط والأحكام العامة، إلا فى حالة اعتبار أن أى إخطار قد تم تسليمه إذ تم تسليمه باليد أو إرساله بالبريد أو فى صيغة (PDF) أو أى صيغة أخرى مماثلة عبر البريد الإلكتروني:
المقترض
جمهورية مصر العربية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة
جمهورية مصر العربية
عناية: معالى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تليفون: +٢٠٢٢٣٩٤٣٥٣٥
البريد الإلكترونى : ministeroffice@moic.gov.eg
للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية :
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
5 شارع البنك
لندن E14 4BG
المملكة المتحدة
عناية: إدارة العمليات / العملية رقم ٥٣٥٤٤
تليفون: + ٤٤٢٠٧٣٣٨٦٠٠٠
البريد الإلكتروني: oad@ebrd.com
وإثباتًا لما تقدم، قام الطرفان من خلال ممثليهما المفوضين بذلك، بتوقيع
هذا الاتفاق فى أربع نسخ فى القاهرة، جمهورية مصر العربية فى اليوم والسنة المذكورين أعلاه.
جمهورية مصر العربية
بواسطة:
الاسم/ معالى الدكتورة رانيا المشاط
المنصب: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
بواسطة:
الاسم/ نانديتا بارشاد
المنصب: مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة
ملحق (1) وصف المشروع
1 - الغرض من المشروع هو مساعدة المقترض من خلال المشاركة فى تمويل أعمال وتوريد وتركيب مسارات السكك الحديدية ومعدات أنظمة الإشارات والاتصالات لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان - الروبيكى أى الوصلة ١ ، والذى يعد جزءًا من المشروع الكلي.
2 - يتكون المشروع من الأجزاء التالية، مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها البنك والمقترض من وقت لآخر:
(الجزء أ) - المشاركة فى تمويل أعمال وتوريد وتركيب مسارات السكك الحديدية ومعدات أنظمة الإشارات والاتصالات لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان - الروبيكى أى الوصلة (1) .
(الجزء ب) - خدمات الإشراف على الانشاءات الممولة جزئيًا من القرض للأعمال الخاصة بالجزء (أ) .
الجزء (ج) - التعاون الفنى :
الجزء ج ۱ - تعيين استشاريين لمساعدة المستفيد فى تطوير حملة السلامة على السكك الحديدية للوقاية من الحوادث والإصابات.
الجزء ج ۲ - تعيين استشاريين لمساعدة المستفيد فى استكمال ركيزة الامتثال فى خطة حوكمة الشركات.
الجزء ج 3 - تعيين خدمات الإشراف لدى المقرض لتقديم الدعم للبنك فى مراقبة المشروع.
3 - من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۷
ملحق (2) الفئات الممولة وعمليات السحب
1- يحدد الجدول المرفق بهذا الملحق الفئات ومبلغ القرض المخصص لكل فئة ونسبة النفقات التى سيتم تمويلها ضمن كل فئة.
2 - مع عدم المساس بنصوص الفقرة (1) أعلاه، لا يجوز إجراء أى عملية سحب بخصوص :
(أ) النفقات التى تمت قبل تاريخ اتفاق القرض .
(ب) النفقات المتعلقة بأعمال البنية التحتية المدنية للمشروع، أى الأعمال المدنية غير المدرجة فى العقد (العقود) المتعلقة بالجزء (أ) فى الجدول (1)
من هذا الاتفاق.
المرفق بملحق (2)
الجدول (3) الحساب الخاص
١- لأغراض هذا الملحق، يكون للمصطلحات التالية المعانى المقابلة لها:
«الفئة المؤهلة» - الفئات ۱ و ۲ و ٣ من المرفق بالجدول ۲.
«النفقات المؤهلة» - النفقات الخاصة بالتكلفة المعقولة للسلع، والأعمال، والخدمات اللازمة للمشروع والتى سيتم تمويلها من عائدات القرض ويتم تخصيصها من حين إلى آخر لفئة مستحقة وفقا لأحكام ملحق (2) .
الحد الأقصى لرصيد الحساب الخاص مبلغ يساوي 10٫000٫000 يورو.
الحد الأدنى لمبلغ السحب من الحساب الخاص مبلغ يساوى 1٫000٫000 يورو .
۲- تسدد المدفوعات من الحساب الخاص فقط للنفقات المؤهلة وفقًا لأحكام هذا الجدول.
3 - بعد استلام البنك لدليل مُرض له يفيد أن الحساب الخاص تم فتحه حسب الأصول وفقًا لشروط وأحكام مقبولة للبنك، يجوز للمقترض أن يسحب من المبلغ المتاح وأن يودع فى الحساب الخاص مبلغ مبدئى لا يزيد عن الحد الأقصى للرصيد فى الحساب الخاص ولا يقل عن الحد الأدنى لمبلغ السحب من الحساب الخاص.
٤- يجوز للمقترض بعد ذلك سحب مبالغ إضافية من المبلغ المتاح وإيداعها فى الحساب الخاص، مع الامتثال بالحدود المنصوص عليها فى الفقرة (6) أدناه وشريطة استيفاء الشروط التالية لكل عملية من عمليات السحب المطلوبة :
(أ) يقدم المقترض للبنك كشوفات الحساب ومستندات وأية إثباتات
أخرى يطلبها البنك، لإثبات استخدام المبالغ المنفقة من الحساب الخاص
بصورة سليمة؛
(ب) ألا يتجاوز رصيد الحساب الخاص الحد الأقصى للرصيد فى الحساب الخاص بعد نفاد عملية السحب المطلوبة وإيداع المبلغ المسحوب فى الحساب الخاص.
(ج) ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك من حين إلى آخر، ألا يقل المبلغ المطلوب سحبه لإيداعه فى الحساب الخاص عن الحد الأدنى لمبلغ السحب من الحساب الخاص.
5 - مع عدم المساس بمتطلبات الفقرة ٤ (أ) أعلاه، يقدم المقترض، فى أى وقت يطلبه البنك بشكل معقول، تقريرًا حول الرصيد والتفاصيل الأخرى الخاصة بالحساب الخاص بما فى ذلك كشوفات الحساب والمستندات والإثباتات الأخرى التى قد يطلبها البنك لإثبات أن المدفوعات المسددة من الحساب الخاص قد تمت وفقًا للشروط المنصوص عليها فى هذا الجدول.
6 - مع عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها فى الفقرة (4) من هذا الجدول، يلتزم المقترض، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، بعدم سحب أية مبالغ من المبلغ المتاح للإيداع فى الحساب الخاص :
(أ) إذا قرر البنك فى أى وقت ضرورة إجراء جميع عمليات السحب اللاحقة وفقًا لأحكام البند ۲-۳(أ)؛ أو
(ب) فور وصول المبلغ المتاح المخصص للفئات المؤهلة إلى ضعفى مبلغ الحد الأقصى فى الحساب الخاص.
بعد ذلك يجب أن تتبع عمليات السحب المخصصة للفئات المؤهلة الاجراءات التى يحددها البنك بموجب إخطار موجه إلى المقترض. ستتم مثل عمليات السحب اللاحقة هذه فقط بعد وبدرجة قناعة البنك بأن جميع المبالغ المتبقية فى الحساب الخاص من تاريخ مثل هذا الإخطار سيتم استخدامها لدفع النفقات المؤهلة.
7 - إذا قرر البنك فى أى وقت أن أى مبلغ من الحساب الخاص أو أى
استخدام منه :
(أ) قد تم لتغطية نفقات أو بمبالغ غير مؤهلة طبقا للفقرة ٢ من هذا الجدول؛ أو
(ب) غير مبرر بأى إثبات مقدم إلى البنك؛
وفى هذه الحالة، قد يطلب البنك من المقترض ما يلي :
(۱) تقديم الإثباتات الإضافية التى قد يطلبها البنك؛ و/أو
(۲) إيداع فى الحساب الخاص (أو بناء على طلب البنك ، السداد للبنك) مبلغ يعادل المبلغ المدفوع أو الجزء غير المؤهل أو غير المبرر منه.
إذا قام البنك باتخاذ قرار بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، لن يتم إجراء أى عمليات سحب أخرى، ما لم يقرر البنك خلاف ذلك، للإيداع فى الحساب الخاص لحين قيام المقترض إما (أ) بإيداع مبلغ مساو للمبلغ المدفوع (أو الجزء المعنى منه) المحدد أنه غير مؤهل أو غير مبرر فى الحساب الخاص أو رده إلى البنك، أو (ب) تقديم دليل إضافى مرضى للبنك يفيد أن المبالغ التى تم صرفها فيما سبق من الحساب الخاص قد تم صرفها بشكل سليم.
8 - إذا :
(أ) حدد البنك فى أى وقت أن أى مبلغ مستحق فى الحساب الخاص غير مطلوب لتغطية مدفوعات أخرى للنفقات المؤهلة، أو
(ب) وجه البنك للمقترض بسداد مبلغ للبنك وفقًا للفقرة 7 (۲)؛
فى هذه الحالة، يقوم المقترض، فور استلامه إخطارا من البنك بسداد جزء من القرض يساوى هذا المبلغ. ولهذا الغرض، يتم التنازل عن شرط سداد القرض فى «تواريخ دفع الفائدة» طبقا للفقرة ١٠ أدناه.
٩- يجوز للمقترض، بموجب إخطار مسبق للبنك وفقا للبند ۳-۷(أ) من الشروط والأحكام العامة، أن يسدد فى أى تاريخ سداد الفائدة جميع المبالغ أو جزء منها فى الحساب الخاص.
١٠ - تتم أى عملية سداد وفقًا للفقرتين ۸ او ۹ أعلاه بموجب البند ۳-۷ من الشروط والأحكام العامة، شريطة أنه (أ) بصرف النظر عما ورد فى البند 3-۷(ج) (۱) (أ) من الشروط والأحكام العامة لن يخضع مثل هذا السداد إلى الحد الأدنى للسداد، و (ب) أى عملية سداد تتم فى تاريخ بخلاف تاريخ دفع الفائدة يخضع لدفع تكاليف التصفية وفقا للبند ۳ - ۱۰ من الشروط والأحكام العامة. وأى عملية دفع مقدمًا وفقًا للفقرتين (۸) أو (9) يتم تطبيقه بواسطة البنك وفقًا للبند 3-۷(ج) (۲) من الشروط والأحكام العامة.
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 21 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 مارس 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 25/3/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/3/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 مارس 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية .
صدر بتاريخ 30/4/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى