محافظة الشرقية قرار رقم 978 لسنة 2024

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القرين - محافظة الشرقية المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها .


محافظة الشرقية قرار رقم 978 لسنة 2024 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرار رقم 844 لسنة 2020 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة القرين والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 لسنة 2020 ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/88) فى 10/1/2024 والمتضمن بأنه ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-35436) المؤرخ فى 20/12/2023 والمتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القرين ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب الموافقة على إصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القرين والمؤشر عليها منا ؛ قـــــرر : مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القرين - محافظة الشرقية المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها . مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره . مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يعنيه . صدر فى 19/2/2024 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب