قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 ھ (الموافق 16 سبتمبر سنة 2024 م) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 م) . اتفاق تمويل شروط خاصة إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها فيما يلي باسم “المفوضية”، التي تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلي باسم “الاتحاد الأوروبي” . الطرف الأول، و إن جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ "الشريك " ، ممثلة بوزارة التعاون الدولي . الطرف الثاني قد اتفقا على ما يلي: المادة 1- طبيعة الإجراء ١-١ يوافق الاتحاد الأوروبي على التمويل ويوافق الشريك على قبول تمويل الإجراء التالي : دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة NDICI-GEO-NEAR/2023/ACT-61844 يتم تمويل هذا الإجراء من ميزانية الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الأساسي التالي: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية. ١-٢ وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء ۸ ملايين يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الإجراء هو 8 ملايين يورو. ١-٣ لا يجوز للشريك أن يشارك في تمويل الإجراء. المادة ٢- مدة التنفيذ ۱-۲ تبدأ فترة تنفيذ اتفاق التمويل هذه على النحو المحدد في المادة ١٥ من المرفق الثاني (الشروط العامة) عند دخول اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ وتنتهي بعد ٩٦ شهرًا من هذا التاريخ. ۲-۲ تم تحديد مدة فترة التنفيذ التشغيلي بـ ۷۲ شهرًا. ٢-٣ تم تحديد مدة فترة الإغلاق بـ ٢٤ شهرًا. المادة 3- العناوين يجب أن تكون جميع الاتصالات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل هذا كتابية، وتشير صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد في المادة (١-١) من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرسالها إلى العناوين التالية : أ) للجنة معالي رئيس الوفد وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر أبراج نايل سيتي الدور العاشر 2005 ج كورنيش النيل، رملة بولاق ، القاهرة، مصر ب) للشريك معالي وزيرة التعاون الدولي الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة، مصر المادة ٤- نقطة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يجب أن تكون نقطة الاتصال الخاصة بالشريك الذي يتمتع بالصلاحيات المناسبة للتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال من أجل تسهيل الأنشطة التشغيلية للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال هي وزارة التعاون الدولى ، الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، مصر. المادة ٥- المرفقات : ٥-١ يتكون اتفاق التمويل هذا من: (أ) هذه الشروط الخاصة. (ب) المرفق الأول : الأحكام الفنية والإدارية التي توضح بالتفصيل الأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ والميزانية لهذا الإجراء . (ج) المرفق الثاني : الشروط العامة . (د) الملحق الثالث : نموذج إعداد التقارير - لا ينطبق على هذا التمويل وغير مدرج فيه . (هـ) الملحق الرابع: نموذج إعلان الإدارة - لا ينطبق على اتفاقية التمويل هذا وغير مدرج فيه . ٥-٢ في حالة وجود تعارض بين أحكام الملاحق من ناحية وأحكام هذه الشروط الخاصة من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة . وفي حالة وجود تعارض بين أحكام الملحق الأول (الأحكام الفنية والإدارية) من ناحية، وأحكام الملحق الثاني (الشروط العامة)، من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة. المادة ٦- أحكام مخالفة أو مكملة للملحق الثاني (شروط عامة) : لا تنطبق المواد (١٨ و ١٩ و ٢٥-٣ و ٢٥-٤ و ٢٥-٥) من الملحق الثاني (الشروط العامة) على تلك الأنشطة الموكلة إلى كيان وفقًا للمرفق الأول بموجب اتفاق التمويل هذا. بالإضافة إلى المادة (20-1) من الملحق الثاني (الشروط العامة)، حيثما يكون اتفاق تسهيل التأشيرة قابلا للتطبيق والذي يتضمن أحكامًا مفصلة حول هذا الموضوع، تنطبق أحكامه أيضًا. وفي جميع الحالات الأخرى، يتعين على الشريك تطبيق نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة لديه أو وضع إجراءات تسهيل لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين في إجراءات الشراء والمنح. بالإضافة إلى المادة ۲۱ من الملحق الثاني (الشروط العامة)، يتعهد الشريك بالسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ الإجراء كما يتعهد بتطبيق لوائحها الوطنية المتعلقة بالصرف الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقات. بالإشارة إلى المادة (٢٦-١) من الملحق الثاني (الشروط العامة)، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ؛ في حالات الفساد الجسيمة ، وحالات سوء السلوك المهني الجسيم، التي تثبتها الإجراءات القضائية، فإن الالتزامات الواردة فيها لا تعتبر إلا كما تعهدت بها مصر على أساس القانون الدولي وبموجب تصديقها على أي اتفاقيات دولية ذات صلة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن والقرارات القضائية المصرية. علاوة على ذلك، ستتم عملية التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي لمدة شهرين على الأقل، للنظر في القضايا الإشكالية المرتبطة باتفاق التمويل هذا. وتبقى الأحكام الأخرى للمادة (٢٦) دون تغيير. وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي يتعين على الطرفين الرجوع إلى المادة 8 «أحكام الضرائب والجمارك» من الاتفاق الإطاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتاريخ ۱۹۹۸ ، والمرسوم الرئاسي المصري رقم ۹۰ بتاريخ ۱۹۹۹. المادة 7 - الدخول حيز التنفيذ : يدخل اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ في تاريخ توقيع الطرف الأخير عليه. تم تحريره من أربع نسخ أصلية، يتم تسليم نسختين إلى المفوضية ونسختين إلى الشريك. بالنسبة للشريك: معالي وزيرة التعاون الدولي الاسم: ...................... التوقيع: ..................... التاريخ: / / 2024 بالنسبة للمفوضية: مدير منطقة الجنوب وتركيا الاسم: ...................... التوقيع: ..................... التاريخ: / / 2024 الإدارة غير المباشرة مع الكيان (الكيانات) التي سيتم اختيارها وفقا للمعايير المنصوص عليها في البند (٣-١- 3) . 1-2 ملخص الإجراء : يستجيب هذا الإجراء بشكل مباشر لأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ۲۰۲۱ (2)- 2027 ، وتحديداً الأولوية الأولى بشأن الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر مع التركيز على تعزيز وإصلاح التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال تعزيز الموارد البشرية في البلاد، ولا سيما الشباب والنساء والأطفال. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم النهج الوطني لمعالجة الثغرات في نظام حماية الطفل في مصر وخاصة فيما يتعلق بإنهاء العنف ضد الأطفال بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال من خلال التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية. كما يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة التي تراعي النوع الاجتماعي والتي تعالج العنف والاستغلال والإساءة والإهمال في بيئة تعزز الأعراف الاجتماعية الإيجابية. كما يجب عليها أن تتبنى نهجًا شموليًا لحماية الطفل لضمان حقوقه (مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وغيرها). ويجب أيضا معالجة تعزيز آلية حماية الطفل القائمة على الحوكمة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية المتعلقة بآليات تنسيق حماية الطفل وأنظمة المعلومات. ومن شأن التنفيذ الناجح للأنشطة المختلفة في إطار هذا الإجراء أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة (6٪) في عدد الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال العنف، وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون طفل. من أجل دعم تعديل الإطار التشريعي والسياسي الوطني عبر القطاعات، سيتناول الإجراء الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي تستهدف الرعاية الاجتماعية، وعمل (2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2803-2022-ADD-1/en/pdf. الأطفال، والهجرة غير النظامية، ومنع العنف في المدارس ، والإعدادات، ودعم جهود إلغاء إيداع الرعاية البديلة في مؤسسات من خلال توليد الأدلة حول التمويل العام للأطفال والدعم الفني لأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حماية الطفل ونظام إدارة المعلومات المتكامل على مستوى الدولة ونظام حماية الطفل الذي يربط بين القطاعات. وسيتم أيضا تمكين قدرات العاملين في مجال التوعية المجتمعية ورواد الصحة والإخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية في نظام وهياكل حماية الطفل الأساسية. ويستفيد الإجراء من الآليات القائمة التي يتم من خلالها تقديم خدمات حماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، ستدعو وتقدم الدعم الفني لإنشاء نظام موحد وشامل لإدارة الحالات بين مختلف أصحاب المصلحة بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ معايير جودة موحدة لخدمات حماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل هذا الإجراء على تعزيز الهياكل المجتمعية والمجتمع المدني، وتسهيل إحالة حالات الأطفال إلى الخدمات الأساسية الأخرى مثل الصحة والقانونية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الأزمات، والحماية الاجتماعية، والتعليم. وستساهم هذه التدخلات في زيادة وصول الأطفال والمراهقين إلى سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية الصديقة للطفل والشاملة والمراعية للفوارق بين الجنسين. سيؤدي هذا الإجراء إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من دعم الأطفال المحتاجين، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والمعرضون لخطر الهجرة غير النظامية من خلال التدخلات لمنع العنف ضد الأطفال بما في ذلك العمل على المعايير الاجتماعية الإيجابية التي تتناول السلوكيات الفردية. كما سيعمل هذا الإجراء مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين لتغيير التصورات المسبقة وخاصة تلك التي تروج للعنف ضد الأطفال. هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حماية الطفل، ومخاطر العنف، بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والخدمات المتاحة من خلال حملات المناصرة، وتدخلات التوعية، وأدوات المشاركة المجتمعية. ١-3 المستفيدون من الإجراء : سيتم تنفيذ الإجراء في مصر وهي مدرجة ضمن قائمة متلقى المساعدات الإنمائية الرسمية. 2- وصف الإجراء : 2-1 الأهداف والمخرجات المتوقعة الهدف (الأهداف)/ الأثر (الآثار) العام لهذا الإجراء هو : حماية الأطفال بشكل قانوني وفعال وفقًا للمعايير الدولية. الهدف (الأهداف) المحددة (النتائج) لهذا الإجراء هو تحسين وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للجنسين والاستفادة منها. المخرجات التي سيتم تحقيقها من خلال هذا الإجراء والتي تساهم في تحقيق الأهداف المحددة المقابلة (النتائج) هي: المساهمة في النتيجة ١ (أو الهدف المحدد ۱): ۱-۱ مراجعة الأطر الوطنية (القانونية والسياسية والمؤسسية) وتعزيزها لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، مع ضمان مراعاتها للفوارق بين الجنسين. 1-2 تعزيز قدرات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، على تحديد حالات العنف ضد الأطفال ومنعها والاستجابة لها، بما في ذلك حالات العنف ضد الفتيات ، على المستوى الوطني. ١-3 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على تعزيز حقوق الطفل وتوفير خدمات حماية الطفل. ٢-٢ الأنشطة الإرشادية : الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-١: ۱-۱-۱ تقديم الدعم الفني لأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديث وإصدار التشريعات والسياسات والمراسيم الوزارية و/أو الاستراتيجيات الوطنية التي تراعي النوع الاجتماعي فيما يتعلق بحماية الأطفال داخل القطاعات الرئيسية، وهي هياكل الحماية الأساسية، والأطفال المحرمون من رعاية الوالدين (إخراجهم من المؤسسات)، والتعليم، والصحة. 1-1-2 تقديم الدعم لتعزيز القدرات الوطنية في مجال ميزانية وتمويل ومراقبة برامج حماية الطفل (بما في ذلك أنظمة إدارة المعلومات)، وإنشاء إصلاح مستدام للسياسات لإضفاء الطابع المؤسسي على جميع الآليات الوطنية لحماية الطفل وربطها ، في بما ذلك خط مساعدة الطفل، ولجان حماية الطفل وغيرها من الخدمات والمخرجات. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-٢ : 1-2-1 توفير الدعم المؤسسي والفني لأصحاب المصلحة لمواصلة تعزيز الآليات المؤسسية الوطنية لحماية الطفل والجهات الفاعلة والخدمات (بما في ذلك تعميم منهجية إدارة الحالات عبر القطاعات، وإضفاء الطابع المؤسسي على إجراءات التشغيل الموحدة الوطنية وتنظيم القوى العاملة الاجتماعية، وتعزيز مسارات الإحالة عبر القطاعات) لمنع والاستجابة للعنف ضد الأطفال، بما في ذلك حالات العنف ضد الفتيات ، والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية. 1-2-2 بناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين لمكافحة عمل الأطفال (منظمات أصحاب العمل ، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز عمل الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تديرها المنظمات غير الحكومية المعنية بخطط حماية الطفل، والمعلمين ، والقيادات الريفية النسائية، والإخصائيين الاجتماعيين ، والمهنيين الصحيين) وأسوأ أشكاله على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. 1-2-3بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والهياكل المجتمعية داخل نظام حماية الطفل لتحسين تقديم الخدمات، بما في ذلك تفعيل التنسيق عبر آليات حماية الطفل ومسارات الإحالة بين الهياكل الرسمية والمجتمعية. ١-٢-٤ تحسين تقديم الخدمات في المجالات المحددة التي تحتاج إلى تحسين ضروري، بما في ذلك تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المناسبة ومنع انفصال الأسرة ودعم التكامل الأسري. ١-٢-٥ تطوير وتنفيذ حملات التوعية والدعوة وأدوات المشاركة المجتمعية والتدخلات لتحديد ومنع العنف ضد الأطفال وتعزيز الأعراف الاجتماعية الإيجابية. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-٣: ١-٣-١ دعم منظمات المجتمع المدني لتطوير المبادرات التي تعزز حقوق الطفل والتي تبني الشراكات والشبكات وتعزز المشاركة المجتمعية. 1-3-2 تطوير وتنفيذ حملات التوعية والدعوة وأدوات المشاركة المجتمعية والتدخلات لمنع العنف ضد الأطفال (وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة) وتحديد حالات الأطفال المعرضين للخطر / المعرضين لأشكال مختلفة من العنف. ٢-٣ التعميم : حماية البيئة وتغير المناخ والتنوع البيولوجي نتائج فحص تقييم الأثر البيئي (ذات الصلة بالمشاريع و/أو التدخلات المحددة داخل المشروع). صنف فحص تقييم الأثر البيئى الإجراء ضمن الفئة C ، ولا يوجد تقييم إضافي. نتائج فحص تقييم مخاطر المناخ (ذات الصلة بالمشاريع و/أو التدخلات المحددة داخل المشروع). خلص فحص تقييم مخاطر المناخ إلى أن هذا الإجراء لا يمثل أي خطر أو أنه منخفض المخاطر، ولا حاجة لمزيد من التقييم. المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وفقًا لرموز لجنة المساعدة الإنمائية الخاصة بالجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمحددة في القسم (١-١)، يتم تصنيف هذا الإجراء على أنه G1 وهذا يعني أن المساواة بين الجنسين هي هدف هام للعمل . سيتم أخذ البعد الجنساني في الاعتبار في جميع التدخلات للحد من تعرض الفتيات والفتيان للتمييز على أساس الجنس والعنف. وسيساهم هذا الإجراء في تحقيق أهداف خطة العمل الثالثة للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز الأطر التشريعية والسياساتية والقضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال. حقوق الإنسان سيتبع الإجراء نهج أهداف التنمية المستدامة لضمان استيفاء حقوق الطفل في جميع النواتج وتوفير خدمات الوقاية والاستجابة الصديقة للطفل والمبنية على الحقوق والمناسبة لعمره حتى يحصل كل طفل على حقوقه. وسيستمر الإجراء في العمل على الإصلاحات القانونية والسياسية من أجل الحد من مخاطر تفسير الأحكام والقواعد وتطبيقها بطريقة تعسفية، وبالتالي انتهاك حقوق الأطفال. وسيساهم هذا الإجراء أيضًا في ضمان توافق الإطار التشريعي والسياسي الوطني المتعلق بحماية حقوق الأطفال مع المعايير الدولية. سيدعم هذا الإجراء الحكومة المصرية للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (۱۳۸) بشأن الحد الأدنى لسن الطفل. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (۱۸۲) بشان أسوأ أشكال عمل الأطفال. وسيركز الإجراء أيضًا على إنشاء آليات تنسيق مشتركة بين القطاعات لضمان أن تكون الروابط والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة داخل نظام حماية الطفل قادرة على توفير خدمات الوقاية والاستجابة الملائمة للأطفال والقائمة على الحقوق والمناسبة لعمرهم. علاوة على ذلك، سيساهم الإجراء في تحقيق المساواة في المعاملة أمام القانون وحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، وما إلى ذلك. وبالتالي، سيساهم الإجراء في التأكد من أن حقوق بعض الضعفاء والمحرومين والأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشة والذين يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى خدمات الوقاية والاستجابة الملائمة للأطفال والقائمة على الحقوق والمناسبة للعمر تنعكس بشكل جيد في القوانين لتحسين وصولهم. وأخيرًا، سيضمن هذا الإجراء مبادئ "عدم الإضرار" ، و"عدم ترك أحد خلف الركب" التي ستوجه تصميم وتنفيذ جميع التدخلات. الإعاقة وفقًا لرموز لجنة التعاون الإنمائي الخاصة بالإعاقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحددة في القسم (١-١)، يتم تصنيف هذا الإجراء على أنه D1 وهذا يعني أن الإعاقة هي هدف كبير. يعد الإدماج وعدم التمييز من أولويات العمل الشاملة. وسيدعم هذا الإجراء السياسات والمبادرات التي من شأنها ضمان حصول الأطفال وذوي الإعاقة على فرص أكبر للوصول إلى حقوقهم. وسيساهم هذا الإجراء في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم ووعيهم، والوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية وخدمات الحماية. لذلك، سيستخدم هذا البرنامج نهجًا شاملاً حيث سيتم تجهيز الخدمات بمزيد من الأدوات والموارد لمعالجة المشكلات الإضافية التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة عندما يكونون على اتصال مع مقدمي خدمات حماية الطفل المختلفين بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم المؤشرات داخل نظام الرصد الدولي الحكومي لتتبع مدى وصول الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر أو الذين تعرضوا للعنف والإساءة والاستغلال. الديمقراطية تضع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر (2030) رؤية للتنمية الشاملة من خلال العدالة الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار “حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة” تتناول استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) مع التركيز على الحوكمة والمشاركة كمبادئ أساسية. وسيركز البرنامج على خدمات الوقاية والاستجابة الشاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للنوع الاجتماعي لحالات العنف ضد الأطفال. وستعمل تدخلاتها المتعددة الطبقات على تعزيز حق الطفل وتلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الإنسان في مصر. علاوة على ذلك ، من خلال تمكين الأطفال من الوصول الآمن إلى التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، يعزز البرنامج مشاركة الأطفال في المستقبل في العمليات الديمقراطية. حساسية الصراع والسلام والمرونة لا ينطبق الحد من مخاطر الكوارث لا ينطبق ٢-٤ منطق التدخل منطق التدخل الأساسي لهذا الإجراء هو: يهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في حماية الأطفال بشكل قانوني وفعال وفقًا للمعايير الدولية من خلال التأثير المباشر والاستفادة من التغيير فيما يتعلق بتحسين الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للجنسين للأطفال والمراهقين (الفتيات والصبيان) في مصر. المنطق هو ما يلي: من خلال الأنشطة المختلفة التي ينفذها الشركاء المنفذون للعمل، سيتم إنتاج ما يلي : مراجعة الأطر الوطنية (القانونية والسياسية والمؤسسية) وتعزيزها لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له. تعزيز القدرات الفنية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لتحديد حالات العنف ضد الأطفال ومنعها والاستجابة لها على المستوى الوطني. عززت منظمات المجتمع المدني قدراتها لدعم تقديم الخدمات في مجال حقوق الطفل والمساهمة في رصد حقوق الطفل والدفاع عنها في بيئة تعزز الأعراف الاجتماعية الإيجابية. على افتراض أن الأطر التشريعية والسياسية الوطنية تستمر في التطور لدعم القضاء على العنف ضد الأطفال وأن التزام أصحاب المصلحة، بما في ذلك على المستوى المؤسسي، والحد الأدنى من القدرات المطلوبة من قبل الجهات المسؤولة لدعم حقوق الطفل ومختلف أصحاب المصلحة الراغبين في التعاون في تنفيذ الأنشطة وأن تحصل منظمات المجتمع المدني على الموافقات الحكومية اللازمة لتنفيذ تدخلاتها، فيجب أن يؤثر الإجراء بشكل مباشر على التغيير الذي يتم التعبير عنه على أنه تحسين وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للجنسين والاستفادة منها. ٢-٥ مصفوفة الإطار المنطقي الإرشادية ٣- ترتيبات التنفيذ 3-1 طرائق التنفيذ ستضمن المفوضية احترام قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي المناسبة لتوفير التمويل لأطراف ثالثة، بما في ذلك إجراءات المراجعة، حيثما كان ذلك مناسبًا ، وامتثال الإجراء للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي. ٣-١-١ الإدارة المباشرة (المنح) أ) غرض المنحة ستساهم المنحة جزئيًا في الناتج (١-٣) من الإجراء. ب) نوع مقدمو الطلبات المستهدفون المنظمات غير الحكومية. ٣-١-٢ الإدارة غير المباشرة (الشراء) سيساهم الشراء في المخرج (١-٣). 3-١-٣ الإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركائز يمكن تنفيذ جزء من هذا الإجراء في الإدارة غير المباشرة مع كيان تم تقييمه على أساس الركائز، والذي سيتم اختياره من قبل خدمات المفوضية باستخدام المعايير التالية: سجل حافل وخبرة كبيرة في تنفيذ التدخلات مع التركيز على مجالات حقوق الطفل. خبرة في دعم وتنفيذ مشاريع المساعدة التنموية في مصر بما في ذلك من خلال العمل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني. القدرة التشغيلية على تنفيذ مشاريع المساعدة التنموية. خبرة مثبتة في التنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى القطري. يستلزم التنفيذ من قبل هذا الكيان الناتج (١-١ و ١-٢) . 3-2 نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح تنطبق الأهلية الجغرافية من حيث مكان التأسيس للمشاركة في إجراءات الشراء ومنح المنح ومن حيث منشأ الإمدادات المشتراة على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي والمنصوص عليه في الوثائق التعاقدية ذات الصلة ، مع مراعاة الأحكام التالية: يجوز لموظف التفويض المسؤول في اللجنة تمديد الأهلية الجغرافية على أساس الاستعجال أو عدم توفر الخدمات في أسواق البلدان أو الأقاليم المعنية، أو في حالات أخرى مثبتة حسب الأصول حيث يؤدي تطبيق قواعد الأهلية إلى جعل تحقيق هذا الإجراء مستحيلاً أو صعبة للغاية (المادة ۲۸ (۱۰) أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي - لائحة أوروبا العالمية). 3-3 الميزانية الدلالية مكونات الميزانية الدلالية مساهمة الاتحاد الأوروبى (باليورو) أنماط التنفيذ - راجع البند 3-1 يجوز للمفوضية القيام بزيارات إضافية لمراقبة المشروع من خلال موظفيها ومن خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبل المفوضية لإجراء مراجعات مراقبة مستقلة (أو يتم تعيينهم من قبل الوكيل المسؤول الذي تعاقدت معه المفوضية لتنفيذ مثل هذه المراجعات). ترتيبات الرصد وإعداد التقارير، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها ومراقبتها: سيتم تصنيف البيانات حسب نوع الجنس، وستتضمن، عندما يكون ذلك ممكنا، بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الإجراء. ٤-٢ التقييم مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الإجراء، سيتم إجراء تقييم منتصف المدة وتقييم نهائي لاحق لهذا الإجراء أو مكوناته عبر استشاريين مستقلين تتعاقد معهم المفوضية. وسيتم إجراء تقييم منتصف المدة لحل المشكلات وأغراض التعلم، لا سيما فيما يتعلق بمستوى المشاركة والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص وتقييم تحقيق أولويات مصر والاتحاد الأوروبي. كما سيتم إجراء تقييم نهائي لأغراض المساءلة والتعلم على مختلف المستويات (بما في ذلك مراجعة السياسات)، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص طرائق التنفيذ وإشراك أنواع عديدة من أصحاب المصلحة. تشكل المفوضية مجموعة مرجعية تتألف من ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني (ممثلين عن الحكومة ، ومنظمات المجتمع المدني (القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك). وإذا لزم الأمر، سيتم دعوة الجهات المانحة الأخرى للانضمام. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك المنفذ قبل ثلاثة أشهر على الأقل بالمواعيد المقررة لعملية التقييم ومهامه. ويتعين على الشريك المنفذ أن يتعاون بكفاءة وفعالية مع خبراء التقييم، وأن يزودهم، في جملة أمور بجميع المعلومات والوثائق اللازمة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مباني المشروع وأنشطته. يجب مشاركة تقارير التقييم مع الدولة الشريكة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين باتباع أفضل الممارسات لنشر التقييم. ويقوم الشريك المنفذ والمفوضية بتحليل استنتاجات وتوصيات التقييمات، وعند الاقتضاء، بالاتفاق مع البلد الشريك، يقرران بشكل مشترك إجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها وأي تعديلات ضرورية، بما في ذلك، إذا تمت الإشارة، إعادة التوجيه من المشروع. يجوز التعاقد على خدمات التقييم (بموجب عقد إطاري). ٤-٣ التدقيق والتحقق مع عدم الإخلال بالالتزامات المطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا الإجراء، يجوز للمفوضية، على أساس تقييم المخاطر، التعاقد على مهام تدقيق أو تحقق مستقلة لواحد أو أكثر من العقود أو الاتفاقيات. 5- الاتصال الاستراتيجي والدبلوماسية العامة يقع على عاتق جميع الكيانات التي تنفذ الإجراءات الخارجية الممولة من الاتحاد الأوروبي التزام تعاقدي بإبلاغ الجماهير ذات الصلة بدعم الاتحاد لعملها من خلال عرض شعار الاتحاد الأوروبي وبيان تمويل قصير حسب الاقتضاء في جميع مواد الاتصال المتعلقة بالإجراءات المعنية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب عليهم الالتزام بالتعليمات الواردة في وثيقة التوجيه لعام ٢٠٢٢، التواصل ورفع مستوى رؤية الاتحاد الأوروبي: إرشادات للإجراءات الخارجية (أو أي وثيقة لاحقة). سينطبق هذا الالتزام بالتساوي، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات المعنية يتم تنفيذها من قبل المفوضية أو الدولة الشريكة أو مقدمي الخدمات أو المستفيدين من المنح أو الكيانات الموكلة أو المفوضة مثل وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي كل حالة، يجب تضمين إشارة إلى الالتزامات التعاقدية ذات الصلة في اتفاق التمويل وعقود المشتريات والمنح واتفاقيات المساهمة المعنية. ولغرض تعزيز رؤية الاتحاد الأوروبي ومساهمته في هذا الإجراء، يجوز للمفوضية التوقيع أو الدخول في إعلانات أو بيانات مشتركة، كجزء من صلاحياتها في تنفيذ الميزانية ولحماية المصالح المالية للاتحاد. كما ينبغي لتدابير الرؤية والاتصال أن تعزز الشفافية والمساءلة بشأن استخدام الأموال. وينبغي قياس فعالية أنشطة الاتصال في مجال الوعي حول العمل وأهدافه وكذلك في تمويل الاتحاد الأوروبي للعمل. ويتعين على الشركاء المنفذين إبقاء المفوضية ووفد الاتحاد الأوروبي على علم تام بتخطيط وتنفيذ أنشطة الرؤية والتواصل المحددة قبل التنفيذ. وسيضمن الشركاء المنفذون الرؤية الكافية لتمويل الاتحاد الأوروبي وسيقدمون تقارير عن إجراءات الرؤية والتواصل بالإضافة إلى نتائج الإجراء الشامل إلى لجان المراقبة ذات الصلة. وللتواصل بشأن مبادرات فريق أوروبا، يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتماد على الإرشادات المحددة حول الهوية المرئية لفريق أوروبا. الملحق 2- الشروط العامة جدول المحتويات الجزء الأول: الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التي يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة 38 المادة 1- مبادئ عامة 38 المادة ٢- المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات 44 المادة ٣- الاستبعادات والجزاءات الإدارية 46 المادة ٤- التفويض الجزئي 49 المادة ٥- مكوّن صندوق السَّلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج 53 المادة ٦- الصندوق المجمع الذي يديره الشريك 56 المادة 7- نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح 57 المادة ٨- استرداد الأموال 59 المادة 9- المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح 60 المادة ١٠- التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها 61 الجزء الثاني: الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة 61 المادة ١١- حوار السياسات 61 المادة ۱۲- التحقق من الشروط والصرف 62 المادة ١٣- التزام الشفافية في دعم الموازنة 62 المادة ١٤- استرداد الأموال المستخدمة في دعم الموازنة 63 الجزء الثالث: الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله، بغض النظر عن الأسلوب الإداري المتبع 63 المادة ١٥- مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات 63 المادة ١٦- عمليات التحقق والتوثيق التي تجريها المفوضية - المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات 64 المادة ١٧- المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد 66 المادة ١٨- تعليق المدفوعات 67 المادة ١٩- الصناديق المخصصة للإجراء التي استردتها المفوضية 69 المادة ٢٠- حق التأسيس والإقامة 69 المادة ٢١- أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي 69 المادة ٢٢- السرية 70 المادة ٢٣- استخدام الدراسات 70 المادة ٢٤- المشاورات بين الشريك وبين المفوضية 71 المادة ٢٥- تعديل اتفاق التمويل الماثل 71 المادة ٢٦- تعليق اتفاق التمويل الماثل 72 المادة ۲۷- إنهاء اتفاق التمويل الماثل 74 المادة ۲۸- تدابير تسوية النزاعات 75 الجزء الأول الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التي يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة المادة (1) مبادئ عامة ١-١ يهدف الجزء الأول إلى تحديد المهام المنوطة بالشريك في سياق اضطلاعه بالإدارة غير المباشرة وفقا للمنصوص عليه في الملحق ا (الأحكام الفنية والإدارية)، وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من الشريك والمفوضية في إطار تنفيذ هذه المهام ويُطبق الجزء الأول على المهام الممؤلة عبر مساهمة الاتحاد الأوروبي بمفردها أو بالتمويل المشترك بين تلك المساهمة وبين التمويل المقدم من الشريك أو من طرف ثالث في حال تجميعها . وتشمل هذه المهام اضطلاع الشريك، بصفته السلطة المتعاقدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة، فضلاً عن إرساء ما يترتب على ذلك من عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة والتوقيع عليها وإنفاذها. لأغراض الجزء الأول من اتفاق التمويل الماثل، فإن كل إشارة إلى عقود المنح تشمل بالتبعية الإشارة إلى اتفاق المساهمة، وكل إشارة إلى المستفيدين من المنح تتضمن بالتبعية الإشارة إلى المنظمات التي وقعت على اتفاقات المساهمة. ولا يعد تفويضًا فرعيًا ما يتم من إسناد مهام معينة لكيانات ذات صلة بحكومة الشريك أو بهيكله الإداري وفقًا للمذكور في الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية). وعلى هذه الكيانات أن تحترم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الجزء الأول للشريك بصفته السلطة المتعاقدة، وفي نفس الوقت، يظل الشريك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التمويل الماثل وكل إشارة في اتفاق التمويل إلى الشريك تتضمن الإشارة إلى تلك الكيانات. وعلى الشريك بصفته السلطة المتعاقدة، أن يتصرف بموجب التفويض الجزئي، إلا عندما يتصرف بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو في إطار صندوق مجمع يديره الشريك: يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئي، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح. يعمل الشريك، بموجب مكوّن صندوق السُّلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له في إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو في ظلها ، وهى هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر في سياق العمل المباشر. يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئي، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح في حال كانت دولة الشريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ"، وكان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند ١-١ من الشروط الخاصة، فيتعين أن تكون المهام المنوطة به هي: تلك المدرجة في الملحق ٤ لاتفاقية الشراكة التي أبرمت بين "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ" «وبين المفوضية الأوروبية "، وتحديدًا المدرجة في النقاط من (ج) إلى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من البند 35 (۱) ، وفي "البند 35 (۲)" من ذلك الملحق. في حال كانت دولة الشريك عضوًا في مجموعة «دول وأقاليم ما وراء البحار» OCT ، وكان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند ١-١ من الشروط الخاصة، فيتعين أن يلتزم بتنفيذ المهام المنوطة به وفقا لشروط البند ٨٦ (٣) من قرار المجلس الأوروبي رقم 2013/755/ EU المؤرخ في 25 نوفمبر ۲۰۱۳ بشأن تأسيس رابطة تجمع بين دول وأقاليم ما وراء البحار، وبين الاتحاد الأوروبي (قرار تأسيس رابطة ما وراء البحار). ١-٢ يظل الشريك مسؤولاً عن استيفاء التزاماته المنصوص عليها في اتفاق التمويل الماثل، حتى في حال تخصيصه للكيانات الأخرى المذكورة في الملحق ١ (الأحكام الفنية والإدارية) لتنفيذ مهام معينة تحتفظ المفوضية، على وجه التحديد، بحقها في تعليق صرف المدفوعات و/ أو تعليق و/ أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل، ويكون ذلك مرتهنًا بتصرفات أي من تلك الكيانات سالفة الذكر من حيث إتيانها بأعمال أو إهمالها للقيام بأعمال أو اتخاذها مواقف محددة. ١-٣ يجب على الشريك تصميم نظام للرقابة الداخلية، وضمان أدائه عمله بفعالية وكفاءة. يجب على الشريك احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز والإعلان عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولة في تنفيذ الإجراء وتجنب حالات تضارب المصالح. وتقع حالات التضارب في المصالح، عندما يتعذر قيام أي شخص مسؤول بوظائفه وفقًا لمبادئ الممارسة الحيادية والموضوعية لأسباب تتعلق بعائلته أو حياته العاطفية أو بميوله السياسية أو تتعلق بمصالحه الاقتصادية أو بأي مصلحة شخصية تخصه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم غير مباشرة. نظام الرقابة الداخلية هو بمثابة عملية تهدف إلى توفير ضمان معقول بأن العمليات فعالة وكفؤة واقتصادية، وأن التقارير موثوق بها، وأن الأصول والمعلومات محمية، وكذلك تهدف إلى مكافحة الاحتيال ومنع الوقوع في المخالفات واكتشافها إن وقعت وإصلاحها، وتضمن الرقابة الداخلية إدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العملية المالية بشكل مناسب، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة وكذلك طبيعة المدفوعات ذات الصلة. على وجه التحديد، عندما يتولى الشريك صرف المدفوعات بموجب مكوّن صندوق السُّلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو في إطار صندوق مجمَّع يديره الشريك، يتعين الفصل بين وظائف التفويض ووظائف المحاسبة ومنع التنسيق بينهما، ويتعين على الشريك أن يدير نظاماً محاسبيًّا كفيلاً بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وموثوقا فيها في الوقت المناسب. ١-٤ باستثناء الحالات التي يطبق فيها الشريك إجراءاته الخاصة (ويشمل ذلك حالة وجود صندوق مجمَّع يديره الشريك، وتلك التي يتفق عليها مانحو الصندوق المجمع)، وكذلك باستثناء الوثائق القياسية التي تخص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، فإن على الشريك أن يدير إجراءات الإرساء وأن يضطلع بإبرام العقود والاتفاقات الناتجة باللغة المستخدمة في اتفاق التمويل الماثل. ١-٥ يجب على الشريك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإعلان عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولة للأنشطة الموكلة إليه أو للأنشطة الأخرى بموجب هذا الإجراء. ويتعين أن تُحدد هذه الإجراءات، إما بالنص عليها في الملحق الأول (الأحكام الفنية والإدارية) وإما بالاتفاق عليها فيما بعد بين الشريك والمفوضية. يجب أن تتوافق إجراءات الاتصال والمعلومات المشار إليها مع متطلبات الإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبي السارية التي صممتها المفوضية ونشرتها فيما يخص الاتصالات والإعلان عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولة. ١-٦ بموجب التفويض الجزئي وبموجب مكوّن صندوق السُّلّف النقدية حسب تقديرات البرنامج، يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية ذات الصلة من تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل أو من أي تاريخ سابق له يكون مذكورًا في المادة ٦ من الشروط الخاصة كتاريخ لبدء استحقاق التكلفة، وحتي نهاية مدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ، وعلى وجه التحديد ما يلي: إجراءات الشراء : (أ) إخطار للتقديرات مع إثبات نشر إخطار الشراء وأي تصويبات له. (ب) تعيين قائمة مختصرة . (ج) تقرير القائمة المختصرة (بما في ذلك الملاحق) والتطبيقات. (د) إثبات نشر إخطار القائمة المختصرة . (هـ) خطابات إلى المرشحين غير المختارين في القائمة المختصرة . (و) دعوة لتقديم المناقصات أو ما في حكمها؛ (ز) ملف المناقصات شاملاً الملاحق والإيضاحات ومحاضر الجلسات وإثبات النشر. (ح) تعيين لجنة التقييم . (ط) تقرير فتح المناقصات بما في ذلك الملحقات. (ي) تقرير التقييم التفاوض بما في ذلك الملحقات والعطاءات المتسلمة( ). (ك) خطاب الإخطار . (ل) المستندات الداعمة. (م) خطاب تغطية لتسليم العقد. (ن) خطابات إلى المرشحين غير الناجحين. (س) إخطار الإرساء / الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر . (ع) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة. دعوات تقديم العروض والإرساء المباشر للمنح (أ) تعيين لجنة التقييم. (ب) التقرير الافتتاحي والإداري متضمنًا الملحقات والطلبات الواردة( ) . (ج) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين بعد تقييم المذكرة المفاهيمية. (د) تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية؛ (هـ) تقرير تقييم الطلب الكامل أو تقرير المفاوضات مع الملحقات ذات الصلة. (و) التحقق من الأهلية والمستندات الداعمة. (ز) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين مع قائمة الاحتياطيات المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات. (ح) خطاب تغطية لتسليم عقد المنح . (ط) إخطار الإرساء / الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر . (ى) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة . 1-7 يجب على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية «البيانات الشخصية» تعني أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده . فيما يخص البيانات الشخصية يجب مراعاة ما يلي : معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات . جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولا تعالج معالجة إضافية بطريقة تتنافى مع تلك الأغراض . يتعامل معها في الأغراض التي تتم معالجتها من أجلها معالجة محدودة وذات صلة بما هو ضروري من تلك الأغراض. أن تكون دقيقة وأن تحدث عند الضرورة . معالجتها بطريقة تضمن التأمين المناسب للبيانات الشخصية . يتم الاحتفاظ بها بأسلوب يسمح بالتعرف على موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عما هو ضروري الأغراض التي تُعالج من أجلها البيانات الشخصية . يجب حذف البيانات الشخصية المضمنة في المستندات التي يجب أن يحتفظ بها الشريك وفقًا للبند ١٦-١ بمجرد انتهاء الموعد النهائي المحدد في البند ١٦-١. يجب أن تستند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية (مثل: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفشاء أو المحو أو الإتلاف إلى قواعد وإجراءات الشريك، ويجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتنفيذ اتفاق التمويل الماثل. على وجه التحديد، يجب على الشريك اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، من أجل تحقيق ما يلي: (أ) منع أي شخص غير مصرح له بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التي تقوم بمثل هذه العمليات، وخاصة القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح بها ، وكذلك أي إفشاء للبيانات غير مصرح بها أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة . (ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم بالتعامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات المنوط بهم القيام بهذه العمليات، هم وحدهم المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات التي يشير إليها حق الوصول الخاص بهم . (ج) تصميم هيكلها التنظيمي بطريقة تلبي متطلبات حماية البيانات . المادة ٢- المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات ٢-١ يتم توقيع عقود الشراء وعقود المنح خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي لاتفاق التمويل الماثل. عند تنفيذ إجراء متعدد المانحين يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح خلال الموعد النهائي للتعاقد المحدد في الشروط الخاصة أو المحدد لمكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج. عندما لا يكون الإجراء إجراًء متعدد المانحين، يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح في غضون ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل هذا حيز التنفيذ. فيما يخص عقود الشراء الإضافية وعقود المنح الناتجة عن إدخال تعديلات على اتفاق التمويل الماثل تزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتعين إبرامها في موعد أقصاه ثلاث سنوات تالية لتاريخ بدء سريان تلك التعديلات بدء نفاذ ذلك التعديل على، أما فيما يخص الإجراء متعدد المانحين، فيتعين إبرامها قبل الموعد النهائي المحدد للتعاقد بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبي الإضافية. فإن لم يكن الإجراء متعدد المانحين، فلا يجوز تمديد موعده النهائي في نهاية السنوات الثلاث إلا إن كان إجراء ممولاً من تمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية. وفي تلك الحالة، يجب النص على تمديده في المادة 6 من الشروط الخاصة. ٢-٢ وفي كل الأحوال، يمكن التوقيع على المعاملات التالية في أي وقت خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي : (أ) إدخال تعديلات على عقود الشراء وعقود المنح السابق إبرامها . (ب) عقود الشراء وعقود المنح التي يجب إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقود الشراء ومنح العقود القائمة . (ج) العقود المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم. إذ يمكن التوقيع عليها خلال مرحلة الإقفال . (د) صرف تكاليف التشغيل المشار إليها في البند ٥-١ . 2-3 بعد انتهاء المواعيد النهائية المشار إليها في البند ۲-۱، يتعين على المفوضية استبعاد الأرصدة المالية المخصصة للأنشطة الموكلة إلى الشريك بشأن عقود خاصة لم يوقع عليها. ٢-٤ لا ينطبق الاستبعاد سالف الذكر على الأموال المخصصة في الموازنة لعمليات التدقيق والتقييم المشار إليها في الفقرة ٢-٢ (ج) ولا على تكاليف التشغيل المشار إليها في الفقرة ٢-٢(د). وبالمثل، لا ينطبق هذا الإلغاء على أي أرصدة مالية احتياطية مخصصة للطوارئ، ولا على الصناديق التي أعيدت إتاحتها بعد الإنهاء المبكر للعقود المشار إليه في الفقرة ۲-۲- (ب)، إذ يمكن استخدامها لتمويل العقود المشار إليها في البند ٢-٢. المادة ٣- الاستبعادات والجزاءات الإدارية 3-1 معايير الاستبعاد 3-1-1 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية ونشرتها بخصوص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها، أن يضمن عدم إرساء أي من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي على مشغل اقتصادي أو على مقدم طلب للمنح إن كان مستبعدًا ، هو أو الشخص المفوّض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، بناءً على أي من حالات الاستبعاد المنصوص عليها في تلك الإجراءات والوثائق الموحدة. 3-1-2 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة (ويشمل ذلك الصندوق المجمع الذي يديره الشريك الذي اتفقت عليه الجهات المانحة للصندوق المجمع) بخصوص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها، أن يضمن عدم إرساء أي من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي على مشغل اقتصادي أو على مقدم طلب للمنح إذا علم الشريك أن أيًّا من هذه الكيانات: (أ) أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، قد قُضي في أمره بحكم نهائي أو بقرار إداري نهائي يدينه بتهمة الاحتيال أو الفساد أو التورط في منظمة إجرامية أو بتهمة غسيل الأموال أو بجرائم تتصل بالإرهاب أو بعمالة الأطفال أو بالاتجار بالبشر. (ب) أو الشخص المفوّض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه قد صدر بشأنه حكم نهائي أو قرار إداري نهائي يدينه بمخالفة تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. (ج) أو أدين أي منهم بتقديم معلومات محرّفة، في حال كانت تلك المعلومات مطلوبة منه كشرط لمشاركته في الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات. (د) صدر بشأنه حكم نهائي أو قرار إداري نهائي يثبت أنه قد أنشأ كيانا آخر خاضع لولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل والتنصل من الإيفاء بالتزاماته المالية أو الاجتماعية أو بأي التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق في نطاق الولاية القضائية الخاضع لها مكتبه المسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي. (هـ) أن يُنص في الحكم النهائي أو في القرار الإداري النهائي سالفي الذكر أنه أنشأ ذلك الكيان بالقصد الموضح في الفقرة (د) أعلاه. يجوز للشريك أن يأخذ في حسبانه، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في نظام الإفصاح والاستبعاد المبكرين التابع للمفوضية عند إرساء عقود الشراء أو عقود المنح. ويمكن توفير الوصول إلى المعلومات عبر نقاط الاتصال أو عبر المشاورات مع المفوضية الأوروبية (المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للموازنة - المسؤول عن إدارة المحاسبة بالمفوضية 505 / BRE2-13،B-1049 بروكسل - بلجيكا، وعبر البريد الإلكتروني: BUDG-CO1- EXCL-DB@ec.europa.eu وإرسال نسخة من تلك المعلومات على عنوان المفوضية المحدد في المادة ٣ من الشروط الخاصة) ويجوز للمفوضية أن ترفض المدفوعات للمقاول أو المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد. 3-2 الالتزامات الإعلامية يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية إن كان المشغل الاقتصادي أو مقدم طلب المنحة ينطبق عليه حالة من الحالات المشار إليها في البند ۳-1، أو في حال ارتكب مخالفات أو أدين في عملية احتيال، أو اكتشف أنه ارتكب انتهاكًا خطيرًا يخص التزاماته التعاقدية. 3-3 الجزاءات الإدارية يتعين على الشريك، بعد أن أصبح على علم بوقوع المشغل الاقتصادي أو مقدم طلب المنحة تحت طائلة إحدى حالات الاستبعاد المشار إليها في البند 3-1 من الملحق 1، أن يستبعده من أي إجراءات مستقبلية تتصل بالشراء أو المنح، و/ أو أن يوقع عليه غرامة مالية تتناسب مع قيمة العقد المعني، وأن يلتزم في ذلك كله بأحكام التشريعات واجبة التطبيق في دولته. وتُفرض هذه العقوبات المالية أو الاستبعادات بعد انتهاء إجراءات التقاضي بما يكفل للشخص المعني حقه في الدفاع عن نفسه. ويجوز إعفاء الشريك من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى في الحالات التالي ذكرها : إن كان التشريع القومي لدولة الشريك لا يسمح بفرض الاستبعاد و/ أو الغرامة المالية. إن كانت حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي تتطلب فرض الجزاءات الإدارية في مواعيد نهائية التي لا تتوافق مع الإجراءات الداخلية المعمول بها في دولة الشريك. إن كان فرض الجزاءات الإدارية يتطلب تعبئة للموارد تتجاوز الإمكانات المتاحة للشريك . إن كانت تشريعاته القومية لا تسمح باستبعاد أحد المشغلين الاقتصاديين من كافة إجراءات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالات، على الشريك أن يُخطر المفوضية بطبيعة العائق الذي يواجهه ويجوز للمفوضية أن تفرض على المشغل الاقتصادي أو على مقدم الطلب استبعادًا من إجراءات المنح المستقبلية الممولة من الاتحاد الأوروبي، و / أو تفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين (۲٪) و (۱۰٪) من القيمة الإجمالية للعقد المعني. المادة ٤ - التفويض الجزئي إجراءات الإرساء ٤-١ يتعين على الشريك أن يضطلع بتنفيذ مهامه المنوطة به وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها ونشرتها المفوضية لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، والتي كانت سارية وقت بدء الإجراء المذكور. الرقابة المُسْبَقة ٤-٢ يجب على الشريك أن يعمل على إتاحة الرقابة المُسْبَقة بتقديمه ملفّات المناقصات ووثائق دعوات تقديم العروض إلى المفوضية للموافقة عليها قبل إطلاقه تلك الدعوات. وبالمثل ، فإن على الشريك أن يوجه الدعوة للمفوضية لفتح المناقصات والعروض التي تسلمها وأن يقدم لها نسخًا منها . ويتعين على الشريك أن يُخطر المفوضية بنتائج فحص المناقصات والعروض، وأن يقدّم لها اقتراحات الإرساء ومسودات عقود الشراء وعقود المنح للموافقة عليها. وأثناء تنفيذ عقود الشراء وعقود المنح يتعين على الشريك أن يقدّم مسودات الإضافات والأوامر الإدارية الخاصة بها إلى المفوضية للحصول على موافقتها المسبقة عليها. كما يجب على الشريك أن يوجه الدعوة إلى المفوضية للقبول المؤقت والنهائي فيما يخص هذا السياق. التقارير والإقرارات الإدارية ٤-٣ يجب أن تقدم التقارير الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة إلى الشريك وفقًا لنموذجها الوارد في الملحق3 ، وأن تقدم الإقرارات الإدارية وفقًا للنموذج الوارد في الملحق ٤ ، إذا تضمنت المادة ٥ من الشروط الخاصة ما ينص على ذلك. لا ضرورة لتقديم رأي تدقيق خارجي مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا. وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة في الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التي أُجريت. إجراءات الدفع ٤-٤ يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية طلبات الدفع المعتمدة خلال المدد التالية للمواعيد النهائية، بدءًا من تاريخ تسلمها، دون احتساب المُهْلات الزمنية لتعليق للدفع : (أ) للتمويل المسبق المحدد في عقود الشراء وعقود المنح، وتفاصيل تلك المُهْلات على النحو التالي : 1- ١٥ يومًا ميلاديًا للإجراء الممول في إطار الموازنة . ۲- ٣٠ يوما ميلاديًا للإجراء المموّل في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية . (ب) ٣٠ يوما ميلاديًا للمدفوعات الأخرى . يجب أن تتصرف المفوضية وفقًا للبندين ٤-٩ و ٤-١٠ خلال المدد التي تنتهي في الحدود الزمنية للدفع المنصوص عليها في عقود الشراء وعقود المنح، مطروحًا منه المدد المنتهية في المواعيد النهائية المذكورة أعلاه. ٤-٥ بمجرد أن يتسلم المقاول أو المستفيد من المنحة طلب الدفع، يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية بذلك، وعليه أن يضطلع بفحصه فوريًّا لقبوله أو رفضه، بمعنى أن يتأكد من احتوائه على تحديد لهوية المقاول أو المستفيد من المنحة، وتحديد العقد أو الاتفاق ذي الصلة به، وكذلك تحديد مبلغ ذلك العقد أو الاتفاق وعملته وتاريخه. إذا اتضح للشريك أن الطلب غير مقبول، فعليه أن يرفضه ويبلغ المقاول أو المستفيد من المنحة بهذا الرفض وبأسبابه في غضون ٣٠ يومًا من تسلُّم الطلب. وفي هذه الحالة، يجب على الشريك أن يُبلغ المفوضية بهذا الرفض وبأسبابه. ٤-٦ بمجرد تسلم طلب دفع مقبول، يجب على الشريك فحص ما إذا كان الدفع مستحقًا، أي التأكد من استيفاء جميع الالتزامات التعاقدية التي تسوّغ الدفع، والتي قد تشمل فحص التقرير إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا خلُص الشريك إلى أن الدفع غير مستحق، فعليه إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة بأسباب عدم الاستحقاق ويترتب على إرسال هذه المعلومات تعليق المهلة الزمنية للدفع. ويجب أن تتلقى المفوضية نسخة من المعلومات المرسلة سالفة الذكر. كما يجب إبلاغ المفوضية بالرد أو الإجراء التصحيحي للمقاول أو المستفيد من المنحة يجب أن يؤدي هذا الرد أو الإجراء الذي يهدف إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية إلى إعادة بدء المهلة الزمنية للدفع. يجب على الشريك فحص هذا الرد أو الإجراء وفقًا لهذه الفقرة . ٤-٧ إذا لم توافق المفوضية على ما خلص إليه الشريك من أن الدفع غير مستحق، فيتعين عليها إبلاغه بذلك. يجب على الشريك مراجعة موقفه، فإن خلص إلى أن الدفع مستحق فعليه إبلاغ ذلك للمقاول أو للمستفيد من المنحة وفي تلك الحالة، يجب إنهاء تعليق المهلة الزمنية للدفع بمجرد إرسال هذه المعلومات. كما يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بذلك. ويستمر الشريك بعد ذلك في تنفيذ سائر الخطوات المنصوص عليها في البند ٤-٨ . في حالة استمرار الخلاف بين الشريك والمفوضية، يجوز للمفوضية دفع الجزء غير المتنازع عليه من مبلغ الفاتورة شريطة أن يتم فصله بوضوح عن المبلغ المتنازع عليه. ويتعين على المفوضية أن تبلغ الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة بهذه الدفعة الجزئية. 4-8 إذا توصل الشريك إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه أن يُرسل طلب الدفع وجميع المستندات المصاحبة له إلى المفوضية للموافقة عليها ودفع مبلغ الطلب. ويتعين مراجعة عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع، وجميع مدد تعليق هذا الحد الزمني. ٤-٩ إذا توصلت المفوضية، بعد إرسال طلب الدفع إعمالاً للبند ٤-٨ إلى أن الدفع غير مستحق، فعليها إبلاغ الشريك بما توصلت إليه وبأسبابه، وكذلك عليها أن ترسل نسخة من ذلك الإبلاغ إلى المقاول أو المستفيد من المنحة. ويترتب على إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة آثار تتمثل في تعليق المهلة الزمنية للدفع على النحو المنصوص عليه في العقد المبرم. وعلى الشريك أن يتعامل مع الرد أو الإجراء التصحيحي الصادر من المقاول أو المستفيد من المنحة وفقا للبند ٤-٦. ٤-١٠ يتعين على المفوضية إجراء عملية الدفع بعد أن يخلُص الشريك والمفوضية إلى رأي يفيد استحقاق الدفع. 4-11 في حال كان المقاول أو المستفيد من المنحة يستحق فائدة على التأخير عن الدفع، يتعين تخصيصها بين الشريك والمفوضية على أساس تناسبي عن أيام التأخير التي تجاوزت الحدود الزمنية المنصوص عليها في البند ٤-٤، على أن يراعى في ذلك ما يلي: (أ) يُحتسب عدد الأيام التي استغرقها الشريك بدءًا من تاريخ تسجيل طلب الدفع المقبول (المشار إليه في البند ٤-٦)، وانتهاء بتاريخ إرسال الطلب إلى المفوضية (المشار إليها في البند ٤-٨)، إضافةً إلى المدة التي تبدأ من تاريخ تقديم المفوضية للمعلومات (المشار إليه في البند ٤-٩) وتنتهي بتاريخ الإرسال التالي للطلب إلى المفوضية (المشار إليه في البند 4-8) . وتُخصم أي مدة تعليق للمهلة المحددة للدفع. (ب) يُحتسب عدد الأيام التي تستغرقها المفوضية بدءًا من التاريخ التالي لإرسال الشريك للطلب (المشار إليه في البند ٤-٨)، وانتهاءً بتاريخ الدفع، إضافة إلى المدة التي تبدأ من تاريخ التحويل وتنتهي بتاريخ إبلاغ المفوضية للشريك (بموجب البند 4-9) . 4-12 يجب معالجة أي عوائق غير متوقعة بشأن اتخاذ الإجراءات الموضحة أعلاه بتغليب روح التعاون بين الشريك والمفوضية وعبر القياس على الأحكام المذكورة أعلاه، مع الالتزام بأحكام العلاقات التعاقدية بين الشريك وبين المقاول أو المستفيد من المنحة. وحيثما أمكن، يتعاون كلّ من الطرفين بتقديمه معلومات تفيد في عملية تقييم طلب الدفع إلى الطرف الآخر بناءً على طلبه، حتى قبل إرساله رسميًّا إلى الطرف الأول أو إعادته منه. ٤-١٣ يُلغى عقد الشراء أو عقد المنحة تلقائيا ويُلغى تمويله إذا لم يترتب عليه أي مدفوعات على مدار عامين تاليين لتاريخ التوقيع عليه، إلا في حالة التقاضي أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم. المادة ٥ - مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج التطبيق : ٥-١ تقديرات البرنامج هي بمثابة وثيقة تحدد برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المناظرة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية التفصيلية لتنفيذ هذه الأنشطة التشغيلية على مدار مرحلة التنفيذ التشغيلي لاتفاق التمويل الماثل . كل تقديرات البرنامج التي تنفذ اتفاق التمويل يجب أن توضع في إطار الالتزام بالإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية، والتي تكون سارية وقت اعتماد تقديرات البرنامج المعنية . قد تكون الهيئة التي تنفذ تلك الأنشطة التشغيلية ضمن تقديرات البرنامج هي الحكومة المركزية للشريك (العمليات المركزية) أو هيئة قانونية عامة مفوضة، أو هيئة قانونية خاصة مع تكليفها بمهام الخدمات العامة (عمليات بتكليف عام) أو ، حصريا تحت إشراف الصندوق الأوروبي للتنمية، هيئة قانونية خاصة ليس مطلوبا منها مهام تتعلق بالخدمات العامة على أساس عقد خدمة (عمليات بتكليف خاص). يجب أن تشتمل تقديرات البرنامج على مكوّن صندوق السُّلَف النقدية، وقد تشتمل على مكون يتضمن التزامات محددة. وفي هذا السياق، تُطبق المادة ٤ في إطار مكوّن الالتزامات الخاصة. عمل الشريك، بموجب مكوّن صندوق السُّلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له، في إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو في ظلها، وهي هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر في سياق العمل المباشر. وتتعلق العمالة المباشرة بالأنشطة التشغيلية التي تنفذها الجهة المنفذة مباشرة باستخدام الموظفين الذين توظفهم و / أو مواردها الحالية (الآلات والمعدات والمدخلات الأخرى). قد تكون تكاليف التشغيل التي تتكبدها الهيئة المنفذة مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج. وفي هذه الحالة، فستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ما لم تتضمن المادة ٦ من الشروط الخاصة نصّا على بداية مبكرة لأهلية تلك التكاليف. والتكاليف التشغيلية هي التكاليف التي تتحملها الجهة المنفذة للاضطلاع بمهام التنفيذ، وتشمل رواتب الموظفين المحليين وتكاليف استخدام المرافق (من قبيل فواتير استهلاك المياه والغاز والكهرباء)، وتكاليف استئجار المباني وشراء المواد الاستهلاكية وتكاليف خدمات الصيانة، وتكاليف رحلات العمل قصيرة الأجل ومصروفات الوقود للمركبات. ولا يجوز أن تشمل تلك التكاليف شراء المركبات أو أي معدات أخرى أو أي نشاط تشغيلي آخر. ويمكن تحمل تلك التكاليف التشغيلية الاعتيادية ودفعها وفقًا للإجراءات الخاصة بالجهة المنفذة. إجراءات الإرساء : ٥-٢ في إطار مكوّن صندوق السُّلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج، يجوز للجهة المنفذة أن تتخذ كافة الإجراءات، أو جزءًا منها، المتعلقة بإرساء عقود الشراء وعقود المنح وفقًا لإجراءاتها ووثائقها الموحدة، طالما أن المفوضية قد حصلت على الأدلة المسبقة التي تفيد بأن الهيئة المنفذة التابعة للشريك قد اضطلعت بما يلي: ضمان أن نظام الرقابة الداخلي يعمل بفعالية وكفاءة؛ وتطبيق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و / أو المنح. في حال لم تقدم تلك الأدلة سالفة الذكر، يتعين على الهيئة المنفذة أن تتخذ إجراءات الإرساء لعقود الشراء وعقود المنح وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية ونشرتها ، والسارية في وقت بدء الإجراء المعني. الرقابة المُسْبَقة : ٥-٣ يجب على الهيئة المنفذة – في إطار مكوّن صندوق السلف النقدية، وما لم تنص الترتيبات الفنية والإدارية وفقًا لتقديرات البرنامج على خلاف ذلك - أن تقدم إلى المفوضية للموافقة المسبقة ملفات المناقصات ومقترحات قرار إرساء عقود الشراء التي تتجاوز قيمتها 100.000 يورو، بالإضافة إلى جميع الإرشادات الخاصة بالطلبات والمقترحات لقرارات إرساء عقود المنح، بما يتفق مع الإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية ونشرتها. يجب على الشريك أن يحتفظ بجميع المستندات الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة بالإضافة إلى التزامه بحفظ السجلات المنصوص عليها في البند ١-٦ من هذه الشروط العامة بالتزامن مع ذلك . الإقرارات الإدارية : ٥-٤ يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية سنويًا، بحلول التاريخ المنصوص عليه في المادة ٦ من الشروط الخاصة إقرارًا إداريًا موقعًا عليه من الشريك باستخدام النموذج الوارد في الملحق ٤. لا ضرورة لتقديم رأي تدقيق خارجي مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليا . وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة في الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التي أجريت. صرف المدفوعات : 5-5 يتعين على المفوضية تحويل الدفعة الأولى للتمويل المسبق، بعد توقيع جميع الأطراف وفقًا لتقديرات البرنامج، في غضون ٦٠ يومًا ميلاديًا حيثما كان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الممول للخطة التقديرية للبرنامج، وفي غضون ٣٠ يومًا ميلاديًا حيثما كان مصدر تمويلها هو موازنة الاتحاد الأوروبي. تدفع المفوضية أقساط التمويل المسبق الإضافية في غضون ٦٠ يوما ميلاديا تالية لتاريخ تسلم طلب الدفع وتقاريره والموافقة عليها . تستحق فوائد التأخير عن السداد وفقًا للائحة المالية المعمول بها. ويجوز للمفوضية أن تقرر تعليق الحد الزمني للمدفوعات عن طريق إبلاغ الشريك - في أي وقت خلال المدة المشار إليها أعلاه - بأنه لا يمكن تلبية طلب الدفع، إما لكون المبلغ غير مستحق أو لعدم توفر المستندات الكافية الداعمة لطلب الدفع. في حال توفرت للمفوضية معلومات من خلال إخطار يصل إليها، تثير لديها الشك في أهلية النفقات المذكورة في طلب الدفع، فإنه يجوز للمفوضية تعليق المهلة الزمنية للدفع بغرض إجراء مزيد من التحقق، - ويشمل ذلك التحقق الفوري - للتأكد قبل الدفع من أن النفقات المعنية مؤهلة للتمويل. ويجب إبلاغ الشريك بالتعليق وبأسبابه في أقرب وقت ممكن. ويجب استئناف المهلة الزمنية للدفع بمجرد تقديم المستندات الداعمة المفقودة أو تصحيح طلب الدفع. ٥-٦ على المفوضية أن تسدد المدفوعات في حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية تحظى بقبولها. ٥-٧ على الشريك أن يضمن أن الأموال التي تدفعها المفوضية يسهل تحديدها في هذا الحساب المصرفي. ٥-8 المبالغ المحولة باليورو يتعين - إذا اقتضت الضرورة ذلك - أن تُحوّل إلى العملة الوطنية لدولة الشريك، في حال كان الشريك ملزما بإجراء المدفوعات بسعر التحويل البنكي المعمول به في يوم الدفع ببلد الشريك. المادة ٦ - الصندوق المجمع الذي يديره الشريك : التطبيق : ٦-١ يمكن للشريك أن يدير صندوقًا مجمعًا يكون مؤهلاً للحصول على مساهمة من الاتحاد الأوروبي طالما توفّر لدى المفوضية دليل مسبق على أن الكيان الذي يدير ذلك الصندوق المجمع في بلد الشريك يضطلع بما يلي: يضمن أن نظام الرقابة الداخلي يعمل بفعالية وكفاءة. لديه نظام محاسبي كفيل بتوفير معلومات دقيقة وكاملة وموثوق بها في الوقت المناسب. يخضع لتدقيق خارجي تُجريه جهة مستقلة وظيفيًا عن الكيان أو الشخص المعني، شريطة أن تتبع في تقديم خدماتها معايير التدقيق المتعارف دوليا . يطبق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات والمنح. يضمن نشر المعلومات عن المتلقين. يضمن حماية مناسبة للبيانات الشخصية. إجراءات الإرساء : ٦-٢ فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبي في الصندوق المجمع الذي يديره الشريك، يجب على الكيان الإداري في بلد الشريك تنفيذ المهام وفقًا لإجراءاته الخاصة ووثائقه الموحدة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، أو وفقًا لتلك المتفق عليها بين المانحين. التنفيذ : ٦-٣ فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبي في الصندوق المجمع الذي يديره الشريك، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط العامة، يجب تطبيق القواعد الإضافية الموضحة في الملحق ٥ من اتفاق التمويل على الشريك لتنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبي في الصندوق المجمع. المادة ٧ - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح : 7-1 يتعهد الشريك بالنشر كل عام في مكان مخصص يسهل الوصول إليه على موقعه على الإنترنت لكل عقد شراء ومنحة يكون هو السلطة المتعاقدة عليه بموجب مكوّن صندوق السُّلَف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج المشار إليها في المادة (٥) والصناديق المجمعة المشار إليها في المادة (٦) ، طبيعتها والغرض منها ، اسم المقاول وعنوانه (المقاولون في حالة كونسورتيوم) أو المستفيد من المنحة المستفيدون من المنحة في حالة المنحة متعددة المستفيدين)، وكذلك مبلغ العقد. يجب أن تكون منطقة الشخص الطبيعي منطقة عند «المستوى الثاني من مصطلحات الوحدات الإقليمية للإحصاء" NUTS2. ويكون مقر الشخص الاعتباري هو عنوانه. في حال كان ذلك النشر على الإنترنت مُتعذِّرًا، يجب نشر المعلومات بوسيلة أخرى مناسبة، (ويشمل ذلك الجريدة الرسمية لدولة الشريك). يجب أن تنص المادة ٦ من الشروط الخاصة على عنوان موقع النشر على الإنترنت أو غير ذلك، ويجب الإشارة إلى هذا الموقع في المكان المخصص لموقع الإنترنت الخاص بالمفوضية. 7-2 يجب نشر دعم التعليم والدعم المالي المباشر للأشخاص الطبيعيين الأكثر احتياجًا وبطريقة تراكمية حسب فئة الإنفاق. يتم استبدال أسماء الأشخاص الطبيعيين بكلمة (شخص طبيعي) بعد عامين من النشر. يجب النظر إلى الكيان القانوني الذي يحمل اسم "شخص طبيعي" مشارك فيه على أنه شخص طبيعي وليس شخصًا اعتباريًا. يجب الامتناع عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين إذا كان من شأن هذا النشر أن ينتهك حقوقهم الأساسية أو يضر بمصالحهم التجارية. ويجب على الشريك تقديم قائمة بالبيانات التي سيتم نشرها عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى مسوغات الاستثناء من النشر المقترح إلى المفوضية التي يجب الحصول على موافقتها المسبقة على هذه القائمة. يتعين على المفوضية، عند الضرورة، أن تستوفي المعلومات عن موقع الشخص الطبيعي المحدد بمنطقة على مستوى NUTS2. ٧-٣ يجب أن يتم نشر عقود الشراء وعقود المنح المبرمة (أي التي وقع عليها كلٌّ من الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة) خلال المدة التي يُقدم عنها التقرير ، وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير وفقًا للمادة ٦ من الشروط الخاصة. 7-4 يجوز التنازل عن نشر العقود إذا كان هذا النشر ينطوي على خطر الإضرار بالمصالح التجارية للمقاولين أو المستفيدين من المنحة، ويجب على الشريك تقديم قائمة مع هذه المسوغات إلى المفوضية التي يجب أن تمنح إذنًا مسبقًا بالتنازل عن النشر. ٧-٥ عندما تجري المفوضية عملية مدفوعات للمقاولين أو المستفيدين من المنح وفقًا للمادة ٤ ، يجب عليها أن تضمن نشر المعلومات بشأن عقود الشراء وعقود المنح وفقًا لقواعدها. المادة ٨ - استرداد الأموال 8-1 يجب على الشريك أن يتخذ التدابير المناسبة لاسترداد الأموال التي دفعت ولم تكن واجبة الدفع. جميع المبالغ التي دفعها الشريك ولم تكن واجبة الدفع ثم استردها، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات الشراء والمنح، فضلاً عن مبالغ الغرامات المالية التي فرضها الشريك، وكذلك مبالغ التعويضات الممنوحة للشريك يجب أن تعاد بأكملها إلى المفوضية. 8-2 مع عدم الإخلال بمسؤولية الشريك المذكورة أعلاه عن استرداد الأموال المدفوعة ولم تكن واجبة الدفع، فإنه يتعين على الشريك أن يقر بأنه يحق للمفوضية، وفقًا لأحكام اللائحة المالية المعمول بها واتفاق التمويل الماثل أن تحدد رسميًا إجمالي المبالغ التي ترى أنها دفعت دون مسوغ للدفع فيما يخص عقود الشراء وعقود المنح الممولة بموجب الجزء الأول، وكذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ بأي وسيلة نيابة عن الشريك، ويشمل ذلك تعويض المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالمقاول أو المستفيد من المنحة مقابل أي من مطالباته ضد الاتحاد الأوروبي وفيما يخص الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة. 8-3 تحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الشريك تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة في هذا السياق إلى المفوضية على الشريك بموجب هذا الاتفاق أن يمكّن المفوضية من إجراء الاسترداد من خلال طلب ضمان من المقاول أو المستفيد من المنحة المتعاقد مع الشريك، أو من خلال تعويض الأموال المراد استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمقاول أو المستفيد من المنحة على الشريك بوصفه السلطة المتعاقدة، في إطار اتفاق التمويل الماثل الذي يموله الاتحاد الأوروبي أو بأي طريق آخر أو من خلال الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة. ٨-٤ عندما تبدأ المفوضية في اتخاذ إجراءات الاسترداد، يتعين عليها أن تبلغ الشريك ببدء تلك الإجراءات (ويشمل ذلك عند الضرورة الاسترداد أمام إحدى المحاكم القومية). ٨-٥ عندما يكون الشريك مستفيدًا من منحة ناجمة عن اتفاق مساهمة أبرمته المفوضية مع أحد الكيانات، فإنه يجوز للمفوضية أن تسترد أموالها من المبالغ المستحقة على الشريك لمصلحة ذلك الكيان في حال تعذر عليه أن يستردها بنفسه. المادة 9- المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح يتعهد الشريك بإجراء مشاورات مع المفوضية قبل اتخاذه أي قرار بشأن طلب التعويض المقدم من المقاول أو المستفيد من المنحة، والذي يراه الشريك مبررًا كليًا أو جزئيًا. قد تكون العواقب المالية ناجمة عن الاتحاد الأوروبي فقط عندما تمنح المفوضية موافقتها المسبقة. تلك الموافقة المسبقة مطلوبة أيضًا لأي استخدام للأموال التي يتم الالتزام بها بموجب اتفاق التمويل الماثل لتغطية التكاليف الناشئة عن النزاعات المتعلقة بالعقود. المادة 10- التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها ١٠-١ تمول بنود التكاليف المتجاوزة للحدود المخصصة لها بالموازنة الخاصة فيما يخص الأنشطة التي ينفذها الشريك من خلال إعادة تخصيص الأموال ضمن الموازنة الإجمالية، وفقًا للمادة ۲٥ من هذه الشروط العامة. ١٠-٢ في حال ترجح لدى الشريك أن التكاليف سوف تتجاوز المبلغ الإجمالي المنصوص عليه في الأنشطة، فإن على الشريك أن يسارع إلى إخطار المفوضية بذلك، وعليه أن يسعى للحصول على موافقتها المسبقة على اتخاذ تدابير تصحيحية لما كان مخططًا له من أجل تمويل ذلك التجاوز المتوقع، وعليه أن يقترح إما تخفيض تكاليف الأنشطة وإما أن يخصص للتكاليف الزائدة تمويلاً بمعرفته أو أن يسعى للحصول على موارد - بخلاف موارد الاتحاد الأوروبي – لتمويل تلك الزيادة. ١٠-٣ في حال تعذر تقليص تكاليف الأنشطة، أو في حال لم يتمكن المستفيد من تمويل التكاليف الزائدة عما هو مقرر بالاتفاق من موارده الخاصة، ولا من موارد أخرى، فإنه يجوز للمفوضية - بناءً على طلب مبرّر يقدمه لها المستفيد – أن تقرر بمنح تمويل إضافى من موارد الاتحاد الأوروبي. و في حال اتخاذ المفوضية ذلك القرار، فإن تمويل التكاليف الزائدة سيجري دونما إخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وإجراءاته المتبعة في هذا الشأن عن طريق تقديم مساهمة مالية إضافية تحدد المفوضية مبلغها. ويتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك. الجزء الثاني الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة المادة (١١) حوار السياسات يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبي بالمشاركة في حوار بناء منتظم على المستوى المناسب بشأن اتفاق التمويل الماثل. في حال كانت دولة الشريك عضوًا في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وكان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند ۱-۱ من الشروط الخاصة، فيمكن أن يشكل هذا الحوار جزءًا من حوار سياسي أوسع نطاقًا وفقًا للمذكور في هذا الصدد في المادة ٨ من اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ وبين المفوضية الأوروبية. المادة (١٢) التحقق من الشروط والصرف 12-1 على المفوضية أن تتحقق من شروط دفع شرائح مكوّن دعم الموازنة على النحو المحدد في الملحق ۱ (الأحكام الفنية والإدارية). فإن خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة ، فعليها أن تسارع إلى إبلاغ الشريك بذلك دون تأخير . ١٢-٢ لتكون طلبات الصرف المقدمة من الشريك مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، يُشترط فيها أن تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الملحق ١ (الأحكام الفنية والإدارية)، وأن تُقدَّم خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي. ١٢-٣ يتعين على الشريك الالتزام بلوائح الصرف الأجنبي واجبة التطبيق في دولته بطريقة غير تمييزية على جميع المدفوعات الخاصة بمكون دعم الموازنة. المادة (١٣) التزام الشفافية في دعم الموازنة يوافق الشريك بموجب هذه الوثيقة على أن تنشر المفوضية اتفاق التمويل الماثل وتعديلاته عبر الوسائل الإلكترونية، وكذلك يوافق على أن تنشر المفوضية ما تراه مناسبًا من المعلومات الأساسية التي تخص دعم الموازنة. ولا يجوز أن يحتوي هذا المنشور على أي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي السارية على حماية البيانات الشخصية. المادة (١٤) استرداد الأموال المستخدمة في دعم الموازنة يجوز للمفوضية أن تسترد المدفوعات الخاصة بدعم الموازنة بأكملها أو تسترد جزءًا منها، مع مراعاتها الالتزام بمبدأ التناسب، إذا أثبتت المفوضية أن الدفع قد صار باطلاً بسبب اتهام الشريك مخالفة خطيرة، لا سيما إن كان الشريك قد قدم معلومات غير موثوق بها أو غير صحيحة، أو كان متهمًا بارتكاب جريمة فساد أو احتيال. الجزء الثالث الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله بغض النظر عن الأسلوب الإداري المتبع المادة (١٥) مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات 15-1 تنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إلى مرحلتين: مرحلة التنفيذ التشغيلي، التي تنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع / للبرنامج. وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل حيز التنفيذ أو من التاريخ المنصوص عليه في الشروط الخاصة وتنتهي بتاريخ بدء مرحلة الإقفال. ومرحلة الإقفال التي تُجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائي، وكذلك تُغلق خلالها – فنيًا وماليًا – العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل. وقد نص البند 3-2 من الشروط الخاصة على مدة هذه المرحلة. وتبدأ هذه المرحلة بعد تاريخ انتهاء مرحلة التنفيذ التشغيلي. ويُنص على مُدَّتي هاتين المرحلتين في الاتفاقات المبرمة بين الشريك والمفوضية في إطار تنفيذ اتفاق التمويل الماثل، لا سيما اتفاقات المساهمة وعقود الشراء وعقود المنح. 15-٢ لا تكون تكاليف الأنشطة التشغيلية مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم تحملها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي؛ ؛ أما التكاليف المتحملة قبل تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل فلا تكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي ما لم تنص المادة ٦ من الشروط الخاصة على خلاف ذلك. تعد من التكاليف المؤهلة - حتى نهاية مرحلة الإقفال – كل من: تكاليف عمليات التدقيق والتقييم النهائية، وتكاليف أنشطة مرحلة الإقفال، وتكاليف مرحلة التشغيل المشار إليها في البند 5-1. ١٥-٣ يُستبعد تلقائيًا أي رصيد متبق من مساهمة الاتحاد الأوروبي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ. ١٥-٤ يجوز - في الحالات الاستثنائية والموثقة حسب الأصول المتبعة - تقديم طلب لتمديد مرحلة التنفيذ التشغيلي بشكل متناسب مع مدة التنفيذ . وفي حال التوافق على ذلك، فإنه يتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك. ١٥-٥ تُطبق المادة ٢ من هذه الشروط العامة على عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة التي تتخذ المفوضية بوصفها السلطة المتعاقدة قرارات بإرسائها باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة من البند 2-1 . المادة (١٦) عمليات التحقق والتوثيق التي تجريها المفوضية المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ١٦-١ يضطلع الشريك بالمساعدة والدعم لعمليات التحقق والفحوصات التي يجريها كل من : المفوضية، و«المكتب الأوروبي» لمكافحة الاحتيال» OLAF، و"المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات" بناءً على طلب كلّ منهم. وعلى الشريك أن يقر بموافقته على أن يضطلع كل من المفوضية، و"المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال "OLAF، و"المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات بإجراء رقابة وثائقية فورية بشأن كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي في تكاليف الأنشطة في إطار اتفاق التمويل الماثل (ويشمل ذلك إجراءات إرساء العقود وإعطاء المنح)، وكذلك إجراء مراجعة المحاسبية كاملة – إن اقتضى الأمر ذلك - من حيث التحقق من المستندات الداعمة للعمليات المالية والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بتمويل تلك الأنشطة طوال مدة سريان الاتفاق ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء تنفيذه. ١٦-٢ كما يقر الشريك بأنه يجوز للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد أن يُجري عمليات فورية للفحص وللتحقق الميدانيين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ضد الغش والاحتيال وما في حكمهما من مخالفات. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعهد الشريك بتقديم المساعدة اللازمة لمسئولي كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، والمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ولوكلائهم المعتمدين من أجل الوصول إلى المواقع ومقار العمل التي تنفذ فيها العمليات الممولة بموجب اتفاق التمويل (ويشمل ذلك أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها) وإلى أي مستندات أو بيانات محوسبة تتصل بالإدارة الفنية والمالية لتلكم العمليات، وكذلك يتعهد المستفيد باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتسهيل عمل المذكورين آنفًا. وكذلك عليه أن يسهل حق الوصول سالف الذكر للوكلاء المعتمدين من كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد والمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات على أن تراعى شروط السرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، دونما إخلال بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون العام. ويتعين على الشريك أن يجعل حق الوصول للمستندات متاحًا بيسر وعليه مراعاة أن تكون طريقة حفظها تيسر عمليات فحصها، وكذلك يكون الشريك ملزمًا بإبلاغ المفوضية أو المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات بالمكان المحدد لحفظها. ١٦-٣ تنطبق عمليات الفحص والتدقيق المحاسبي الموضحة أعلاه على المقاولين والمستفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة والمقاولين من الباطن الذين تلقوا تمويلاً من أموال الاتحاد الأوروبي. ١٦-٤ يجب أن تتولى المفوضية أو المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، إبلاغ الشريك بقدوم بعثات الوكلاء المعينين من قبل أي منهم لإجراء عمليات الفحص والتحقق الميدانيين. المادة (١٧) المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد 17-1 في حال حدوث أمر يثير الشك لدى الشريك بشأن وجود أفعال تنطوي على مخالفات أو عمليات احتيال أو ممارسة للفساد، أو إن اتخذ الشريك أي إجراءات لمعالجة الحالات سالفة الذكر، فإن عليه أن يبادر إلى إبلاغ المفوضية بذلك. ١٧-٢ على الشريك التأكد والتحقق بانتظام من أن الإجراءات الممولة من الموازنة تنفذ بفعالية وبطريقة صحيحة، ومن ثم يتعين عليه أن يتخذ التدابير المناسبة لمنع حالات المخالفات والاحتيال واكتشافها وتصحيحها حال حدوث أي منها، وأن يرفع دعاوى لاسترداد الأموال التي دفعت واتضح له أنها لم تكن واجبة الدفع إن اقتضى الأمر ذلك. و"المخالفة» تعني أي إخلال باتفاق التمويل الماثل أو بتنفيذ العقود أو إخلال بتقديرات البرنامج أو بقانون الاتحاد الأوروبي يكون ناجمًا عن فعل أو إهمال لفعل يرتكبه أي شخص، ويكون ذا أثر سلبي آني أو مستقبلي من شأنه الإخلال بالقواعد المتبعة للصناديق التي يمولها الاتحاد الأوروبي، إما بتخفيض أو بفقدان الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، وإما بإدراج بند للصرف غير مبرر. و"الاحتيال» يعني أي فعل أو إغفال لفعل يُرتكب عمدًا يترتب عليه ما يلي : استخدام أو تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاس الأموال أو الاحتفاظ بها بصورة غير مشروعة من الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو الخاصة بـ «الصندوق الأوروبي للتنمية». عدم الكشف عن معلومات تتصل بانتهاك حدث لأحد الالتزامات المحددة، في حال أدى ذلك إلى نفس التأثير السابق ذكره في الفقرة السابقة؛ سوء استخدام تلك الأموال وإنفاقها في غير الأغراض الممنوحة لها في الأصل. ١٧-٣ يتعهد الشريك باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، طوال مدة تنفيذ اتفاق تمويل، لمنع ممارسات الفساد النشط أو السلبي واكتشافها حال حدوثها ومعاقبة مرتكبيها . ويقصد بـ "الفساد السلبي» الفعل المتعمد الذي يرتكبه أي مسئول - بنفسه أو عبر وسيط - ويكون بمثابة طلب يقدمه للحصول على أي مزايا أو يكون مؤديًا إلى حصوله على أي مزايا لصالحه أو لصالح طرف ثالث، أو يكون مؤديًا إلى قبول وعد بإعطائه مزية من تلك المزايا، في مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبي آنى أو مستقبلي يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ويقصد بـ "الفساد الإيجابي» الفعل المتعمد لكل من يعد بتقديم مزية أو من يقدم مزية - بنفسه أو عبر وسيط وأيا كان نوع تلك المزية - لصالح أحد المسئولين أو لصالح طرف ثالث، في مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبي آني أو مستقبلي يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ١٧-٤ إذا لم يتخذ الشريك الإجراءات المناسبة لمنع الاحتيال والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ التدابير الاحترازية التي قد تتضمن تعليق العمل باتفاق التمويل الماثل. المادة (١٨) تعليق المدفوعات 18-1 مع عدم الإخلال بأحكام تعليق اتفاق التمويل الماثل أو أحكام إنهائه وفقًا للمادتين ۲٦ و ۲۷ على الترتيب، يجوز للمفوضية أن تعلق صرف الجزئي أو الكلي للمدفوعات في الحالات التالية : (أ) في حال كان لدى المفوضية، بناءً على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك ارتكب أخطاءً جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية فيما يخص إجراءات الشراء والمنح، أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء، أو أن الشريك لم يمتثل لالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل بما تتضمنه من التزامات بتنفيذ خطة الاتصال والإعلان عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولة؛ (ب) في حال كان لدى المفوضية، بناء على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك قد ارتكب أخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية ، أو أنه أخل بالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل أو بموجب اتفاقات تمويل أخرى ، شريطة أن تكون تلك الأخطاء أو المخالفات أو الممارسات الاحتيالية، أو أن يكون إخلاله بالتزاماته من شأنه إحداث آثار مادية سلبية على تنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو من شأنه التشكيك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشريك أو التشكيك في قانونية إنفاقه للمصروفات الأساسية ومدى اتساقها مع أغراض إنفاقها؛ (جـ) في حال اشتباه المفوضية، الذي لم تتحقق من صحته بعد، في أن الشريك قد ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية أو أنه أخل بالتزاماته فيما يخص إجراءات الشراء والمنح أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء. (د) في حال كانت هناك حاجة ملحة إلى منع ضرر كبير يلحق بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ١٨-٢ يجب على المفوضية إبلاغ الشريك فورًا بتعليق المدفوعات وأسباب هذا التعليق. ١٨-٣ يتعين أن يُحدث تعليق المدفوعات آثاره المتمثلة في تعليق المُهلات الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق. ١٨-٤ من أجل استئناف عمليات الدفع، يجب على الشريك أن يسارع في سعيه إلى تصحيح الأوضاع الذي ترتب عليها قرار التعليق في أقرب وقت ممكن ، ويتعين عليه إبلاغ المفوضية بأي تقدم يتحقق في هذا الصدد ، و على المفوضية، بمجرد أن ترى أن الشريك قد استوفي شروط استئناف المدفوعات، أن تبلغ الشريك بذلك. المادة (١٩) الصناديق المخصصة للإجراء التي استردتها المفوضية جميع المبالغ التي صُرفت ولم تكن واجبة الدفع ثم استردتها المفوضية، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات إرساء عقود الشراء وعقود المنح، والمبالغ المدفوعة من الغرامات المالية المفروضة، وكذلك مبالغ التعويضات عن الخسائر المدفوعة للمفوضية، يجب على المفوضية أن تعيد تخصيصها لهذا الإجراء. المادة (٢٠) حق التأسيس والإقامة 20-1 بعد أن يثبت وجود مسوّغات لطبيعة عقود الشراء أو عقود المنحة أو اتفاقات المساهمة، يتعين على الشريك أن يمنح الحق في التأسيس والإقامة المؤقتين داخل أراضي دولته لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تقديم المناقصات بشأن عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمة ، أو المشاركين في تقديم العروض، بناءً على الدعوات الخاصة بتلك المناقصات أو العروض، فضلا عن المنظمات المتوقع منها إبرام اتفاقات المساهمة ويظل هذا الحق ساريًا لمدة شهر واحد تالٍ لتاريخ إرساء العقد. 20-2 وكذلك يتعين على الشريك أن يمنح أثناء تنفيذ الإجراء، حقوقًا مماثلة لتلك السابق ذكرها لكل من الآتي ذكرهم ولأفراد أسرهم : مقاولي التوريد والمستفيدين من المنح ، والمنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة، والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء. المادة (٢١) أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي ٢١-١ يطبق الشريك على عقود المشتريات وعقود المنح واتفاقات المساهمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي الترتيبات الضريبية والجمركية الأكثر رعاية المطبقة على الدول أو منظمات التنمية الدولية التي لها علاقات معها. في حال كانت دولة الشريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ»، فلا يجوز أن تُطبق الترتيبات الخاصة به على سائر الدول الأعضاء في «مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ»، ولا يجوز تطبيقها على البلدان النامية الأخرى فيما يخص بتحديد معاملة الدولة الأكثر رعاية. ٢١-٢ في حال اشتمل الاتفاق الإطاري على أحكام أكثر تفصيلاً بشأن هذا الموضوع، فإنه يتعين أيضا تطبيق تلك الأحكام. المادة (٢٢) السرية 22-1 يقر الشريك بأنه يجوز لأي كيان ذي صلة بالإجراء أن يرسل ما في حوزته من وثائق ومعلومات تتصل بالإجراء إلى المفوضية إن كان ذلك بغرض تنفيذ اتفاق التمويل الماثل، أو بغرض تنفيذ اتفاق تمويل آخر. 2۲-۲ مع عدم الإخلال بالمادة ١٦ من هذه الشروط العامة، يتعين على كل من الشريك والمفوضية الحفاظ على سرية أي مستند أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل في حال تصنيفها على أنها سرية. 22-3 يلتزم كل من الطرفين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. ٢٢-4 يظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على السرية على مدار خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ. ٢٢-٥ يجب على الشريك أيضا الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في البند ۱-7 في حال قدمت له المفوضية أي بيانات شخصية؛ على سبيل المثال في سياق الإجراءات والعقود التي تديرها المفوضية. المادة (٢٣) استخدام الدراسات يجب أن ينص العقد المتعلق بأي دراسة ممولة في إطار اتفاق التمويل الماثل على حق كلّ من الشريك والمفوضية في استخدام تلك الدراسة ونشرها والإفصاح عنها لأطراف ثالثة. المادة (٢٤) المشاورات بين الشريك وبين المفوضية ٢٤-١ على الشريك والمفوضية أن يتشاورا فيما بينهما قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بأي نزاع ينشأ بينهما، سواء أكان ذلك النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو يتعلق بتفسير نصوصه، وذلك إعمالا للمادة ۲۸ من هذه الشروط العامة. 24-٢ على المفوضية حال علمها بوجود مشكلات في تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاق التمويل الماثل، عليها أن تجري كافة الاتصالات الضرورية مع الشريك لتصحيح الأوضاع واتخاذ أي خطوات ضرورية في هذا الصدد. ٢٤-٣ قد تخلص المشاورات إلى إجراء تعديلات على اتفاق التمويل الماثل أو إلى تعليقه أو إلى إنهائه. 24-٤ على المفوضية أن تبلغ الشريك أولا بأول بما تم تنفيذه الأنشطة الموضحة في الملحق ١ التي لا تندرج تحت الجزأين الأول والثاني من هذه الشروط العامة. المادة (٢٥) تعديل اتفاق التمويل الماثل ٢٥-١ أي تعديل على اتفاق التمويل الماثل يجب أن يكون تعديلا مكتوبًا، ويشمل ذلك تبادل الخطابات. 25-2 في حال أراد الشريك إجراء تعديل على الاتفاق، فعليه أن يقدّم للمفوضية طلب التعديل قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد أن يبدأ سريانه فيه، باستثناء الحالات التي يرى فيها الشريك أهمية إجراء التعديل لأسباب تحظى بقبول المفوضية في الحالات الاستثنائية المتعلقة بتعديل أهداف الإجراء، و / أو المتعلقة بزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم طلب التعديل أو الزيادة سالفي الذكر قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المزمع بدء سريان التعديل فيه. ٢٥-٣ يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية كتابة بشأن ذلك التعديل ومسوّغاته، طالما لم يكن للتعديل آثار سلبية كبيرة على أهداف النشاط المنفذ وفقا للجزء الأول من هذه الشروط العامة، أو إن كان التعديل متعلقا بإعادة تخصيص الأموال بمبلغ معادل لمبلغ احتياطي الطوارئ. ٢٥-٤ يكون استخدام الأموال المحتفظ بها للطوارئ من أجل الإجراء مرتهنا بموافقة المفوضية عليه موافقة كتابية مسبقة. ٢٥-٥ عندما ترى المفوضية أن الشريك توقف عن الأداء الصحيح للمهام الموكلة إليه بموجب البند ۱-۱ من هذه الشروط العامة، ودونما إخلال بالمادتين ٢٦ و ٢٧ من هذه الشروط العامة، يجوز للمفوضية أن تحل محل الشريك في الاضطلاع بتلك المهام وفي مواصلة تنفيذ الأنشطة نيابة عن الشريك بعد إبلاغه بذلك كتابة. المادة (٢٦) تعليق اتفاق التمويل الماثل ٢٦-١ يجوز تعليق اتفاق التمويل في الحالات التالية : يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل إذا أخل الشريك بالتزام بموجبه. يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إذا أخل الشريك بأي التزام محدد بموجب الإجراءات والوثائق الموحدة المشار إليها في المواد (١ و ٤ و ٥ و ٦) من هذه الشروط العامة. يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل في حال أخل الشريك بالتزام يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أو في حالات الفساد الخطيرة، أو في حال إدانة الشريك بارتكاب تجاوزات مهنية جسيمة تم إثباتها بأي وسيلة مبررة، ونكون إزاء تجاوزات مهنية جسيمة في حال حدوث أي مما يلي: إذا انتهكت القوانين أو اللوائح واجبة التطبيق أو لم يُلتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة التي يمارسها أحد الأشخاص أو الكيانات . إذا وقع من أحد الأشخاص أو الكيانات أي سلوك غير مشروع من شأنه التشكيك في مصداقيته المهنية، مثل أن ينطوي هذا السلوك على سوء نية خاطئة أو إهمال جسيم. يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل في حالات التعرض لظروف قهرية، على النحو المحدد أدناه: حالات التعرض لظروف قهرية تعني أي حدث غير متوقع أو استثنائى خارج عن سيطرة أي من الطرفين، يكون من شأنه أن يمنع كلا الطرفين من الإيفاء بأي من التزاماته، ولا يمكن أن يُعزى إلى خطأ أو إهمال من أي منهما (ولا من أي من المتعاقدين معه أو وكلائه أو موظفيه)، ويتعذّر التغلب عليه على الرغم من بذل كل العناية الواجبة، لا يجوز التذرع بعيوب في المعدات أو في المواد ولا بالتأخر في إتاحتها ولا بالمنازعات بين العمال ولا بالإضرابات ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقوع ظروف قهرية، لا يجوز الاحتجاج على أحد الطرفين بأنه قد أخل بالتزاماته في حال منعته ظروف قهرية من الإيفاء بها، يجب على الطرف الذي يواجه ظروفًا قهرية أن يُسارع إلى إخطار الطرف الآخر بذلك، وعليه أن يبين في إخطاره طبيعة تلك الظروف القهرية والمدة المحتملة لاستمرارها والآثار المتوقعة الناجمة عنها، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار المحتمل حدوثها بسببها، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاق التمويل الماثل إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين الإيفاء بها، شريطة أن يتخذ تدابير لتقليل أي أضرار محتملة الوقوع. في حالات من قبيل وقوع أزمات أو تغييرات كبيرة على المستوى القومي (على سبيل المثال، بشأن أولويات سياساتها). ٢٦-٢ يجوز للمفوضية تعليق اتفاق التمويل الماثل دون إخطار مسبق. ٢٦-٣ يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراء احترازي مناسب قبل حدوث التعليق. ٢٦-٤ عند الإخطار بالتعليق، يجب الإشارة إلى التبعات والآثار المترتبة على عقود الشراء وعقود المنح السارية وكذلك ما يترتب من آثار على اتفاقات المساهمة وتقديرات البرنامج. ٢٦-٥ لا يكون تعليق اتفاق التمويل الماثل سببًا في الإخلال بما نصت عليه المادة ۱۸ والمادة ۲۷ من الشروط العامة من إمكانية اتخاذ المفوضية ، قرارا بتعليق المدفوعات المتعلقة باتفاق التمويل الماثل، أو بإنهائه. ٢٦-٦ يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاق التمويل بمجرد أن تتهيأ الأحوال لمواصلة تنفيذه، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية مسبقة من المفوضية. وكل ذلك يتم مع عدم الإخلال بأي تعديلات على اتفاق التمويل الماثل قد تكون ضرورية للمواءمة بين الإجراء وبين الشروط الجديدة لتنفيذه، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، تمديد مرحلة التنفيذ التشغيلي، أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل وفقًا للمادة ٢٧. المادة (٢٧) إنهاء اتفاق التمويل الماثل ٢٧-١ إذا تعذر حل المشكلات التي أدت إلى تعليق اتفاق التمويل الماثل خلال مدة أقصاها ۱۸۰ يومًا، فيجوز لأي من الطرفين أن يُنهي اتفاق التمويل الماثل بعد إخطار للطرف الآخر مدته ٣٠ يوما. 27-2 دون الإخلال بنص البند 27-1 أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت أن الغرض من اتفاق التمويل الماثل لم يعد من الممكن تنفيذه بشكل فعال أو مناسب ، يجوز لها أن تنهي اتفاق التمويل الماثل بإرسالها إخطارًا كتابيًّا قبل (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ الإنهاء المقرر . 27-3 ينتهي تلقائيًا سريان اتفاق التمويل الماثل في حال لم يوقع على عقود التنفيذ المتعلقة به خلال المواعيد النهائية التي نصت عليها في المادة (٢) . ٢٧-٤ يمكن تحليل عواقب مثل هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية ، عند الاقتضاء، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة. المادة (28) تدابير تسوية النزاعات ٢٨-١ في حال تعذر تسوية أي نزاع يتعلق باتفاق التمويل الماثل خلال مدة ستة أشهر عبر المشاورات بين الطرفين - المنصوص عليها في المادة ٢٤ من هذه الشروط العامة - فإنه يجوز تسويته عن طريق التحكيم بناءً على طلب مقدم من أحد الطرفين. في حال كانت دولة الشريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ"، أو كان الشريك منظمة أو هيئة إقليمية عضوًا فيها، وكان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء، وفي حال حدث نزاع ناجم عن هذا الاتفاق وتعذر حله عبر المشاورات وفقًا للمادة ٢٤ من هذه الشروط العامة، فإنه يجب - قبل اللجوء إلى التحكيم - أن يُعرض ذلك النزاع على مجلس وزراء الـ "ACP-EC" الذي يجمع بين "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ" وبين المفوضية الأوروبية، أو يُعرض على لجنة مشكلة من سفراء الـ "ACP-EC" تجتمع فيما بين اجتماعات ذلك المجلس، وذلك إعمالا لأحكام المادة ٩٨ من اتفاقية الشراكة الخاصة بالـ «ACP-EC" . إذا لم ينجح المجلس أو اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الطرفين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقًا للبنود 28-2 و 28-3 و ۲۸-٤ . 28-2 على كل من الطرفين أن يعين محكمًا واحدًا في غضون ۳۰ يومًا تالية لتاريخ طلب التحكيم ، فإن تعذر ذلك على أي من الطرفين، فإنه يجوز له أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاي) تعيين محكم ثان ، ويتولى المحكمان بدورهما تعيين محكم ثالث في غضون ٣٠ يوما ، فإن تعذر ذلك، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاي) تعيين المحكم الثالث. 28-3 فيما يخص التحكيم ، تسري الإجراءات المنصوص عليها في قواعد التحكيم الاختيارية الخاصة بهيئة التحكيم الدائمة التي تضم دولا ومنظمات دولية. وتتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر . ٢٨-٤ يلتزم كلّ من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 41 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۳۹۸ لسنة ۲۰۲٤ الصادر بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو . وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 22/10/2024 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/10/2024 قـــــــرر : ( مادة وحيدة ) يُنشَر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۳۹۸ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى