قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4854 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية بنى حرام - مركز دير مواس - محافظة المنيا ، والواقع بحوض غلاب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8أ) بقرية بنى حرام ، بمسطح إجمالى (23) سهمًا ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4854 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية بنى حرام - مركز دير مواس - محافظة المنيا ، والواقع بحوض غلاب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8أ) بقرية بنى حرام ، بمسطح إجمالى (23) سهمًا ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية بنى حرام - مركز دير مواس - محافظة المنيا أتشرف بعرض الآتى : تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشـــــــروع الصرف الصحى المتكامل لقرية بنى حرام - مركز دير مواس - محافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية بنى حرام - مركز دير مواس – محافظة المنيا عليها لخدمة القرية وبيانها كالآتى : إجمالى المساحة للمحطة هى (٢٣) سهمًا وتقع بحوض غلاب نمرة (۳۸) ضمن القطعة رقم ۸ (أ) بقرية بنى حرام والمبينة بالخريطة المساحية رقم (592٫5/545) بمقياس رسم (1/2500) وكشف الملاك الظاهرين محل الطلب هى الأنسب من الناحية الفنية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها لخدمة جزء من قرية بنى حرام – مركز دير مواس ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم 475 لسنة ۲۰۲۲ من السيد محافظ المنيا وجارى التنفيذ فى الموقع على مساحة (1ط ، 17س) والتى تم تقليصها لتصبح على مساحة (23 سهمًا) حيث إنها محطة فرعية. وطبقًا للمادة الثانية من قرار الاستيلاء رقم 475 لسنة ۲۰۲۲ التى تنص على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وجارى التنفيذ فى الموقع . وتم الحصول على الآتي : كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا . موافقة السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى . خطاب مديرية المساحة بالمنيا والذى يفيد بأنه قد تم تحويل مبلغ 44444٫44 جنيه (فقط أربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا وأربعة وأربعون قرشًا لاغير) تحت ذمة تعويضات محطة الرفع الفرعية بقرية بنى حرام. والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية المساحة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية بنى حرام الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة على أن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى