قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر - الأوتوستراد ، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر - الأوتوستراد ، واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة القاهرة رقم ٤٣٠٨ المؤرخ 23/2/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بطريق النصر الأوتوستراد بمساحة ١٩٧٨٥م٢ تقريبًا - بمحافظة القاهرة - وذلك لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بحى شرق مدينة نصر من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمستثمر السعودى / ناصر بن عقيل الطيار - رئيس مجلس إدارة شركة استثمار للفنادق والتنمية السياحية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهو 296.775.000 مليون جنيه (فقط مائتان وستة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيهًا لا غير) كاعتماد مالى مبدئى للمشروع لحين تقدير السعر النهائى للمشروع عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسم المالك الظاهر للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بطريق النصر -الأوتوستراد بمحافظة القاهرة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بحى شرق مدينة نصر من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ . د / منال عوض