قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2022

يُعين السيد / وليد محمد سامى محمد جمال الدين .. رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يُعين السيد / وليد محمد سامى محمد جمال الدين .. رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022 ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى