يُعين السيد / وليد محمد سامى محمد جمال الدين .. رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يُعين السيد / وليد محمد سامى محمد جمال الدين .. رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى