بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 582 لسنة 2025
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1447 هــ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1447 هــ
(الموافق 4 فبراير سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 1 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2026 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/2/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى.
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى