قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2022

بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 المشار إليه ؛ وعلى لائحة مشتريات الهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 40 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 281 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة مشتريات الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 274 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصوص المواد (5) ، والبند (3) من المادة (6) ، والمادة (9) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية النصوص الآتية : مادة 5 - يُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وعضوية كل من : الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية . رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى . رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى . مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية . مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية . رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء . رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية . رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية . ممثل عن كل من وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمالية ، والتنمية المحلية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية) ، ويختار كل منهم بقرار من الوزير المختص . ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، يختاره رئيس الجهاز . ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة ، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية ويصدر باختيارهم قرار من مجلس الإدارة فى أول انعقاد له بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويدعى لحضور اجتماعات المجلس المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته ويكون له عندئذ صوت معدود فى المداولات الخاصة بها . كما يدعى ممثل لأصحاب المدارس الخاصة فى حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو الدولية ، بناء على ترشيح جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، ويكون له عندئذ صوت معدود فى المداولات الخاصة بها . ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة ، ويحل محله - عند غيابه أو قيام مانع لديه - الرئيس التنفيذى للهيئة . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة 6 (بند 3) - وضع النظم واللوائح الداخلية ولوائح المخازن ولوائح المشتريات ولائحة الموارد البشرية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والفنية والإدارية ، بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ، ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالقواعد أو النظم أو اللوائح الحكومية . مادة 9 - يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويتقيد بالسن القانونية المقررة لترك الخدمة . ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إدارة الهيئة ، وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية ، ويباشر على الأخص ما يأتى : 1- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها . 2- الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها . 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة . 4- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء . 5- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . ( المادة الثانية ) تُستبدل عبارة "الرئيس التنفيذى للهيئة" بعبارة "مدير الهيئة" أينما وردت بقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أو بلائحة الموارد البشرية للهيئة ، أو بالنظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والفنية والإدارية للهيئة . كما تستبدل عبارة "كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك" بعبارة "كل ثلاثة شهور" الواردة بالمادة (8) من ذات القرار . ( المادة الثالثة ) يستمر مجلس إدارة الهيئة القائم وقت العمل بهذا القرار فى مباشرة أعماله إلى أن يتم إعادة تشكيله وفقًا لأحكام هذا القرار . ( المادة الرابعة ) تلغى المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسـة الجمـهورية فى 13 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافـق 14 أبريـل سنـة 2022 م ). عبد الفتاح السيسي