يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 377 لسنة 2016 بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة ، النص الآتى :
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 545 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2013 بشأن اعتبار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بشأن ضوابط تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 بشأن تعديل
نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2017 بشأن تطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى وقيمة مقابل استدامة الخدمة ؛
وعلى قرار مجلس المحافظين رقم (2/02/16/2) بتاريخ 16/2/2016
بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 377 لسنة 2016 بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 248 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تحديد تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى
ودراسة الوضع القانونى لها ؛
وعلى اجتماع اللجنة الوزارية المنعقدة فى مايو 2022 والتى انتهت إلى التوصية بتعديل المادة الخامسة من القرار رقم 377 لسنة 2016 وما انتهت إليه من توصيات تمت الموافقة عليها ؛
وبناءً على ما عرض علينا ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 377 لسنة 2016 بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة ، النص الآتى :
تحتسب قيمة استهلاك المياه والصرف الصحى ، على النحو الآتى :
أولاً - الاستخدام المنزلى :
تتم محاسبة العدادات الكودية للاستخدام المنزلى طبقًا لتعريفة وشرائح الاستهلاك والمحاسبة لمياه الشرب والصرف الصحى الواردة بجداول التعريفة المعتمدة فيما عدا شريحة الاستهلاك والمحاسبة الأولى فتحاسب وفقًا لتعريفة شريحة الاستهلاك والمحاسبة الثانية لفئة المنزلى .
أما يتعلق بالفترة السابقة على طلب التعاقد وتركيب العداد الكودى المؤقت ، فتحتسب كمية المياه المستهلكة عن تلك الفترة بنحو عشرين مترًا مكعبًا شهريًا للوحدة المنزلية مضروبًا فى عدد أشهر الاستهلاك الفعلى التى تحدد وفقًا لمستند يثبت تاريخ دخول الكهرباء ، وفى حال عدم وجود مستند يثبت تاريخ دخول الكهرباء يتم المحاسبة بحد أقصى ثلاث سنوات سابقة ، مع إتاحة سداد هذه المبالغ مجدولة على اثنى عشر شهرًا بدون مقابل تقسيط ، والتزام مقدمى الخدمة بإجراء التسويات اللازمة وفقًا لمتوسط كمية استهلاك فعلى عن مدة ستة أشهر لاحقة لتركيب العداد كحد أقصى .
ثانيًا - الاستخدام غير المنزلى :
تتم محاسبة العدادات الكودية للاستخدام غير المنزلى طبقًا لتعريفة الفئات وشرائح المحاسبة لمياه الشرب والصرف الصحى الواردة بجداول التعريفة المعتمدة .
أما يتعلق بالفترة السابقة على طلب التعاقد وتركيب العداد الكودى المؤقت، فتحتسب كمية المياه المستهلكة عن تلك الفترة وفقًا للجدول الوارد أدناه مضروبًا
فى عدد أشهر الاستهلاك الفعلى التى تحدد وفقًا لمستند يثبت تاريخ دخول الكهرباء ، وفى حال عدم وجود مستند يثبت تاريخ دخول الكهرباء يتم المحاسبة بحد أقصى
ثلاث سنوات سابقة ، مع إتاحة سداد هذه المبالغ مجدولة على اثنى عشر شهرًا بدون مقابل تقسيط ، والتزام مقدمى الخدمة بإجراء التسويات اللازمة وفقًا لمتوسط كمية استهلاك فعلى عن مدة 12 شهرًا لاحقة لتركيب العداد كحد أقصى .
أولاً - الأنشطة قليلة الاستهلاك (كالصيدليات ، محلات الذهب ، محلات البقالة ، محلات بيع الخضر والفاكهة ، مكاتب المحاسبة والمحاماة ، العيادات ، مقار الجمعيات الخيرية ، المكتبات ، محلات الملابس والأحذية ، المفروشات ، ....... وما شابه ذلك) .
م قطر الوصلة كمية الاستهلاك الشهرى
1 حتى 0.75 بوصة 20م3
2 من 1 بوصة وحتى 1.25 بوصة 25م3
3 من 1.5 بوصة وحتى 2 بوصة 30م3
ثانيًا - الأنشطة كثيفة الاستهلاك (كالمصانع والورش الكبرى التى تستخدم المياه فى عمليات التصنيع ، المدارس ، المطاحن ، محطات البنزين ، صالونات الحلاقة والتجميل ، مغسلة الملابس والسجاد ، محلات العصير ، محلات الحلويات ، المطاعم ، الكافتيريات ، المقاهى ، ....... وما شابه ذلك) .
م قطر الوصلة كمية الاستهلاك الشهرى
1 حتى 0.75 بوصة 90م3
2 من 1 بوصة وحتى 1.25 بوصة 180م3
3 من 1.5 بوصة وحتى 2 بوصة 360م3
4 أكبر من 2 بوصة وفقًا لتقدير لجنة فنية من مقدم الخدمة
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/6/2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار