قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة ٢٠٢٤


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة ٢٠٢٤ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ؛ وعلى القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية ؛ وعلى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب ؛ وعلى القانون رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ؛ وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ؛ وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بتنظيم المنشآت الطبية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸٥ فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ ؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ ؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨ ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ ؛ وعلى قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليه . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1446ﻫ ( الموافق 8 سبتمبر سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مادة (١) فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : القانون : قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليه . السلطة المختصة : الوزير ومن له سلطاته وفقًا للقوانين المنظمة لذلك ، أو المحافظ ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، بحسب الجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية . مادة (۲) يجوز للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة ، من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمى ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ و٦١ لسنة ١٩٥٨ المشار إليهما، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع ، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التى نص عليها القانون . ويجب أن يكون الهدف الأساسى لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التى تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافى العادل ومراعاة حق المواطنين فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة . ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته ، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها ، فى حدود القواعد والإجراءات التى نص عليها القانون ، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها . مادة (۳) يجب عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه . كما يجب ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة ، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا . مادة (٤) يتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة بالدولة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التى تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التى يقدمها وفقًا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التى يحددها مجلس الوزراء ، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة . مادة (٥) تتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك ، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التى يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة . مادة (٦) يجب ألا يؤثر منح الالتزام على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام ، وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تمثل فيها الوزارة المختصة ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تتولى بحث ذلك واقتراح ما يلزم بشأنه قبل رفع موافقة السلطة المختصة للعرض على مجلس الوزراء للنظر فى منح الالتزام . مادة (٧) مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، وبمراعاة ما يلى : ١- أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة . ۲- أن يكون الترخيص مؤقت وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين . 3- أن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط . 4- أن يكون الترخيص للتخصصات التى يكون بها عجز فى أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة . 5- ألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التى قررها القانون .