بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020
بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص
بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص
لمقدمى التمويل الاستهلاكي
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2023
بتاريخ 12/4/2023
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020
بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص
بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص
لمقدمى التمويل الاستهلاكي
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكى ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2023 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (1) من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 المشار إليه ، النص الآتى :
(المادة الثانية – البند "1") :
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى .
( المادة الثانية )
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ،
ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح