يعتمد تعديل المخططات التفصيلية بمراكز (حى غرب شبرا الخيمة - الخصوص قليوب - بنها - الخانكة) ، وذلك على النحو التالى :
أولاً - الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة : تغيير إستخدام قطعة الأرض ملك السيد النائب/ مجاهد نصار بشارع المدارس - ميت نما - حوض الورد من سكنى إلى تعليمى بمساحة 6425م2 تقريبًا طبقًا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة .
ثانيًا - الوحدة المحلية لمدينة الخصوص :
١ - إلغاء عدد (2) شارع بعرض (10م) داخل ملكية المواطن/ عاطف حسن أحمد وتغيير الاستخدام من السكنى إلى التعليمى (مدرسة خاصة) بمساحة تبلغ حوالی ۳۸۱۸م ۲ تقريبا وذلك طبقا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة.
محافظة القليوبية
قـرار رقم 759 لسنة 2025
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ؛
وعلى قرار محافظ القليوبية الأسبق رقم ٦٦٦ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية بنطاق المحافظة والمعدل بالقرار رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى كتابى وزارة التنمية المحلية رقم (3/432) بتاريخ 15/2/2025
ورقم (3/1201) بتاريخ 15/5/2025 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان والمؤشر عليها منا بتاريخ 26/5/2025 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان فى الفتوى رقم ٨٩٣
لسنة ٢٠٢٥ ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل المخططات التفصيلية بمراكز (حى غرب شبرا الخيمة - الخصوص قليوب - بنها - الخانكة) ، وذلك على النحو التالى :
أولاً - الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة : تغيير إستخدام قطعة الأرض ملك السيد النائب/ مجاهد نصار بشارع المدارس - ميت نما - حوض الورد من سكنى إلى تعليمى بمساحة 6425م2 تقريبًا طبقًا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة .
ثانيًا - الوحدة المحلية لمدينة الخصوص :
١ - إلغاء عدد (2) شارع بعرض (10م) داخل ملكية المواطن/ عاطف حسن أحمد وتغيير الاستخدام من السكنى إلى التعليمى (مدرسة خاصة) بمساحة تبلغ حوالی ۳۸۱۸م ۲ تقريبا وذلك طبقا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة.
٢ - الطلب المقدم من المواطن/ سمير محمد معوض :
إلغاء الشارع المار بملكيته بعرض (6م) طبقًا للطبيعة والكروكى المعتمد والمقدم من الوحدة المحلية .
مد شارع بعرض (8م) على استقامته طبقا للطبيعة حتى تقاطعه مع الشارع العمودى عليه بعرض (8م) .
تغییر استخدام قطعة الأرض «محل الطلب» من سكنى إلى تعليمى والكائنة بحوض المنيرة - الخصوص بمساحة 3947٫5م2 طبقًا للطلب المقدم من المواطن .
3 - الطلب المقدم من المواطن/ إبراهيم بدوى إبراهيم :
إلغاء شارع طولى بعرض (10م) يمر بملكيته .
إلغاء شارع عرضى بعرض (10م) طبقا للطبيعة .
استكمال شارع طولى بعرض (10م) على استقامته حتى يلتقى مع الشارع العمودى عليه بعرض (10م).
إلغاء شارع بعرض (10م) وبطول (90م) تقريبا بأرض فضاء وإدراج آخر بعرض ۱۰م طبقا للطبيعة .
تغيير استخدام قطعة الأرض «محل الطلب» من سكنى إلى تعليمى بمساحة ٣٦٢١م٢ طبقا لرفع الشبكات .
٤ - الطلب المقدم من المواطن عادل عجایبی اسطفانونس :
تغيير استخدام قطعة الأرض «محل الطلب» من سكنى إلى خدمى دينى (كنيسة) بمساحة ١٤١٨٫٢٢م٢ طبقا للطلب المقدم من المواطن .
إدراج شارع بعرض ٦م طبقا للوضع القائم بالطبيعة .
ثالثًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب :
الطلب المقدم من المواطن سمعان فايق بناحية قرية الصباح التابعة للوحدة المحلية بسنديون - قليوب : تغيير استخدام من سكنى إلى خدمى دينى «كنيسة» بمساحة ٥٩٦٫٤م٢ تقريبا وطبقًا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة .
رابعًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها :
۱- تغيير الاستخدام لقطعة الأرض ملك المواطن/ خالد عبد الصادق عفيفى بناحية عزبة مطاوع - مدينة بنها من سكنى إلى تجارى (محطة تمويل سيارات «بنزينة» بمساحة ٨٧٠م٢ تقريبًا طبقا للخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة .
٢ - الطلب المقدم من المواطن عبد العاطى محمد مرسى الغنيمى - مدينة بنها :
تغيير استخدام قطعة الأرض «محل الطلب» من سكنى إلى خدمى طبى بمساحة ٢٣٢٩م٢ طبقا للطلب المقدم من المواطن .
إلغاء شارع بعرض (6م) مار بملكية ذات المواطن ولا ينتج عنه قطع حبيسة وذلك حفاظا على الملكيات .
خامسًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة :
تعديل تهشير قطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ عمرو سيد أحمد على الخولى بناحية كفر عبيان - أبو زعبل من مرافق (محطة الصرف) إلى سكنى وذلك طبقا للوضع القائم بالطبيعة والملكيات والخرائط المعتمدة من اللجنة المختصة .
وعلى أن تستكمل باقى الإجراءات وفقا للقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويتم العمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره .
تحريرًا فى 11/6/2025
محافظ القليوبية
أيمن عطية