تعديل نص المادة (1) مـن الـقـرار الوزارى رقـم (١٩٤٢) بتاريخ 17/5/2017 بتعديل مسمى المعهد العالى للغـات والترجمة الفورية بأسوان ليصبح على النحو التالي: - المعهد العالى للغات والترجمة بأسوان ويتبع الجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1265 لسنة 2022
بتاريخ 11/4/2022
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/12/2003 يعمل بالأحكام والضوابط المرفقة فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/3/2004 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1942) بتاريخ 17/5/2017 ينشأ المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان ويتبع الجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (3800) بتاريخ 1/9/2019 يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم (1942) بتاريخ 17/5/2017 بنص المادة الآتى :
مادة (۲) يتكون المعهد من الأقسام الآتية :
1- قسم اللغة الاسبانية .
۲- قسم اللغة الألمانية .
3- قسم اللغة الروسية .
4- قسم اللغة الإنجليزية .
وعلى القرار الوزارى رقم (5238) بتاريخ 14/11/2020 يعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية للمعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان التابع للجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان ؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان
بتاريخ 13/10/2021 بتعديل مسمى المعهد ؛
وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التراخيص بإنشاء
معاهد خاصة جديدة بجلسة رقم (52) بتاريخ 3/2/2022 والمعتمدة من أ.د. الوزير بتاريخ 20/2/2022 ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعليم الخاص "الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة" بتاريخ 2/3/2022 ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - تعديل نص المادة (1) مـن الـقـرار الوزارى رقـم (١٩٤٢) بتاريخ 17/5/2017 بتعديل مسمى المعهد العالى للغـات والترجمة الفورية بأسوان ليصبح على النحو التالي: - المعهد العالى للغات والترجمة بأسوان ويتبع الجمعية المصرية الفرنسية لتطوير التعليم بأسوان .
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
وزير التعليم العالى والبحث العلمي
أ.د/ خالد عبد الغفار