وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 425 لسنة 2025 بتاريخ 8/4/2025

باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 35903٫8م2 بما يعادل 8٫547 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 425 لسنة 2025 بتاريخ 8/4/2025 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 35903٫8م2 بما يعادل 8٫547 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى