قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٠١ لسنة ٢٠٢٤

يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٠١ لسنة ٢٠٢٤ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ ه ( الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٤ م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال م