يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٠١ لسنة ٢٠٢٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار
والتنمية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة
الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ ه
( الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال م