الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1002 لسنة 2022

باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار لجمعية رابطة العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1002 لسنة 2022 بتاريخ 6/6/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار لجمعية رابطة العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 250 لسنـة ٢٠٢٠ بتسجيل صندوق الادخار لجمعية رابطة العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية برقم (۹۹۲) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 31/8/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسـة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة ٢٠٢٠ بالتمرير في 29/5/2022 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/6/2022 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنص المادة (8/2) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) النص التالى : الباب الثالث - ( العضوية بالصندوق ) : مادة 8 - قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات : يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالى : 2 - اشتراك شهري بواقع مائتي جنيه يسدده العضو . ثانيًا - يضاف بند جديد برقم (4) للمادة (8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) نصه كالتالى : الباب الثالث - ( العضوية بالصندوق ) : مادة 8 - قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات : يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى : 4- دفعات سنوية للأعضاء الراغبين فى زيادة رصيدهم بالصندوق بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها تُسدد مرة واحدة فى بداية العام خلال الفترة من 15 يناير حتى 30 يناير . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد عمران