قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024

بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الاتئمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الاتئمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1445 هــ ( الموافق 5 فبراير سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 ذى القعدة سنة 1445 هــ (الموافق 3 يونيو سنة 2024 م) . اتفاق التسهيلات الائتمانية بين هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ، التى تعمل باسم وبالنيابة عن المملكة الإسبانية بصفتها الوكيل المالى للدولة الإسبانية و البنك المركزى المصرى الذى يعمل باسم وبالنيابة عن جمهورية مصر العربية بخصوص الطرف المصرى: يمثل البنك المركزى المصرى وينوب عنه كل من : السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا بصفته : نائب محافظ البنك المركزى ، والسيد/ هشام ممدوح عوض الله بصفته: وكيل محافظ مساعد ، وذلك بموجب الصلاحيات المفوضة من السيد/ محافظ البنك المركزى المصرى لكل منهما ، والتى قد أعلن أنها لا تزال نافذة وكافية . أما بخصوص الطرف الآخر ، فتمثله وتنوب عنه السيدة/ سيلفيا دياز باروسو، بصفتها/ رئيسة وحدات الصناديق الحكومية الدولية فى هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية (المشار إليها بالاختصار الأجنبى «ICO») التابعة للمملكة الإسبانية ، وذلك بموجب الصلاحيات المفوضة لها ، والتى قد أعلن أنها لا تزال نافذة وكافية. تمثل «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO» المملكة الإسبانية . وتنوب عنها بصفتها الوكيل المالى للدولة الإسبانية وفقًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 28/6/2010 ، بشأن إصلاح نظام الدعم المالى المتعلق بتدويل الشركات الإسبانية . وقد أعلن عن تسجيلها بصفتها وكيلاً ماليًا لهذا الإجراء بقرار أصدره مجلس الوزراء الإسبانى بتاريخ 20 ديسمبر 2022 أما البنك المركزى المصرى فهو طرف أصيل بصفته «المقترض» ؛ ويمثل جمهورية مصر العربية وينوب عنها بصفته «الوكيل المالى» للائتمان المصرح به حسب الأصول وفقًا للوائح القانونية الداخلية. الحيثيات 1 -إعمالاً لروح الصداقة والتعاون التى اتسمت بها العلاقات بين منحة المملكة الإسبانية وجمهورية مصر العربية ، فقد أعطت المملكة الإسبانية للدولة المذكورة أعلاه قرضًا بتاريخ 20 ديسمبر 2022 قيمته 200 مليون يورو (200٫000٫000 يورو)، دفعت من «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» ؛ ويشار إليه فيما بعد بهذا الاتفاق بالاختصار الأجنبى «FIEM») . 2 - يبلغ إجمالى قيمة الائتمان مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، يمولها الصندوق المذكور أعلاه بنسبة (100٪) بما يتفق مع الأحكام المتعلقة به. 3 - يجب أن يكون هذا الائتمان مقيدًا ومعادلاً لما نسبته (100٪) من التمويل الإسبانى الحكومى ، إذ يجب أن يستخدم فى تمويل المشروع المتعلق بــ «توريد سبع مجموعات من قطارات النوم» . 4 - وفقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، يجب أن يكون مستوى الامتياز لهذا الائتمان (35٪) . وينفذ هذا الائتمان بين المملكة الإسبانية ممثلة فى هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية بصفتها وكيلها المالى ، وبين الحكومة المصرية ممثلة فى المركزى المصرى بصفته وكيلها المالى. 5 - يخضع الاتفاق الماثل لأحكام كل من: القانون الإسبانى رقم 11 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 28/6/2010 ، والمرسوم الملكى الإسبانى رقم 1797 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 30/12/2010 ويجب أن يكون الموقعون على هذا الاتفاق نائبين عن حكومتيهما بناءً على تعليمات حكومية فى هذا الصدد. وبناءً على ما تقدم ، فقد اتفق الطرفان على ما يلى : المادة الأولى التعاريف الحساب : يعنى الحساب المفتوح باسم جمهورية مصر العربية فى دفاتر هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO المتفق عليها ، برصيد افتتاحى يبلغ مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، ليسجل فيه الحركات المحاسبية ذات الصلة بالاتفاق، ومن الآن فصاعدًا ، يجب أن تفهم الإشارات إلى «الحساب» على أن المقصود منها «الحساب المخصص لهذا الاتفاق» . العملة المتفق عليها : «العملة المتفق عليها» بخصوص هذا الإجراء هى «اليورو» ، وهو عملة المناقصات القانونية الخاصة بالاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى، وعلى أساس هذه العملة تخصم «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» على «الحساب» المدفوعات المصروفة للمصدر الإسبانى ، بالإضافة إلى المبالغ الدائنة التى يدفعها المقترض سدادًا لأصل الدين أو لفوائده أو للرسوم المتعلقة به . الاتفاق : يقصد به اتفاق الائتمان المبرم بين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ممثلة لإسبانيا ، وبين البنك المركزى المصرى، لاستيفاء الصبغة الرسمية لهذا الائتمان الذى يهدف إلى تمويل العملية التجارية المذكورة فى الحيثية الثالثة ، وتفهم كل إحالة على «الاتفاق» على أنها تشير إلى اتفاق الائتمان المذكور أعلاه. المقترض : ويعنى : جمهورية مصر العربية، والذى لأغراض هذا الاتفاق يعمل به من خلاله البنك المركزى المصرى فيما يخص التوقيع وتنفيذ الأحكام المالية للاتفاق. «CESCE» : يعنى «الشركة الإسبانية للتأمين على عمليات ائتمان الصادرات» . البنك المركزى المصرى : يعنى: البنك المركزى المصرى ، وهو الهيئة التى عينتها حكومة جمهورية مصر العربية فى إطار هذا الاتفاق للعمل بالنيابة عن «المقترض» ، للتوقيع على الالتزامات المالية المتعلقة بهذا «الاتفاق» والموكل بتنفيذها ، ويتعين أن يكون من المفهوم ضمنيًا أن كل إحالة على «البنك المركزى» ، فى هذا الاتفاق يقصد بها «البنك المركزى المصرى لجمهورية مصر العربية» . العقد التجارى : يعنى العقد المبرم بين المصدر الإسبانى (S.L.U,PATENTES TALGO) وبين المستورد المصرى بشأن توريد السلع والخدمات الممولة بموجب الاتفاق الماثل . الائتمان : يعنى مبلغ القرض البالغ إجماليه مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) الذى استوفى صبغته الرسمية ، بموجب القرار الذى أصدره مجلس الوزراء الإسبانى بتاريخ 20 ديسمبر 2022 ، ويغطيها الضمان الحكومى لجمهورية مصر العربية الصادر من وزارة مالية جمهورية مصر العربية وهو المبلغ الذى يمكن للمقترض أن يسحبه بمقتضى الشروط المنصوص عليها فى الاتفاق . الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية أو المستورد المصرى : يقصد بها الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية ، وهى هيئة مملوكة للدولة تابعة لوزارة النقل التى ستتولى تنفيذ العقد التجارى . «FIEM» : يقصد به «صندوق تدويل الشركات الإسبانية». «ICO» : يقصد به «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» وهى المؤسسة التى عينتها المملكة الإسبانية لتمثلها بصفتها وكيلها المالى ، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الإسبانى الصادر فى 20 ديسمبر 2022 ، فيما يخص التوقيع على هذا الاتفاق وتنفيذه. المقرض : ويقصد به «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» (التى تمثل المملكة الإسبانية وتنوب عنها، بصفتها الوكيل المالى المملكة الإسبانية ، وهى تمارس مهامها من خلال «صندوق تدويل الشركات (الإسبانية) . التفويض بالدفع : ويعنى لأغراض الاتفاق الماثل ، الأمر النهائى الذى أصدره المقترض إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ، والذى بمقتضاه يفوضها من خلال بنك الدفع ، بدفع المبالغ المستحقة للمصدر الإسبانى وفقًا للشروط المنصوص عليها فى العقد التجارى. بنك الدفع : ويعنى لأغراض الاتفاق الماثل ، البنك الذى يعينه البنك المركزى المصرى والذى يحظى بقبول «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO ، والذى تسدد من خلاله للمصدرين الإسبان المدفوعات الناشئة بموجب هذا الاتفاق .ويضطلع بنك الدفع بمهمة فحص المستندات المحررة وفقًا للعقد التجارى أو أى مستندات أخرى موقع عليها من كل من المستورد المصرى والمصدر الإسبانى ، كما يتولى عند الاقتضاء إصدار الشهادات ذات الصلة مستخدمًا فى إصدارها النموذج الوارد فى الملحق (4) . المشروع : يقصد به لأغراض الاتفاق الماثل ، توريد سبع مجموعات من قطارات النوم . مصروفات المعاملات : جميع التكاليف والرسوم والمصاريف المتعلقة بالمعاملات (التى تشمل على سبيل المثال لا الحصر العناية الواجبة وتكاليف الاستشارات التى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر أى تكلفة قانونية) . يوم العمل : يعنى اليوم الذى تفتح للعمل فيه البنوك التجارية فى مدريد والقاهرة . المادة الثانية شروط دخول الاتفاق حيز التنفيذ لا يدخل الاتفاق الماثل حيز التنفيذ إلا بشرط أن تتسلم «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» المستندات التالية بالشكل والمحتوى اللذين يحظيان بقبولها : (أ) قرار وزارى صادر عن وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بشأن تفويض البنك المركزى المصرى بالتوقيع على الاتفاق الماثل نيابة عن المقترض وتنفيذه ، وبالتعهد بالإيفاء بجميع الالتزامات المالية والحقوق المترتبة عليه ، أى لوائح أو أحكام أو مستندات يكون الحصول عليها ضروريًا أو مستحسنًا التى تتعلق بتمكين البنك المركزى المصرى من تنفيذ الاتفاق وتحمله جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عنه نيابة عن المقترض . (ب) التوكيلات ونماذج لتوقيعات الأشخاص التابعين للبنك المركزى المصرى المخولين بالتوقيع على الاتفاق وتنفيذه والموكلين بتنفيذ أى مستندات أخرى ذات صلة بهذا الاتفاق . (ج) القرائن التى يعتد بها الرأى القانونى الصادر عن المحامى الداخلى لــ «البنك المركزى المصرى» بوصفها براهين على استيفاء جميع المتطلبات والتراخيص القانونية التى تفيد بأن المخول قانونًا بالتوقيع على الاتفاق وتنفيذه قد فوض فى ذلك وفقًا الأصول المرعية وأن التوقيع على الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ (بما فى ذلك الإشارة صراحة فى الرأى القانونى إلى خطاب الضمان السيادى ذو الصلة الصادر عن وزارة المالية) ، قد استوفى المتطلبات القانونية التى تنص عليها اللوائح القانونية الداخلية لــ «المقترض» كما استوفى متطلبات اللوائح الخاصة بــ «البنك المركزى المصرى» . (د) أى تفويض أو موافقة أو تصريح آخر قد تطلبه سلطات المقترض للإيفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالاتفاق الماثل أو بتنفيذه . يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO أن تخطر «المقترض» وفقًا للمنصوص عليه فى المادة التاسعة عشرة ، بما يفيد أنها قد تسلمت المستندات المذكورة أعلاه وأن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بناءً على ذلك . ويظل الاتفاق سارى المفعول إلى أن يستوفى ، جميع الأطراف كل التزاماتهم الناشئة بموجبه . وبغض النظر عما هو مذكور أعلاه ، فإن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فى غضون أربع وعشرين (24) شهرًا من تاريخ التوقيع عليه . ويجوز تمديد هذه المدة ، بناءً على طلب من البنك المركزى المصرى ، إلى ستة أشهر إضافية . المادة الثالثة مبلغ الائتمان والغرض منه 1 - يبلغ الحد الأقصى لقيمة الائتمان مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، وهو متاح للمقترض عبر البنك المركزى المصرى الذى استوفى صبغته الرسمية فى هذا الاتفاق ، يجب أن يكون هذا الائتمان مقيدًا ومتوافقًا مع ما نسبته (100 ٪) من قيمة التمويل الإسبانى . 2 - إعمالاً للفقرة (1) يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أن تفتح فى دفاترها الحساب المتفق عليه بحد أقصى للرصيد الافتتاحى قيمة 200 مليون يورو (200٫000٫000 يورو) . ويتعين على المقترض أن يفتح فى دفاتره حساب المقاصة المناظر. 3 - الغرض من الائتمان هو تمويل «المشروع» . المادة الرابعة تخصيص المعاملات يجب أن تصدق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية على المعاملة التجارية المحددة التى ستمول باستخدام الائتمان ، بناءً على طلب من البنك المركزى المصرى بعد أن يقدم لها العقد التجارى ذا الصلة ، أو يقدم لها ، فى حال عدم وجود العقد ، أى مستندات بديلة عنه . ويجب أن يتضمن الإخطار بالتصديق سالف الذكر ، والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية تحديدًا لتوزيع المبالغ القصوى ذات الصلة والمتعلقة بما يلى : (أ) المواد الأجنبية ، (ب) المصروفات المحلية . ويتعين تقديم الطلب المذكور أعلاه فى غضون ستة (6) أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ باستخدام النموذج الوارد بالملحق (1) المرفق بهذا الاتفاق ، ويجب إرساله على النحو المنصوص عليه فى المادة التاسعة عشرة ، ويجوز أن تقرر «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» تمديد هذه المدة إذا اقتضى الأمر ذلك . ويعد شرطًا أساسيًا لتخصيص المعاملة ، أن تتسلم «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» المستندات التالية : وثيقة إقرار المصدر الوارد بالملحق (5) المرفق بهذا الاتفاق، بالإضافة المستندات المذكورة فى تلك الوثيقة ، من جانب المصدر الإسبانى . وثيقة «خطاب التفويض» وما يفيد قبول «بنك الدفع» لها الواردة بالملحق (6) المرفق بهذا الاتفاق ، من جانب المقترض . يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أن تخطر البنك المركزى المصرى، بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية علي المعاملة التجارية التى ستمول باستخدام الائتمان . فى حال تعديل العقد التجارى الذى جرى تخصيصه ، فإن على البنك المركزى المصرى أن يرسل إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» هذا التعديل فور تقديمه له من المستورد المصرى ، ويجب اعتماد هذا التعديل من قبل السلطات المناظرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . المادة الخامسة مدة السحب 1 - يجب أن يكون الموعد النهائى لطلب السحب من الرصيد هو تاريخ نهاية مدة ستين شهرًا تالية لتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . 2 - يجوز للطرفين ، بالتوافق المشترك بينهما ، تمديد تلك المدة ، شريطة تقديم طلب التمديد إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» قبل مرور ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السحب، وفقًا للمنصوص عليه فى المادة التاسعة عشرة، وكذلك يشترط استخدام النموذج الوارد بالملحق (2) . 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة ، يتم تمديد مدة السحب حتى التاريخ المنصوص عليه فى العقد التجارى أو فى أى مستند بديل له فى حال عدم وجوده ، وبمجرد أن يصبح هذا التاريخ معروفًا للمقترض ، يتعين عليه أن يخطر به «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» . 4 - يلغى أى جزء من مبلغ الائتمان يظل غير مسحوب حتى انتهاء مدة السحب أو، عند الاقتضاء ، حتى انتهاء أى تمديد لتلك المدة ، وعند الاقتضاء ، دون الإخلال بتنفيذ أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من هذا الاتفاق. وفى هذه الحالة ، يجب على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أن تبلغ «البنك المركزى المصرى» بتاريخ هذا الإلغاء . 5 - بمجرد انتهاء مدة السحب ، يجوز للبنك المركزى المصرى إجراء عمليات سحب من الائتمان خلال مدة عشرين يوم عمل إضافية ، بشرط أن تصل الشهادة من «بنك الدفع» إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» قبل نهاية المدة المذكورة. المادة السادسة ترتيبات السحب 1 - يمكن استخدام الائتمان عبر «تفويض استثنائى بالدفع غير قابل للإلغاء» صادر من البنك المركزى المصرى إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ، بالإضافة إلى نسخة منه صادرة إلى «بنك الدفع» وفقًا للمنصوص عليه فى المادة التاسعة عشرة، مع استخدام النموذج الوارد بالملحق (3) المرفق . يجب أن تجرى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» المدفوعات إلى «المصدر الإسبانى» من خلال «البنك المخصص للدفع» مقابل إقرار رسمى ملزم يقدمه «بنك الدفع» بموجب شروط «التصديق على تعيين بنك الدفع» الواردة بالملحق(4) المرفق بهذا الاتفاق . 2 - يجب أن ينص «التفويض الاستثنائى بالدفع غير القابل للإلغاء» المذكور أعلاه على ما يلى : 1 - اسم المصدر الإسبانى وعنوانه . 2 - اسم «بنك الدفع» وعنوانه . 3 - البند الذى يجرى الدفع من أجله . 4 - مبلغ الدفع الإلكترونى بالعملة المتفق عليها . 3 - وفقًا لأحكام الاتفاق الماثل ، يكون تنفيذ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» لــ «التفويض الاستثنائى بالدفع غير القابل للإلغاء» مستقلاً عن العقد التجارى ، لن تكون «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» مسئولة عن أى تصرف خارج عن الامتثال لأحكام العقد التجارى ، وبناءً على ذلك ، يتعهد «البنك المركزى المصرى» أن يدفع إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» باليورو تعويضًا لها عن أى مبالغ تدفعها فى سياق هذا الاتفاق . 4 - يجوز لــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO أن تقرر تعليق الصرف من الائتمان في حال مرور أكثر من 10 أيام عمل تالية لتاريخ استحقاق أى مدفوعات دون سداد المقترض إياها ، سواء تعلقت تلك المدفوعات بالمبلغ الأساسى للائتمان أو بفوائده أو بالرسوم الناشئة بموجب الاتفاق الماثل ، أو بموجب أى اتفاقات أخرى مبرمة بين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» وبين «المقترض» . 5 - يجوز لــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO» أن تقرر تعليق الصرف من الائتمان فى حال مرور أكثر من 10 أيام عمل تالية لتاريخ استحقاق أى مدفوعات دون سداد المقترض إياها ، سواء تعلقت تلك المدفوعات بالمبلغ الأساسى للائتمان أو بفوائده أو بالرسوم الناشئة بموجب أى اتفاقات أخرى ممنوحة إلى «المقترض» وفقًا لأى قانون يخص الموازنة العامة للدولة الإسبانية . صدق على هذا الائتمان وفقًا للقانون الحالى للموازنة العامة للدولة الإسبانية. 6 - كما يجوز لــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أن تقرر تعليق الصرف من الائتمان فى حال أصدرت محكمة مختصة قرارًا نهائيًا يتعلق بالممارسات الواجب تجنبها والمذكورة فى البند (6) من المادة الخامسة عشرة، وذلك دون المساس بحقها فى «إعلان حدوث حالة تخلف عن السداد» وفقًا للمادة الخامسة عشرة . 7 - يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أن تخطر البنك المركزى المصرى بخصم مبلغ كل عملية صرف من الائتمان تجريها على «الحساب» بالعملة المتفق عليها، بالإضافة إلى تواريخ عمليات الصرف . المادة السابعة الفائدة 1 - تحتسب على المبالغ المسحوبة من الائتمان فائدة مستحقة الدفع لــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ، وهى عن المدة من تاريخ كل سحب إلى تاريخ سداده بمعدل سنوى ثابت يبلغ (0٫15 ٪) (خمسة عشر من مئة ، فى المئة) ، وتكون مستحقة الدفع على دفعات مدة كل منها ستة أشهر . 2 - وفى حالة الدفع المسبق المنصوص عليها فى المادة العاشرة ، فإن الفائدة تكون مستحقة فقط على تلك المبالغ المسحوبة وعلى مبلغ السداد المعلق . 3 - وعند احتساب الفائدة يؤخذ فى الحسبان عدد الأيام الميلادية المنقضية ، ويكون عدد أيام السنة المقسوم عليه هو 360 يومًا . المادة الثامنة الرسوم 1 - رسم الإتاحة : يُحتسب رسم الإتاحة على أساس نسبة (0٫1 ٪) (نسبة عشر فى المائة) سنويًا على جميع المبالغ التى تسحب خلال مدة السحب ، على النحو المنصوص عليه فى المادة الخامسة ، يبدأ احتسابها بعد مرور ستة أشهر تالية لتاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتطبق الرسوم على أى مبلغ من الائتمان لم يسحب حتى التواريخ ذات الصلة التى تنفذ فيها أو تلغى عمليات السحب وفقًا للبند (3) من المادة الخامسة . وعند احتساب الرسوم يؤخذ فى الحسبان عدد الأيام الميلادية المنقضية ، ويكون عدد أيام السنة المقسوم عليه هو 360 يومًا . 2 - الرسوم الإدارية : يتم تطبيق رسوم إدارة بمعدل ثابت بنسبة 0٫1 ٪ (نسبة عشر فى المائة) على المبلغ الإجمالى للائتمان الموضح فى المادة الثالثة . المادة التاسعة السداد يسدد إجمالى المبلغ الذى يسحبه البنك المركزى المصرى على «الحساب» على مدار أربعين عامًا تشمل مدة سماح قدرها عشر سنوات ، مقسمة على ستين من الأقساط المتساوية تسدد كل ستة أشهر ، ويصبح قسط السداد الأول للمبلغ الأصلى من القرض مستحق الدفع فى موعد لا يتجاوز مائة وستة وعشرين شهرًا تالية لتاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . وفى نهاية مدة السحب ، أو عندما يكتمل صرف مبلغ الائتمان ، يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO «أن تصمم جدول السداد ذى الصلة وأن ترسله إلى البنك المركزى المصرى لاعتماده ، يقدم البنك المركزى المصرى ملاحظاته إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» فى غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلمه لهذا الجدول ، ويصير جدول السداد نهائيًا فى حال انتهت تلك المدة دون أن يرسل البنك ردًا. على البنك المركزى المصرى أن يحول مبالغ أقساط السداد إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بالعملة المتفق عليها ، وفقًا لقيمتها يوم استحقاق كل قسط منها. المادة العاشرة الدفع المسبق فى حال ألغيت أى من المعاملات التجارية المزمع تمويلها عبر الائتمان إلغاء كليًا أو جزئيًا ، ولم يكن سبب الإلغاء يعزى إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية»، يتعين على «المقترض» أن يسدد الائتمان المستحق بأكمله فى غضون ثلاثين (30) يومًا ميلاديًا . يجوز للبنك المركزى المصرى أن يدفع أيًا من الأقساط المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، قيمته الكاملة أو جزءًا منها ، فى أى وقت سابق على تاريخ استحقاقه المحدد، شريطة أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع هو 100٫000 يورو (مئة ألف يورو) ، أو أن يدفع أيًا من مضاعفات هذا المبلغ ، يجب تخصيص مبالغ الدفع المسبق للمبلغ الأصلى للائتمان بترتيب عكسى بالنظر إلى تواريخ الاستحقاق ، ويجب أن يدفع أولاً قيمة أى فوائد أو رسوم مستحقة إن وجدت ، يجب إبلاغ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بمبالغ الدفع المسبق قبل ثلاثين (30) يومًا ميلاديًا على الأقل. المادة الحادية عشرة الفوائد على السداد المتأخر فى حال عدم توافر القيمة باليورو لدى «البنك المركزى المصرى» لأى مبلغ مستحق الدفع عليه ذى صلة بالائتمان - أيًا كان طبيعة ذلك المبلغ - فى تاريخ استحقاقه ، فإنه يعد من الديون متأخرة السداد ، ويجب احتساب فائدة تراكمية عليه عن المدة من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تاريخ سداده ، وتكون تلك الفائدة مستحقة الدفع لصالح «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» وهى فائدة ذات نسبة ثابتة قدرها (0٫15 ٪) مضافًا إليها (2 ٪) (اثنان فى المئة) ، (أى بمعدل 2٫15 ٪ سنويًا). المادة الثانية عشرة سداد الفوائد والرسوم 1 - الفوائد : يتم سداد الفوائد ودفعات الفوائد على السداد المتأخر المشار إليها فى المادتين السابعة والحادية عشرة على دفعات متأخرة كل ستة أشهر ، إلى أن يكتمل سداد المبلغ الإجمالى للائتمان . وفى كل الأحوال ، فإنه بدءًا من تاريخ استحقاق سداد الدفعة الأولى من المبلغ الأصلى للائتمان يتعين أن تتزامن تواريخ سداد الفوائد مع تواريخ سداد المبلغ الأصلى للائتمان وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة التاسعة . 2 - رسوم الإتاحة : تدفع العمولة المشار إليها فى المادة الثامنة فى نفس تواريخ استحقاق الفوائد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . 3 - الرسوم الإدارية : تدفع الرسوم المشار إليها فى المادة الثامنة فى أول تاريخ من تواريخ استحقاق سداد الفوائد وفقًا للمنصوص عليه فى المادة الثالثة عشرة ، الفقرة (4) . على «البنك المركزى المصرى» أن يحول مبالغ السداد سالفة الذكر إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بالعملة المتفق عليها وفقًا لقيمتها يوم استحقاق عملية السداد . المادة الثالثة عشرة مكان الدفع وتاريخه 1 - يسدد «البنك المركزى المصرى» الدفعات المشار إليها فى المواد السابعة، والثامنة، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة، بالعملة المتفق عليها ، فى الحساب رقم 0000542. 90 - «0542 0000 2009 0001 9000 IBAN ES75» ببنك إسبانيا فى مدريد» SWIFT ESPBESMM ، لصالح «صندوق تدويل الشركات الإسبانية FIEM» وبالمثل ، سيشير المقترض فى كل دفعة ، بالتفصيل نفسه ، إلى مرجع العملية 01014025.0 وسيطلب التحويل بموجب الطريقة «QUR» . 2 - تسدد أول دفعة من الفوائد المشار إليها فى المادة الثانية عشرة فى غضون ستة أشهر تالية لتاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بدءًا من تاريخ استحقاق أول دفعة من المبلغ الأصلى للائتمان ، يجب أن تتزامن تواريخ سداد الفائدة مع تواريخ السداد. 3 - تسدد أول دفعة من عمولة الإتاحة المشار إليها فى المادة الثانية عشرة فى غضون اثنى عشر شهرًا تالية لتاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . 4 - تدفع الرسوم الإدارية المشار إليها فى المادة الثانية عشرة في أول تاريخ من تواريخ استحقاق سداد الفوائد . 5 - إذا كان تاريخ استحقاق المدفوعات المشار إليه فى الفقرات السابقة يقع فى يوم ليس من أيام العمل ، فيجب أن يتم السداد الفورى في يوم العمل التالى له . المادة الرابعة عشرة تخصيص المدفوعات المبالغ التى تتسلمها «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» باستخدام أى نوع من طرق الدفع يتعين تخصيصها وفقًا للترتيب التالى : 1 - للرسوم المستحقة . 2 - للفوائد المستحقة على السداد المتأخر ، إن وجدت . 3 - للفوائد العادية المستحقة . 4 - لكل دفعة مستحقة من المبلغ الأصلى للائتمان . المادة الخامسة عشرة حالات التخلف عن السداد تعد الأحداث التالية حالات تخلف عن السداد : 1 - فى حال لم يسدد المقترض أى مدفوعات مستحقة عليه فى غضون 60 يومًا ميلاديًا تالية لتاريخ استحقاقها ، سواءً أكانت مدفوعات تخص المبلغ الأساسى للائتمان أو الفوائد أو الرسوم ، وفقًا للمنصوص عليه فى الاتفاق الماثل أو فى أى عقد آخر مبرم بين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» وبين «المقترض» . 2 - إذا ثبت بدليل مادى عدم التزام «البنك المركزى المصرى» باستخدام مبلغ الائتمان للغرض المنصوص عليه فى الاتفاق . 3 - إذا أعلنت حكومة المقترض تعليقًا أحادى الجانب لسداد أى دين خارجى آخر ذى صلة بالقطاع العام الإسبانى و/أو مؤمن عليه من قبل «الشركة الإسبانية للتأمين على عمليات ائتمان الصادرات» CESCE . 4 - فى حال عدم معالجة المقترض لحدث التخلف عن السداد وإخطار «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بما يفيد ذلك خلال 60 يومًا ميلاديًا تالية لتاريخ هذا الحدث ، فيتعين على السلطات الحكومية للمقترض أن تجرى تعديلاً أو إلغاء لأى من التفويضات أو الموافقات أو التصاريح المشار إليها فى المادة الثانية . 5 - إذا حدث ، فى سياق معاملات التصدير المزمع تمويلها ، لا سيما فى العقد التجارى، أى ممارسات فاسدة مدرجة ضمن قواعد منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى للقضاء على ممارسات الفساد ، خاصة تلك المدرجة فى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى المعاملات التجارية الدولية الصادرة فى ديسمبر 1997 (والتى سيطلق عليها فيما يلى «اتفاقية ديسمبر 1997») . وتحقيقًا لهذه الغاية ، تعد الممارسات التى يتعين مكافحتها قائمة فى حال أصدرت إحدى المحاكم المختصة حكمًا نهائيًا يعلن ارتكاب أحد الأشخاص الممثلين للمقترض جريمة رشوة أو فساد تتعلق بموظف عمومى فى إطار أداء معاملات التصدير خلال أداء تلك المعاملات المرتبطة بتنفيذ المشروع . وفى هذا الصدد، يتعين على «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» و «المقترض» أن يعلنا ما يلى : أنهما، حتى تاريخه ، لم يكونا على علم بحدوث أى عرض أو هدية أو مدفوعات قدمت بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تعويض مادى أو منفعة من أى نوع ، مما يعد «ممارسة يجب مكافحتها» بموجب اتفاقية ديسمبر 1997 ، وبمثابة حافز مادى لإبرام العقد التجارى . 6 - فى حال لم يمتثل «البنك المركزى المصرى» للالتزامات المنصوص عليها فى المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من الاتفاق الماثل. 7 - فى حال لم يكن مضمونًا أن يلتزم «البنك المركزى المصرى» وفقًا للأصول وبالقدر المناسب لتنفيذ الاتفاق الماثل، بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واجبة التطبيق فى مصر . المادة السادسة عشرة الإجراءات المتخذة فى حالات الإخفاق عند وقوع أى من الأحداث المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وانقضاء مدة ستين (60) يومًا ميلاديًا تالية لتاريخ مطالبة المقترض بحل/ إصلاح هذا الموقف دون اضطلاعه بذلك ، يجوز لــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» اتخاذ الإجراءات التالية : (أ) المطالبة بالسداد المبكر للمبلغ الأصلى للائتمان ، بالإضافة إلى دفع أى فوائد تراكمية مستحقة على الائتمان وأى مبالغ أخرى واجبة الدفع بموجب الاتفاق . بغض النظر عما ورد أعلاه ، وعند وقوع أى من الأحداث المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشرة ، الفقرة (3) ، فقد تكتفى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بالمطالبة بالسداد المبكر للمبالغ المصروفة ذات الصلة بالمعاملة الملغاة . ويمكن استخدام تلك المبالغ فى تمويل معاملات تجارية أخرى ، شريطة التصديق على التخصيص الجديد بموجب الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من الاتفاق . (ب)إعلان «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بإنهاء التزاماتها الناشئة في إطار الاتفاق الماثل وإرسالها إخطارًا كتابيًا بذلك إلى «البنك المركزى المصرى» . (ج) فى حال عدم مطالبة ICO بالسداد المبكر للائتمان ، وكذلك فى الحالات التى يكون المقترض قد حصل فيها على ضمانات أو أى نوع آخر من الدعم المساند الذى يضمن امتثاله للالتزامات الناشئة عليه بموجب الاتفاق أو بموجب العقد التجارى، يتعهد المقترض بأن يعيد إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» المبلغ المستحق عليه وفقًا للاتفاق ، من حصيلة المبالغ التى تسلمها بتفعيل العمل بتلك الضمانات. المادة السابعة عشرة التعهدات 1 - يجب أن تكون الالتزامات التى يتعهد بها المقترض بموجب هذا الاتفاق ، فى كل الأحوال ، على الأقل مساوية وينطبق عليها مبدأ المساواة بينها وبين أي ديون خارجية ذات طبيعة مماثلة . وبناءً على ذلك ، فإن أى تفضيل أو أولوية يمنحها المقترض لدين خارجى آخر ذى طبيعة مماثلة يكون تلقائيًا واجبة التطبيق على هذا الاتفاق ، دونما احتياج لأى مطالبة مسبقة من جانب «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» في هذا الصدد. يلتزم المقترض ، خلال مدة الائتمان ، بالاحتفاظ بالأموال اللازمة لتطبيق التزاماته سالفة الذكر المكتسبة للمقرض على هذا الاتفاق ضمن بنود موازنة الدولة المصرية . 2 - يتعين على «البنك المركزى المصرى» ، لأغراض تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق ، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال واجبة التطبيق فى مصر ، ويعد عدم استيفاء هذا التعهد بمثابة حالة من «حالات الإخفاق» إعمالاً للمادة الخامسة عشرة ، ويجوز أن تتخذ بشأنها الإجراءات الخاصة بحالات الإخفاق حسب ما هو مذكور فى المادة السادسة عشرة». 3 - يتعهد المقترض بأن يستخدم المقترض اللافتات الخاصة بالمشروع خلال مدة تنفيذه المشروع ، التى توضح أن المشروع ممول من «صندوق تدويل الشركات الإسبانية « ، وأن يضع العلامة التجارية المسجلة M3664030 أو M3664031 الخاصة بــ «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» متضمنة الشعار «Tu Crédito en el Exterior» الذى يعنى (ائتمانك الخارجى) . وتحقيقًا لهذه الغاية ، يتعهد المقترض بأن يضع المستورد المصرى لوحة تفسيرية واضحة وثابتة فى المكان الذى تراه «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أكثر تمثيلاً للمشروع ، مع الالتزام بأن يوضح فيها أن المشروع ممول من «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» FIEM وكذلك الالتزام بوضع العلامة التجارية المسجلة M3664030 أو M3664031 الخاصة بــ «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» متضمنة الشعار «Tu Crédito en el Exterior» . علمًا بأن حجم تلك اللوحة لم يحدد بعد، لكنه يتعين أن يكون متناسبًا مع المكان الذى توضع فيه . يجب أن تكون جميع الوسائط الوثائقية والمعلوماتية المتعلقة بالعملية المزمع تمويلها ، ويشمل ذلك العروض التقديمية للجمهور وبالمواقع الإلكترونية ، محتوية على «العلامة التجارية المسجلة M3664030 أو M3664031 الخاصة بــ «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» متضمنة الشعار «Tu Crédito en el Exterior» . امتثالاً للأحكام المذكورة أعلاه ، يجب مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة فى الملحق (7) المرفق باتفاق القرض على نحو يحظى بقبول «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO» . المادة الثامنة عشرة الضرائب والتكاليف 1 - يتعين على «المقترض» أن يسدد جميع المدفوعات المتعلقة بهذا الاتفاق، دونما خصم أى مبالغ واجبة الدفع فى مصر من قبيل ، الضرائب أو المصروفات أو المبالغ المحتجزة أو الرسوم ، أو من قبيل أى تكاليف أخرى أو أى نوع آخر من أنواع المدفوعات الحالية أو المستقبلية مهما كانت طبيعتها . على المقترض أن يعلن أن الشروط التى تضمنتها الفقرة السابقة متوافقة مع القواعد واللوائح المعمول بها فى مصر ، ومن ثم يكون سداد المدفوعات بدون أى خصومات . كلما كان المقترض ملزمًا بموجب القانون بتطبيق أى نوع من الخصم أو الاحتجاز لأي مبالغ من مدفوعاته ، فإن عليه - فور تطبيقه للخصم أو الاحتجاز - أن يزيد قيمة المستحق عليه بالقدر الكافى لضمان حصول «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» على القيمة المستحقة الصافية التى كانت واجبة الدفع لها لو أنه لم يحدث أي خصم أو احتجاز ، وكذلك يلتزم المقترض بالإعلان عن أن جميع المدفوعات التى يسددها بمقتضى الاتفاق الماثل ستكون معفاة من ضريبة الدخل المقتطعة ومن أى رسوم حكومية أخرى قد تكون واجبة الدفع عليه فى سياق تلك المدفوعات . 2 - يجب أن تكون جميع المدفوعات المتعلقة بالاتفاق الماثل إلى ICO معفاة من خصم أى تكاليف تتعلق بسعر الصرف أو بتحويل العملة أو بعمليات التحويل البنكية . 3 - يجب أن تكون مصروفات المعاملات ، المنصوص عليها فى المادة الأولى ، لحساب «المقترض» . المادة التاسعة عشرة التواصل بين الطرفين يجب أن تكون جميع الطلبات والإخطارات والمراسلات ، بشكل عام ، مرسلة كتابيًا وأن يوقع عليها فرد مفوض بالتوقيع ، بموجب المادة الثانية ، ويجب أن يكون إرسالها عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكترونى أو يجرى تسليمها يدويًا . تكون الإخطارات أو المراسلات فى سياق الاتفاق الماثل ، فى حال إرسالها بالبريد أو البريد الإلكترونى أو الفاكس ، ملزمة للطرفين ويعتبر المرسل إليه قد تسلمها طالما تم إرسالها على العناوين التالية : فيما يخص: «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» منطقة إدارة صندوق الدولة للتدويل باسيو ديل برادو ، 4 28014 مدريد - إسبانيا رقم الفاكس : 915921785 (34)/915921700 رقم الهاتف : 915921691 915921510/(34) البريد الإلكترونى : area-gestion-de-fei@ico.es فيما يخص: البنك المركزى المصرى إدارة عمليات الديون الخارجية . 54 شارع الجمهورية القاهرة - مصر عناية السيد/ سمير رمزى رقم الهاتف : 27702797 (202) رقم الفاكس : 25976072 (202) البريد الإلكترونى : Samer.Ramzy@cbe.org.eg إدارة اتفاقات القروض الثنائية ومتعددة الأطراف 54 شارع الجمهورية ، القاهرة - مصر ص.ب. 11511 عناية السيدة/ غادة نصر رقم الهاتف : 27702809 (202) رقم الفاكس : 6076 2597 (202) البريد الإلكترونى : Ghada.Nasr@cbe.org.eg.g ولا يعتد بالتفويض بالدفع إلا بعد أن تتسلم «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» نموذجًا أصليًا للتوقيع حسب الأصول ، وبالمثل ، يجب أن تكون المستندات المطلوبة، بمقتضى المادة الثانية ، من أجل دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، هى النسخ الأصلية أو النسخ المصدق عليها حسب الأصول . ولن يعتد بأى تغيير يجرى على عناوين أى من الطرفين إلا بعد أن يخطر الطرف الآخر بذلك التغيير وفقًا للمنصوص عليه فى هذه المادة ويقر ذلك الطرف الآخر بتسلمه لهذا الإخطار . المادة العشرون القانون واجب التطبيق تفسر أحكام هذا الاتفاق وفقًا للقانون الإسبانى . أى نزاعات ذات صلة بالاتفاق الحالى أو تنشأ بموجبه يتعين حلها عبر المفاوضات الودية ، فى حال تعذر إيجاد حل للنزاعات فى غضون شهرين تاليين لتاريخ إرسال أحد الطرفين إخطارًا كتابيًا إلى الطرف الآخر بشأن إجراء تلك المفاوضات ، يتعين أن تسوى النزاعات بينهما تسوية نهائية بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ، ويتولى عملية التحكيم ثلاثة محكمين يعينون وفقًا لتلك القواعد المذكورة . يتعين أن يكون مقر عملية التحكيم بمدينة باريس وتتخذ إجراءاته باللغة الإنجليزية. المادة الحادية والعشرون العهود يتعهد المقترض، بدءًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وطوال المدة التى يكون خلالها مقيدًا بأى التزام ناشئ عن الاتفاق الماثل ، بأن يرسل إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO ما يلى : 1 - نسخة من أى حكم تنظيمى داخلى يتضمن تغيير اسم «البنك المركزى المصرى» أو هيكله أو وضعه القانونى . 2 - إخطارًا فوريًا بأى تغيير يتعلق بشخص واحد أو أكثر من المفوضين نيابة عن المقترض بالتوقيع على الإخطارات المرسلة إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» أو بالتوقيع على الاتفاق الماثل وتنفيذه . المادة الثانية والعشرون الملحقات تشكل الحيثيات والمواد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ، بالإضافة إلى الملحقات التالية : المحلق (1) طلب تخصيص المعاملات . الملحق (2) كيفية تطبيق عملية التمديد لمدة السحب . الملحق (3) التفويض الاستثنائى بالدفع غير القابل للإلغاء . الملحق (4) التصديق على تعيين بنك الدفع . الملحق (5) إقرارات المصدر . الملحق (6) خطاب التفويض وقبول بنك الدفع له . الملحق (7) المكونات الأساسية للعلامة التجارية الخاصة بــ «صندوق تدويل الشركات الإسبانية FIRM» . المادة الثالثة والعشرون بند مكافحة الفساد ، وبند اللائحة العامة لحماية البيانات وبند مكافحة غسيل الأموال شرط مكافحة الفساد : يقر المقرض والمقترض بموجب الاتفاق الماثل ويقران بأنهما على دراية وفهم كامل لحقيقة مفادها أن هذا الاتفاق يجوز إعلان إلغائه وبطلانه فى أى وقت ، فى حال عرض أو إعطاء أى نوع من المزايا فيما يتصل بما هو منصوص عليه فى هذا الاتفاق، أو فى حال النص على أى من تلك المزايا في إطار شروط أكثر مواءمة ، أو فى حال التنازل عما يوجبه الاتفاق الماثل من أى إشراف إلزامى أو أى نشاط آخر أو في حال الامتناع عن أداء أى منهما ، وأدى أى مما سبق ذكره إلى تحمل أى من الطرفين ، المقرض أو المقترض ، خسائر ، أو ترتب عليه تحقق مصالح لأى منهما . بند اللائحة العامة لحماية البيانات (GDRPR) : يقر المقرض والمقترض بأن تنفيذ الاتفاق الماثل قد يعنى إتاحة بيانات شخصية، وتكون تلك البيانات ، فيما يتعلق بالمواطنين الإسبان والمعاملات التجارية في إسبانيا ، واجبة الحماية فى جميع الأوقات وفقًا للائحة حماية البيانات واجبة التطبيق فى إسبانيا بصفتها لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبى ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبى بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة تلك البيانات وإلغاء التوجيه 95/46/EC (اللائحة العامة لحماية البيانات) وأنه يجب ألا يتضرر الطرف الآخر من أى مطالبة تنشأ عن ذلك . بند مكافحة غسيل الأموال : يلتزم المقرض والمقترض، بالقدر ذى الصلة بتنفيذ هذا الاتفاق ، بتنفيذ وصيانة ومراقبة جميع إجراءات وأنظمة الرقابة اللازمة لمنع غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الفساد أو الأنشطة غير المشروعة ، بموجب اللوائح ذات الصلة التى تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة ، بصفتهما من الأطراف الملزمة بإعمالها . يتعين على المقرض والمقترض ، فى الحدود ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق الماثل ، الامتناع عن إقامة أى علاقة مع أى شخص أو مجموعة أو جهة تكون خاضعة لإجراء تحقيق جنائى ناجم عن لائحة اتهام نهائية أو مترتب على حكم ذى صلة بغسيل الأموال و/أو تمويل الإرهاب ، وفضلاً عن ذلك ، لا يجوز فى الحدود ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق الماثل ، أن يكون المقرض أو المقترض مصنفًا ضمن قائمة العقوبات التالية: (أ) «قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين» التابعة لــ «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، وكذلك أى قائمة أخرى للكيانات المحظورة أو الخاضعة لتجميد أصولها بمعرفة «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» ؛ (ب) قوائم العقوبات التى تنظمها وزارة الخزانة الأمريكية و/أو وزارة الخارجية الأمريكية (والتى تشمل عمليات تطبيق قانون العقوبات علي إيران) ؛ (ج) قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ (د) قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى؛ (هـ) قائمة البنك الدولى لشركات (المقاولات) المستبعدة ؛ (و) الأفراد والجماعات و/أو الكيانات القومية للبلدان المصنفة فى ما يسمى «القائمة الحمراء» لــ «مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية» FATF ؛ (ز) «القائمة الملكية للعقوبات» (يشار إليها فيما يلى بعبارة «قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات») . (ح) «قائمة الملاذات الضريبية» الصادرة بالمرسوم الملكى رقم 1080/1991 المادة الرابعة والعشرون الضمان المقدم من جمهورية مصر العربية تضمن جمهورية مصر العربية الاتفاق الماثل ، ويمثلها فى ذلك «وزارة المالية» التى تضطلع بالاستجابتين المشتركة والفردية بوصفها «الضامن» أول مطالبة يصدرها المقرض ، فى حال عدم امتثال المقترض لالتزاماته المالية الناشئة عن إبرام هذا الاتفاق. وقد صيغ هذا الاتفاق وأبرم فى ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنجليزية، وجميعها سارية على قدم المساواة . القاهرة مدريد ينوب عن نيابة عن: حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية البنك المركزى المصرى المملكة الإسبانية السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا السيدة/ سيليفيا دييز باروسو نائب محافظ البنك رئيسة وحدات صندوق الدولة للتدويل السيد/ هشام ممدوح عوض الله وكيل مساعد محافظ البنك الملحق (1) طلب تخصيص المعاملات إعمالاً لأحكام المادة الرابعة من اتفاق الائتمان المبرم بين هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية نيابة عن المملكة الإسبانية ، وبين جمهورية مصر العربية ، ويمثلها البنك المركزى المصرى بتاريخ : / / بمبلغ مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، نطالب بإجراء المعاملة التجارية بين الشركة الإسبانية «PATENTES TALGO S.L.U» (المصدر الإسبانى) ، وبين «الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية ، بموجب «العقد التجارى» الموقع عليه بتاريخ : بمبلغ: (يكتب المبلغ بالأرقام والحروف) المزمع تمويلها من الائتمان . ويبلغ الائتمان المزمع استخدامه فى تمويل هذه المعاملة التجارية مبلغًا قدره 200 مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته من إجمالى قيمة «العقد التجارى» . ومرفق طيه نسخة من «العقد التجارى» ، وفضلاً عن ذلك ، فإننا نتعهد بأن ترسل «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO ما يفيد إجراء أى تعديل على هذا «العقد التجارى» . التاريخ : ، 2021 موقع عليه : (التوقيع والخاتم) البنك المركزى المصرى الملحق (2) كيفية تطبيق عملية التمديد لمدة السحب تطبيقًا للمادة الخامسة من الاتفاقية المبرم بين هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية نيابة عن المملكة الإسبانية ، وبين جمهورية مصر العربية ، ويمثلها البنك المركزى المصرى ، بتاريخ : ، بمبلغ مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، فإننا نحن نطالب رسميًا بتمديد المدة التى يتاح خلالها اتفاق الائتمان حتى تاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسنكون ممتنين فى حال أبلغتنا «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» بمنح هذا التمديد وبتاريخ دخوله حيز التنفيذ . التاريخ : ، 202 موقع عليه : (التوقيع والخاتم) البنك المركزى المصرى الملحق (3) التفويض الاستثنائى بالدفع غير القابل للإلغاء وفقًا لأحكام المادة السادسة - الفقرة (1) من الاتفاق المبرم بين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» نيابة عن المملكة الإسبانية، وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها «البنك المركزى المصرى» المؤرخ فى : ، بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون يورو (200٫000٫000يورو) ، فقد فوضناكم بصرف «دفعة غير قابلة للإلغاء» إلى : لصالح شركة PATENTES TALGO S.L.U» (المصدر الإسبانى)، بمكتب مسجل فى : ، (المدينة) - إسبانيا بمبلغ مئتى مليون يورو (200٫000٫000 يورو) ، وفقًا للعقد التجارى المبرم بين الشركة الإسبانية PATENTES TALGO S.L.U. (المصدر الإسبانى)، وبين «الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية» (المستورد المصرى) بتاريخ : ، مقابل التصديق بتعيين بنك « BANCO» بصفته (بنك الدفع) الصادر بموجب أحكام الملحق (4)، وذلك امتثالاً لمتطلبات «العقد التجارى» . وبناءً على ذلك ، فقد فوضناكم بأن تخصموا باليورو على «الحساب» قيمة المبالغ المتعلقة بالشهادات المتتالية الصادرة عن «بنك الدفع» . وجدير بالذكر أن امتثال «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO للتعليمات الواردة فى التفويض بالدفع لا يعنى تحملها أي مسئولية بخصوص الأداء أو عدم الأداء للعقد التجارى ، أو لأى مستند آخر يحل بديلاً عنه ، وكذلك لا تحملها أى مسئولية بخصوص الرقابة عليه ، إذ يتعين دائمًا النظر إلي «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» على أنها غير ذات صلة بهذا العقد على الإطلاق ، وبناءً على ذلك ، فإنا نتعهد بصرف تعويض باليورو إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» عن المبالغ المدفوعة فى سياق مطالبتنا وفقًا لأحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن أي تقلبات قد تنجم فى إطار تنفيذ «العقد التجارى» ، سواءً حدثت قبل الدفع أو بعده . التاريخ : ، 202 موقع عليه : (التوقيع والخاتم) المفوض بالتوقيع البنك المركزى المصرى أرسلت نسخة منه إلى بنك الدفع الملحق (4) التصديق على تعيين بنك الدفع بخصوص: الاتفاق المبرم بين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» نيابة عن المملكة الإسبانية، وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها «البنك المركزى المصرى» المؤرخة فى : ، بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون يورو (200٫000٫000 يورو). فإننا نشهد شهادة رسمية وملزمة لنا بمقتضى هذه الوثيقة بسداد مبلغ (المبلغ بالكلمات والأرقام) الذى صرف للمصدر الإسبانى «PATENTED TALGO S.L.U» ، بناءً على التفويض بالدفع الذى فى حوزتنا ، والصادر عن البنك المركزى المصرى بتاريخ : ، على النحو الذى يحقق متطلبات «العقد التجارى» المبرم بين الشركة الإسبانية «PATENTES TALGO S.L.U» . (المصدر الإسبانى) ، وبين «الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية» (المستورد المصرى) بمبلغ : يورو ، والمؤرخ فى : . البديل (أ) فى حال عدم المطالبة المستندات اللازمة لتسويغ الدفع : فإننا نقر بأن المصدر الإسبانى غير مطالب بتقديم أى مستندات لتسويغ الدفع ، وفقًا لأحكام العقد التجارى المذكور أعلاه . البديل (ب) فى حال عدم المطالبة المستندات اللازمة لإجراء الدفع الذى يسوغه التصديق على تعيين بنك الدفع : فإننا نشهد بأن المستندات التى قدمها المصدر الإسبانى لاستلام الدفعة المتعلقة بالتصدير سليمة وصحيحة ومطابقة لأحكام العقد التجارى . ونتعهد نحن ، بنك الدفع ، بتفويض «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» لفحص جميع المستندات المتعلقة بالعقد التجارى فى مكاتبنا. لذلك فإننا نطلب منكم التفضل بإضافة المبلغ المتعلق بهذا التصديق إلى حسابنا الجارى رقم : فى بنك إسبانيا فى : بنك: ملحوظة: يتعين إرسال الملحق الرابع إلي بنك الدفع ، كمثال ، ليستخدمه بوصفه نموذجًا . الملحق (5) إقرارات المصدر السيد / السيدة : ................................. يدرج هنا رقم بطاقة الهوية الوطنية : ................................. نيابة عن الشخص الطبيعي / الاعتباري : ................................. العنوان الرسمي في (شارع / ميدان) : ................................. رقم : ....................... البلدة : ....................... المحافظة / الولاية : ............... الرمز البريدى : ...................... المعرف الضريبي (ملف/نموذج تعريف العميل : ................ CIF) رقم الهاتف : ....................... وذلك فيما يخص «العقد التجاري» المؤرخ في : / / 20 بمبلغ قدره : ... الذي أبرم بين : ................... و .......................... فإننى أقر على مسئوليتى بما يلي : أولاً : أن الشخص أو الكيان القانوني الممثل قد حدث التزاماته الضريبية ، ومساهمات ضمانه الاجتماعي وفقًا للتشريعات الحالية ، وأنه قد أثبت هذه الحقيقة بتقديمه الشهادات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المختصة ، وفضلاً عن ذلك ، فإنه أقر قد حدث معلوماته الضريبية ذات الصلة بنشاطه التجاري . ثانيًا : ليس أي من : الموقع على هذا الإقرار ، ولا الشخص أو الكيان القانوني الذي يمثله ، ولا أي من مديريه أو ممثليه خاضعًا لأي حظر للتعاقد مما تنص عليه في المادة 71 من النص الموحد لقانون عقود القطاع العام (LCSP) . المصدق عليه بالقانون رقم 9 لسنة 2017 الصادر في 8 نوفمبر . وبناء على المسجل أعلا ، فإنى أقدم هذا الإقرار أوقع عليه : في :............ بتاريخ : / / 20 الملحق (6) خطاب التفويض وقبول بنك الدفع له وللأغراض المنصوص عليها في اتفاق الائتمان المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية التي يمثلها «البنك المركزي المصري» ، وبين «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية، نيابة عن المملكة الإسبانية المؤرخ في : / / 20 ، بقيمة قدرها 200 مليون يورو (200.000.000 يورو) ، وفيما يتعلق بالعقد المبرم بين «الهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية « وبين الشركة الإسبانية PATENTES TALGO S.L.U (المصدر الإسباني) ، بموجب «العقد التجاري» بمبلغ مائتى مليون يورو (200.000.000.00) ، والموقع عليه بتاريخ : / / 20 ، (ويشار إليه فيما يلي باسم «العقد التجاري») ، فإننا نعلن ما يلي : يضطلع «البنك المركزي المصري» بصفته موكلاً في ذلك ، بتعيين (بنك الدفع) ليتولى بالعناية الواجبة قدر استطاعته ، عملية تحليل المستندات المقدمة من المصدر الإسباني والخاصة بالمدفوعات ذات الصلة بتنفيذ «العقد التجاري» وأن يقر ، عند الاقتضاء ، بامتثاله لمتطلبات هذا العقد . ويجب إرسال هذه التصديقات إلى «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية ICO بموجب أحكام الملحق 4 (التصديق على تعيين بنك الدفع) المرفق باتفاق الائتمان المذكور أعلاه ، وكذلك إرسال نسخة منه مرفقة . وعلى «BANCO SANTANDER» أن يقبل بالتعيين والتفويض الصادرين عن البنك المركزي المصري ، ومن ثم فإنه يتعهد بالإيفاء بالتزاماته وعليه أن يتحمل ، لجميع الأغراض القانونية ، أي التزامات قد تنشأ عن دوره بصفته «بنك الدفع» وبصفته وكيلاً . وبالمثل ، يتعهد « ............................... BANCO» (بنك الدفع) بأن يقدم إلى كل من «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» و»البنك المركزي المصري» بكافة المعلومات والمستندات المطلوبة التي تتصل بتنفيذ «العقد التجاري»، وكذلك يتعهد بأن يعلم كلا من «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» و «المقترض» بأي معلومات أخرى يحتفظ بها بصفته (بنك الدفع) ، وتتعلق بتنفيذ «العقد التجاري» . وبناء على ما تقدم ، فقد وقع الطرفان على هذه الوثيقة التى حررت من ثلاث نسخ، في : ................. ، بتاريخ : / / 2022 موقع عليه : ................. موقع عليه : البنك المركزى المصرى المفوض بالتوقيع ..................... BANCO ملحوظة : حررت هذه الوثيقة من ثلاث نسخ أصلية (واحدة للوكيل ، وأخرى لــ «بنك الدفع» وثالثة لـــ «هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية» ICO) . الملحق (7) المكونات الأساسية للعلامة التجارية الخاصة بــ «صندوق تدويل الشركات الإسبانية» FIEM قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 25 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 3/6/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/6/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى