بتسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 2800 لسنة ٢٠٢٣
بتاريخ 8/11/2023
بتسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٧٩٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة ؛
وعلى قراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 3، 4 لسنة ٢٠٢١ بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة ؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ؛
وعلى محضري اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة
رقم ١٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بجلستيها المنعقدتين في 1/8/2023 ، 24/10/2023 بالموافقة على تسجيل الصندوق المذكور بسجلات الهيئة ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/11/2023 ؛
قــــــــــرر :
مادة أولى - يسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومقره الرئيسي مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي - الدور الثاني - غرفة ٢١٠٩ - العاصمة الإدارية الجديدة ، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (۱۰۲۸) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة .
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للعاملين وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسي .
مادة ثالثة - أجر الاشتراك :
هو الأجر الوظيفي الشهري وفقًا لجدول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1/7/2022 متضمنًا كافة العلاوات الدورية والترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة المنضمة للأجر الوظيفي حتي ذلك التاريخ ويتزايد بنسبة تدرج (5٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2023 ، ولا يعتد بأي إضافات أخري على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة .
مادة رابعة - الاشتراكات ورسم العضوية كما يلى :
1- اشتراك شهري قدره (1٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) خصمًا من مرتب العضو .
٢- الدفعة التأسيسية وقدرها 39.569.316 جنيه مصرى فقط (تسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) .
ويلتزم أعضاء الصندوق المنتدبون والمعارون والحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد اشتراك بواقع (0.12) شهر من أجر الاشتراك المحدد طبقًا لأحكام النظام الأساسي وحصة الجهة من الاشتراكات (إن وجدت) مقدمًا سنويًا ، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية .
وفي حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين ،
يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل
على عنوان مراسلات العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلا فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهر
من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك .
3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم انضمام لكل جنيه من أجر الاشتراك طبقًا للجدول التالي :
السن عند الانضمام رسم الانضمام لكل جنيه من أجر الاشتراك (بالجنيه) السن عند الانضمام رسم الانضمام لكل جنيه من أجر الاشتراك (بالجنيه)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 1.52
1.54
1.56
1.57
1.58
1.60
1.61
1.61
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.60
1.59
1.58
1.56
1.54
1.51
1.46 42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 1.45
1.41
1.37
1.32
1.27
1.22
1.15
1.09
1.02
0.94
0.86
0.77
0.68
0.58
0.47
0.36
0.25
0.13
0
مع مراعاة الآتي :
عند حساب السن عند الانضمام بغرض حساب رسم الانضمام يقرب السن لأقرب سنة صحيحة .
مادة خامسة - تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها :
أولاً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب :
۱- بلوغ سن التقاعد القانونية ( سن الستين ) :
للعضو المؤسس : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بالجهة السابقة على 31/12/2022 وبحد أقصي 1/7/2008 بالإضافة إلى ربع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۱ حتي تاريخ انتهاء الخدمة .
للعضو غير المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ربع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة .
٢- الوفاة أو العجز الكلى المستديم :
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ( في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب وفقًا للبند ( أولاً/1) مع اعتبار أن تاريخ الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة هو سن الستين حكمًا .
3- العجز الجزئي المستديم :
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية تعادل (50٪) من الميزة المستحقة للعضو في حالة العجز الكلي المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل .
4- الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر :
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو تقل عن خمس سنوات :
يرد للعضو إجمالي الاشتراكات المسددة منه .
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو خمس سنوات فأكثر :
تحسب للعضو مستحقاته التأمينية وفقًا للبند (أولاً/1) ، ثم تصرف وفقًا
للجدول التالي :
السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 14٪
15٪
16٪
17٪
18٪
20٪
21٪
23٪
24٪
26٪
28٪
30٪
32٪
34٪
36٪ 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 39٪
41٪
44٪
48٪
51٪
54٪
58٪
62٪
67٪
71٪
76٪
82٪
87٪
93٪
100٪
مع مراعاة ما يلى :
تحسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ
انتهاء الخدمة .
الحد الأدنى للميزة التأمينية هو إجمالي الاشتراكات المسددة عن العضو .
تحسب فروق السن نسبيًا .
ثانيًا - في حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق :
يرد للعضو إجمالي الاشتراكات المسددة منه .
ثالثًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية :
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما في ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية ، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة ، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا .
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية في الحالات المحددة قرين كل منها :
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة :
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدي الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلي من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التي حددها، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقي منها إلي الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية .
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الندب والإعارة أو الإجازات الخاصة بدون مرتب :
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الندب والإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية .
(ج) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو (بقرار سيادی) :
يجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (الرابعة /1) وذلك بنسبة (0.12) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) سنويًا
في تاريخ النقل أو انتهاء الخدمة وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسي أو تطبيق أحكام المادة (خامسًا/أولاً /4) في حالة عدم الرغبة في ذلك .
(د) في حالة الخروج الجماعي :
في حالة الخروج الجماعي أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات
أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ( ثلاثة أشهر) على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة .
مادة سادسة - تاريخ التأسيس 1/7/2008
تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات بدءًا من 1/1/2023
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح