يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل لربط قرية تلوانة مركز الباجور محافظة المنوفية بالطريق الدائرى الاقليمى بطول 500م وبعرض 20م لكل من المطلع والمنزل .
محافظة المنوفية
قـرار رقم 200 لسنة 2023
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته ؛
وعلى المحضر الانضمامى بشأن طرق حياة كريمة المؤرخ فى 26/2/2023 والمعتمد منا ؛
وبناء على ما ارتأيناه ، وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل لربط قرية تلوانة مركز الباجور محافظة المنوفية بالطريق الدائرى الاقليمى بطول 500م وبعرض 20م لكل من المطلع والمنزل .
( المادة الثانية )
تكلف الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ، مع تحمل الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى محل هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 27/2/2023
محافظ المنوفية
لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون