وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 488 لسنة 2022

تعدل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية العامة لعدد (25) قرية من قرى محافظة أسيوط وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 488 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 359 لسنة 2016 الصادر باعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لعدد (207) قرية من قرى محافظة أسيوط ؛ وعلى موافقات هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع الواردة بالمكاتبات أرقام (3480/د) ، (3481/د) ، (3542/د) ، (3604/د) على تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية العامة لعدد (25) قرية من قرى محافظة أسيوط طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى كتاب محافظة أسيوط رقم (285) بتاريخ 16/2/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد (25) قرية من قرى المحافظة ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد (25) قرية من قرى محافظة أسيوط ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تعدل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية العامة لعدد (25) قرية من قرى محافظة أسيوط وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 8/6/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار بيان تفصيلى للقرى والحد الأقصى لقيد الارتفاع م المركز الوحدة المحلية اسم القرية الحد الأقصى للارتفاع سابقًا رقم وتاريخ المكاتبات الواردة بها الموافقات على تعديل قيد الارتفاع الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به بعد التعديل 1 أسيوط المطيعة الشغبة 9 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 2 أسيوط المطيعة المطيعة 9 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 3 أسيوط المطيعة النماسية 9 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 4 أسيوط المطيعة أولاد على 9 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 5 أسيوط منقباد سلام 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 6 أسيوط منقباد بهيج 6 أمتار رقم 3542 / د بتاريخ 24/2/2021 12 مترًا 7 منفلوط العتامنة العتامنة 9 أمتار رقم 3481 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 8 الفتح بنى زيد الطوابية 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 9 الفتح بنى زيد جزيرة الأكراد 9 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 10 الفتح الفيما الفيما 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 11 الفتح الفيما القوطا 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 12 الفتح الفيما أولاد بدر 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 13 الفتح الفيما القصر 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 14 الفتح بنى مر نزلة العصارة 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 15 الفتح عرب مطير بنى عليج 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 16 الفتح عرب مطير عرب الاطاولة 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 17 الفتح بصرة دير بصرة 6 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 18 الفتح الواسطى منشأة المعصرة 9 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 19 أبنوب الحمام كوم أبو شيل 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 20 أسيوط موشا شطب 6 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 21 أسيوط ريفة ريفة 9 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 22 أبو تيج باقور باقور 6 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 23 أبو تيج باقور نزلة باقور 3 أمتار رقم 3480 / د بتاريخ 23/2/2021 12 مترًا 24 أبو تيج الزرابى أبو خرس 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا 25 أبو تيج الزرابى البلايزة 3 أمتار رقم 3604 / د بتاريخ 25/2/2021 12 مترًا مدير عام إدارة وجه قبلى م/ إيمان نعمان