مادة 1 - الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي :
قرية دهتورة – مركز زفتي .
قرية طوخ مزيد – مركز السنطة .
قرية سبربای - مركز طنطا .
محافظة الغربية
قرار رقم 1695 لسنة 2020
بتاريخ 27/12/2020
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (157/36) فی ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي :
قرية دهتورة – مركز زفتي .
قرية طوخ مزيد – مركز السنطة .
قرية سبربای - مركز طنطا .
قرية شفا وقرون - مركز بسيون .
قرية مشلة - مركز كفر الزيات .
قرية دمرو السادات - مركز المحلة .
قرية السملاوية - مركز زفتی .
قرية منية طوخ - مركز السنطة .
قرية كتامة الغابة – مركز بسيون .
قرية كفر الحمام - مركز بسيون .
قرية اكوا الحصة – مركز كفر الزيات .
قرية ميت عساس – مركز سمنود .
قرية منية البندرة – مركز السنطة .
قرية ميت غزال - مركز السنطة .
قرية مشال - مركز بسيون .
قرية كفر سعدون - مركز قطور .
قرية حصة اكوا - مركز كفر الزيات .
وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بالتمرير رقم (6)
في 14/10/2020 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
قــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي :
قرية دهتورة – مركز زفتي .
قرية طوخ مزيد – مركز السنطة .
قرية سبربای - مركز طنطا .
قرية شفا وقرون - مركز بسيون .
قرية مشلة - مركز كفر الزيات .
قرية دمرو السادات - مركز المحلة .
قرية السملاوية - مركز زفتی .
قرية منية طوخ - مركز السنطة .
قرية كتامة الغابة – مركز بسيون .
قرية كفر الحمام - مركز بسيون .
قرية اكوا الحصة – مركز كفر الزيات .
قرية ميت عساس – مركز سمنود .
قرية منية البندرة – مركز السنطة .
قرية ميت غزال - مركز السنطة .
قرية مشال - مركز بسيون .
قرية كفر سعدون - مركز قطور .
قرية حصة اكوا - مركز كفر الزيات .
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى