محافظة الغربية قرار رقم 1695 لسنة 2020

مادة 1 - الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي : قرية دهتورة – مركز زفتي . قرية طوخ مزيد – مركز السنطة . قرية سبربای - مركز طنطا .


محافظة الغربية قرار رقم 1695 لسنة 2020 بتاريخ 27/12/2020 محافظ الغربية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (157/36) فی ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي : قرية دهتورة – مركز زفتي . قرية طوخ مزيد – مركز السنطة . قرية سبربای - مركز طنطا . قرية شفا وقرون - مركز بسيون . قرية مشلة - مركز كفر الزيات . قرية دمرو السادات - مركز المحلة . قرية السملاوية - مركز زفتی . قرية منية طوخ - مركز السنطة . قرية كتامة الغابة – مركز بسيون . قرية كفر الحمام - مركز بسيون . قرية اكوا الحصة – مركز كفر الزيات . قرية ميت عساس – مركز سمنود . قرية منية البندرة – مركز السنطة . قرية ميت غزال - مركز السنطة . قرية مشال - مركز بسيون . قرية كفر سعدون - مركز قطور . قرية حصة اكوا - مركز كفر الزيات . وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بالتمرير رقم (6) في 14/10/2020 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛ قــــــرر : مادة 1 - الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد (۱۷) قرية بدائرة المحافظة وهي كالتالي : قرية دهتورة – مركز زفتي . قرية طوخ مزيد – مركز السنطة . قرية سبربای - مركز طنطا . قرية شفا وقرون - مركز بسيون . قرية مشلة - مركز كفر الزيات . قرية دمرو السادات - مركز المحلة . قرية السملاوية - مركز زفتی . قرية منية طوخ - مركز السنطة . قرية كتامة الغابة – مركز بسيون . قرية كفر الحمام - مركز بسيون . قرية اكوا الحصة – مركز كفر الزيات . قرية ميت عساس – مركز سمنود . قرية منية البندرة – مركز السنطة . قرية ميت غزال - مركز السنطة . قرية مشال - مركز بسيون . قرية كفر سعدون - مركز قطور . قرية حصة اكوا - مركز كفر الزيات . مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه . محافظ الغربية أ.د/ طارق راشد رحمى