قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1695 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقـانى (الغوصة بمركز قنــا ، والسمطا بمركز دشنا) بمحافظة قنـا .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1695 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقـانى (الغوصة بمركز قنــا ، والسمطا بمركز دشنا) بمحافظة قنـا . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطـريق التنفـيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسـماء مـلاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 11 مايو سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير مزلقاني (الغوصة بمركز قنا - السمطا بمركز دشنا) بمحافظة قنا فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير المزلقانات على خطوط السكك الحديدية وتأمين حركة سير القطارات عليها ومنها مزلقانات محافظة قنا . فى ضوء التصميمات التى أعدها استشارى مشروع تطوير المزلقانات ، فقد تبين وجود عدد من المسطحات المطلوب نزع ملكيتها بإجمالى (280م2) لإمكان تنفيذ أعمال التوسعة لزوم تطوير مزلقانى (الغوصة بمركز قنا - السمطا بمركز دشنا) بمحافظة قنا . صدر قرار مجلس مديرين الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم (196) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/23 بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لمشروع تطوير المزلقانات المشار إليها بعاليه وتحمل الهيئة لتكلفة تعويضات نزع الملكية والمقدرة بنحو 135 ألف جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المرفق (مرفق رقم 1) . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد (2) خريطة مساحية توضح المسطحات المطلوب نزع ملكيتها (مرفق رقم 2) . 2 - عدد (2) كشف بالملاك الظاهرين للمسطحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار صفة النفع العام على مشروع تطوير مزلقانى (الغوصة بمركز قنا - السمطا بمركز دشنا) بمحافظة قنـا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزيـر النقـل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير