تمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من 12 أكتوبر 2022 وتنتهى فى 11 أبريل 2023
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 602 لسنة 2022
صادر بتاريخ 11/10/2022
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من 12 أكتوبر 2022 وتنتهى فى 11 أبريل 2023
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج