وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1330 لسنة 2022

بإنشاء وحدة "الإحصاء والمعلومات" بالإدارة العامة للتفتيش القضائى والمحاكم الابتدائية


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1330 لسنة 2022 بإنشاء وحدة "الإحصاء والمعلومات" بالإدارة العامة للتفتيش القضائى والمحاكم الابتدائية وزير العدل بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون ؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال ؛ وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة " يخصص لها العدد الكافى من العاملين ، يشرف عليها رئيس المحكمة . تختص الوحدة فى نهاية كل شهر بتلقى المعلومات ، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية ، ودعاوى الأسرة ، والطعون على الأحكام الصادرة فيها ، وذلك من إدارات الشئون الجنائية ، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة ، بالنيابة العامة . ترسل صورة من البيانات الإحصائية المبينة بالفقرة السابقة ، إلى الوحدة المركزية المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار . ( المادة الثانية ) ينشأ بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائى وحدة مركزية بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات" تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة الأولى وتلقى البيانات منها ، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإحصاء القضائى لكافة أنواع القضايا . تعد الوحدة المبينة بالفقرة الأولى تقريرًا شهريًا يعرض على وزير العدل , يتضمن البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها . ( المادة الثالثة ) يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 17/2/2022 وزير العدل المستشار / عمر مروان