وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024

بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024 ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة مُوضح بياناتها بالبيان المرفق بذات القرار ، وذلك لقيامها باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900٪) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 المُشار إليه أعلاه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح