يُستبدل بنص المـادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 2000 المشار إليه ، النص الآتى :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (50) فدان و(11) قيراطـًا و(20.5)سهم، والواقعة بتل البهائم الكائن بمنشأة أبو عمر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين" .
(
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3097 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 2000 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (50 فدانًا) والمعروفة باسم تل البهائم والواقعة بناحية جنوب سهل الحسينية - مركز الحسينية - محافظة الشرقية أرضًا أثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشـأن إعـادة تنظيـم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 2016/6/8، و2018/11/19 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المـادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 2000 المشار إليه ، النص الآتى :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (50) فدان و(11) قيراطـًا و(20.5)سهم، والواقعة بتل البهائم الكائن بمنشأة أبو عمر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين" .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1444هـ
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السيـاحة والآثـار
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بضم تل البهائم
الصادر برقم 1611 لسنة 2000
ليكون بمساحة (50ف، 11ط، 20.5س)
ناحية جنوب سهل الحسينية - مركز الحسينية - محافظة الشرقية
حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبـرت أثـرية بمقتضى قرارات أو أوامـر ســابقة على العمـل بهـذا القـانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
وتنـص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيــذية علــى أنــه : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .
يقــع تــل البهــائم بمركـــز منشأة أبــو عمــر - مركــز الحسينية بمحافظة الشرقية ، وسبق أن صدر قرار رئيس مجلــس الـــوزراء رقــم 1611 لسنة 2000 بضــم مسطح بمساحة 50 فدنًا من التل .
تقدمت منطقة آثار شرق الدلتا بطلب تعديل قرار الضم سالف الذكر بتاريخ 2015/6/25 لتعديل مساحة المسطح المطلوب ضمه لتصبح (50ف، 11ط، 20.5س) بدلاً من الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2016/6/8 تعديل مساحة المسطح المطلوب ضمه بناءً على محضر المعاينة المؤرخ 2017/3/13 والمتضمن الإفادة بأنه طبقــًا للرفــع المســـاحى بعد استخدام الأجهــزة المساحية الحديثة ، تبين أن الخطأ فى القرار هو خطـأ "تفدين" ، حيث إن التل جميع حدوده مصــارف وترع وهى حدود طبيعية وأن المسطح الفعلى للتل يبلغ (50ف، 11ط، 20.5س) .
وحيث وافقت اللجنـــة الدائمة للآثـــار المصـــرية واليونانية والرومـــانية بتاريخ 2018/11/19 على تعديل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 2000 لتكون مساحة (50ف، 11ط، 20.5س) اعتمــادًا عــلى محـضــر المعـــاينة المحـــرر بتاريخ 2017/3/13 وذلك حفاظـًا على الأراضى الأثرية .
لـذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر وعند الموافقة التفضل بإصداره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـانى