قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 2024

بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 2024 بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانئ السياحية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 ؛ وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 ؛ وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛ وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ؛ وبعد موافقة رئيس الجمهورية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق . ( المادة الثانية ) تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) الإشراف الفنى على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا . ( المادة الثالثة ) يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ ( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى