قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3586 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ ثروت حلمى أحمد عمر) مساحة 340م2 ضمن القطعتين رقمى (118 ، 119) بحوض حمادى نمرة (2) زمام قرية الهيشة ناحية قرية المدمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3586 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ ثروت حلمى أحمد عمر) مساحة 340م2 ضمن القطعتين رقمى (118 ، 119) بحوض حمادى نمرة (2) زمام قرية الهيشة ناحية قرية المدمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى