باعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (المطور العقارى للمشروع بموجب التعاقد المبرم بينها وبين الشركة المالكة فى 18/5/2023) لقطعة الأرض
(DRK-DRL) بمساحة 875534٫86م2 بما يعادل 208٫46 فدان كمرحلة أولى من قطع الأراضى
(DRB-DRE-DRG-DRH-DRK-DRL) بمساحة إجمالية 2678512٫8م2
بما يعادل 637٫74 فدان لإقامة مشرع عمراني متكامل ضمن مشروع (مستقبل سيتى) الكائن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا) الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 862 لسنة 2019 باعتماد المخطط العام
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 85 لسنة 2025
بتاريخ 15/1/2025
باعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (المطور العقارى للمشروع بموجب التعاقد المبرم بينها وبين الشركة المالكة فى 18/5/2023) لقطعة الأرض
(DRK-DRL) بمساحة 875534٫86م2 بما يعادل 208٫46 فدان كمرحلة أولى من قطع الأراضى
(DRB-DRE-DRG-DRH-DRK-DRL) بمساحة إجمالية 2678512٫8م2
بما يعادل 637٫74 فدان لإقامة مشرع عمراني متكامل ضمن مشروع (مستقبل سيتى) الكائن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا) الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 862 لسنة 2019 باعتماد المخطط العام
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى