وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 4733 لسنة 2024

ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم (مكتب تصديق محكمة جنوب سيناء) ، ويكون مقره (محكمة جنوب سيناء الابتدائية) ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 4733 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء "قسم الشئون العامة" ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء "قسم الشئون العامة والتصديقات" ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته ؛ وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم المؤرخة 14/8/2024 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم (مكتب تصديق محكمة جنوب سيناء) ، ويكون مقره (محكمة جنوب سيناء الابتدائية) ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية . ( المادة الثانية ) ينشأ خاتم شعار الجمهورية للفرع المشار إليه ، تقرأ بصمته (قسم تصديقات - محكمة جنوب سيناء الابتدائية) . ( المادة الثالثة ) على الجهات المعنية تنفيذ القرار . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/8/2024 صدر فى 15/8/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى