ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم (مكتب تصديق محكمة جنوب سيناء) ، ويكون مقره (محكمة جنوب سيناء الابتدائية) ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4733 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء "قسم الشئون العامة" ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء "قسم الشئون
العامة والتصديقات" ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم
المؤرخة 14/8/2024 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم (مكتب تصديق محكمة جنوب سيناء) ، ويكون مقره (محكمة جنوب سيناء الابتدائية) ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية .
( المادة الثانية )
ينشأ خاتم شعار الجمهورية للفرع المشار إليه ، تقرأ بصمته (قسم تصديقات - محكمة جنوب سيناء الابتدائية) .
( المادة الثالثة )
على الجهات المعنية تنفيذ القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/8/2024
صدر فى 15/8/2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى