ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 27 لسنة 2024
صادر بتاريخ 17/1/2024
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد
1 مركزى مؤسسة بنك الكساء المصرى 716 لسنة 2015
2 جمعية بنك الطعام المصرى 562 لسنة 2008
3 القاهرة جمعية أتباع الصادقين الأوائل 6976 لسنة 2007
4 أسوان جمعية البر والإحسان بالسباعية غرب 993 لسنة 2009
5 جمعية تنمية المجتمع بنجع الديسة بالأعقاب 489 لسنة 1994
6 جمعية الوليد لتنمية المجتمع بكوم أمبو 897 لسنة 2007
(المادة الثانية)
تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة
على النحو التالى :
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى
تقوم عليها.
4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية
المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج