بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4706 لسنـة 2022
بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحـاسبة المصـرية ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 69 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام معـايير المحـاسبة المصـرية ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يضاف المـلحق (ج) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) الخاص بـ"آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية" الوارد بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مـلحـق ( ج )
معيار المحاسبة المصرى رقم (13) المعدل 2015
آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية
معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة
على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية
مقدمة .................................................................................
الهدف من المـلحق ...................................................................
تعريفات ..............................................................................
النطاق ................................................................................
الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية .........................................
فروق العملات الأجنبيـة ............................................................
الإفصاح ..............................................................................
تاريخ السريان والأحكام الانتقالية ...............................................
مقــدمـة :
1- أدى تباطؤ العدىد من اقتصادىات الدول الكبرى فى الفترة المـاضىة إلى مزىج من ارتفاع الأسعار العالمىة للسلع الأساسىة ، واضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكالىف الشحن ، وقىام البنوك المركزىة بزىادة أسعار الفائدة عالمىا نتىجة لارتفاع معدلات التضخم العالمىة لمعدلات غىر مسبوقة ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المـالىة فى الدول الناشئة ، مما أدى إلى ضغوط تضخمىة أثرت على اقتصادىات الكثىر من الدول ومنها اقتصاد جمهورىة مصر العربىة ، كما أن الحرب بىن روسىا وأوكرانىا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبى من السىاحة وكذلك من الاستثمار الأجنبى المباشر ، وهو ما ترتب علىه ارتفاع الأسعار بصفة عامة ، تلك الزىادة فى الأسعار العالمىة شكلت ضغطـًا إضافىًا على العملة المحلىة (الجنىه المصرى) مما استوجب تدخل البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة على الجنىه المصرى وتحركت أسعار الصرف خلال شهرى مارس وأكتوبر 2022 تحركات غىر اعتىادىة لتعكس الواقع العالمى الجدىد مما نتج عنه انخفاض فى قىمة الجنىه المصرى مقابل الدولار الأمرىكى خلال تلك الفترة بنسبة كبىرة ، مما ترتب علىه تأثر الشركات التى لدىها أرصدة التزامات كبىرة بالعملة الأجنبىة سواء قصىرة الأجل أو طوىلة الأجل بخسائر فروق عملة استثنائىة نتىجة اعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تحرىكه وقد انعكست تلك الخسائر بشكل كبىر على نتائج أعمال تلك الشركات بقائمة الدخل (قائمة الأرباح أو الخسائر) وجانب حقوق الملكىة ، وأثرت على الأداء المـالى لتلك الشركات .
2- ذلك كله أدى الى الحاجة إلى إصدار هذا المـلحق لمعىار المحاسبة المصرى رقم (13) "آثار التغىرات فى أسعار صرف العملات الأجنبىة"، وذلك لوضع معالجة محاسبية خاصة اختىارىة ىمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرىك سعر صرف العملات الأجنبىة على القوائم المـالىة للمنشأة التى تأثرت قوائمها المـالىة سلبًا بتحرىك سعر الصرف . هذا ولا تعد هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة الاختىارىة الصادرة بهذا المـلحق ، تعدىلاً لمعاىىر المحاسبة المصرىة المعدلة السارىة حالىًا ، فىما بعد المدى الزمنى لسرىان هذا المـلحق .
الهـدف مـن المـلحق :
3- ىهدف هذا المـلحق الى وضع معالجة محاسبىة خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادى الاستثنائى المتعلق بتحرىك سعر الصرف وذلك من خلال وضع خىاراً إضافىًا مؤقتًا للفقرة رقم "28" من معىار المحاسبة المصرى المعدل رقم (13) "آثار التغىرات فى أسعار صرف العملات الأجنبىة" والتى تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التى تنشأ فىها هذه الفروق ، وبدىلاً لذلك ىسمح للمنشأة التى لدىها التزامات قائمة بالعملة الأجنبىة فى تارىخ تحــرىك سعر الصرف مرتبطة بأصــول ثــابتة و/أو استثمارات عقارىة و/أو أصول غىر ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقىب وتقىىم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجىر مقتنـاه قبـل تارىخ تحرىك سـعـر الصــرف ولا زالت موجودة وتعمل بالمنشأة ، بالاعتراف بفروق العملة المدىنة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة ، بالإضافة الى فرق العملة الناتج عن ترجمـــة الرصىـــد المتبقى من هــذه الالتزامات فى نهـــاىة ىوم 31 دىسمبر 2022 أو فى نهاىة ىوم تارىخ إقفال القوائم المـالىة للفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم فى تلك التوارىخ ، ضمن تكلفة هذه الأصول ، وذلك على النحو المبىن فى الفقرة "7" من هذا المـلحق .
4- كما تسمح المعـالجة للمنشأة بالاعتراف بفــروق العمــلة المدىنـة والدائنـة النـاتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبىعة النقدىة بالعملات الأجنبىــة القــائمة فى نهاىة ىوم 31 دىسمبر 2022 أو فى نهاىة ىوم تارىخ إقفال القوائم المـالىة للفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخــاصة إذا كان سابقًا باستخدام ســعر الصــرف المستخدم فى ذلك التارىخ . ضمن بنود الدخل الشامل الآخر ، وذلك على النحو المبىن فى الفقرة "9" مـن هـذا المـلحـق .
تعـرىفــات :
5- تستخدم المصطلحات التالىة بالمعنى المذكور قرىن كل منها :
( أ) تاريخ تحرىك سعر الصرف : هو ىوم 27 أكتوبر 2022
(ب) سعر الصرف المستخدم : هو سعر الإقفال الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى لسعر صرف العملة الأجنبىة .
(جـ) الفترة المـالىة لتطبىق المعالجة المحاسبىة الخاصة الواردة بهذا المـلحق : هى السنة أو الفترة المـالىة التى تبدأ قبل تارىخ 27 أكتوبر 2022 "تارىخ تحرىك سعر الصرف" وتنتهى فى أو بعد هذا التارىخ .
النطــاق :
6- لا ىجوز إلا للمنشآت التى ىكون عملة القىد لدىها هو الجنىه المصرى ، أن تقوم بتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة الواردة بهــذا المـلحق ، فىما عدا الاستثنــاء الوارد فى الفقرة رقم (9) . وىمكن للمنشأة اختىار تطبىق أو عدم تطبىق المعـالجات الخاصة الواردة بالفقرات "7" و/أو "9" من هذا المـلحق .
الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبىة :
7- ىمكن للمنشأة التى قامت قبل تارىخ تحركات سعر الصرف غىر العادىة باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارىة و/أو أصول تنقىب وتقىىم و/أو أصول غىر ملموسة (بخلاف الشهرة) و/أو وأصول حق انتفاع عن عقود تأجىر ، ممولة بالتزامات قائمة فى ذلك التارىخ بعملات أجنبىة ، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدىنة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة ، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصىد المتبقى من هذه الالتزامات فى نهاىة ىوم 31 دىسمبر 2022 أو فى نهاىة ىوم تارىخ إقفال القوائم المـالىة للفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم فى ذلك التارىخ . وىمكن للمنشأة تطبىق هذا الخىار لكل أصل على حدة .
8- عند تعدىل تكلفة الأصول بتطبىق الفقرة "7" من هذا المـلحق ، ىجب ألا تزىد صافى التكلفة المعدلة عن القىمة الاستردادىة للأصل والتى ىتم قىاسها وفقًا لمتطلبات معىار المحاسبة المصرى رقم (13) المعدل "اضمحلال الأصول".
فروق العملات الأجنبىة :
9- استثناء من متطلبات الفقرة رقم "28" من معىار المحاسبة المصرى المعدل رقم (13) "آثار التغىرات فى أسعار صرف العملات الأجنبىة" الخاصة بالاعتراف بفروق العملة ، ىمكن للمنشأة التى تأثرت نتائج أعمالها بصافى أرباح أو خسائر فروق عملة نتىجة تحركات سعر صرف العملات الأجنبىة غىر الاعتىادىة ، سواء كان عملة القىد لدىها هو الجنىه المصرى أو أى عملة أجنبىة أخرى ، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بصافى فروق العملة المدىنة والدائنة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبىعة النقدىة القائمة فى نهاىة ىوم 31 دىسمبر 2022 أو فى نهاىة ىوم تارىخ إقفال القوائم المـالىة للفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم فى ذلك التارىخ ، مخصومًا منها أى فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول وفقًا للفقرة "7" من هذا المـلحق . وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسىة بسبب تحركات سعر صرف العملات الأجنبىة غىر الاعتىادىة .
10- ىتم إدراج مبلغ فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة البنود ذات الطبىعة النقدىة ، والتى تم عرضها فى بنود الدخل الشامل الآخر طبقًا للفقرة رقم "9" من هذا المـلحق، فى الأرباح أو الخسائر المرحلة فى نهاىة نفس الفترة المـالىة لتطبىق المعالجة المحاسبىة الخاصة الواردة بهذا المـلحق .
الإفـصــاح :
11- على المنشأة التى اختارت تطبىق المعالجات المحاسبىة الخاصة الواردة بهذا المـلحق (كلها أو بعضها) مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة "29" من معىار المحاسبة المصرى رقم (5) المعدل "السىاسات المحاسبىة والتغىىرات فى التقدىرات المحاسبىة والأخطاء" .
12- إذا قامت المنشأة باستخــدام الخىــار المتاح فى الفقرة "7" من هــذا المـلحق ، ىجب الإفصاح عن مبلغ فروق ترجمة العملة الذى تم إضافته إلى تكلفة الأصول .
13- عــلى المنشـــأة التى اختـــارت تطبىــق المعـــالجــة المحـــاسبىة الخــاصة الــواردة فى الفقرة رقم "9" من هذا المـلحق :
( أ) أن تفصح فى قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل عن مبلغ فروق العملة التى تم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل خلال الفترة (قبل تأثىر ضرىبة الدخل) ، وما تم ترحىله إلى الأربــاح أو الخســائر المرحـــلة خــلال نهـــاىة نفـــس الفــترة . هذا بالإضافة إلى الإفصاح عن مبلغ ضرىبة الدخل المتعلقة بها .
(ب) أن تفصح فى قائمة الدخل أو فى الإىضاحات المتممة للقوائم المـالىة عن أثر تطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة ، على النصىب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح .
تارىخ السرىان والأحكام الانتقالىة :
14- ىتم تطبىق المعالجات المحاسبىة الخاصة الواردة بهذا المـلحق بصفتها معالجات محاسبىة استثنائىة فقط على القوائم المـالىة للفترة المـالىة لتطبىق هذه المعالجة المحاسبىة الخاصة كما هى معرفة فى الفقرة "5.ج" من هذا المـلحق .
15- لا ىتم تعدىل أرقام المقارنة للفترات المـالىة السابقة المعروضة وكذلك المعلومات التى ىتم الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة بأثر تلك المعالجات المحاسبىة الخاصة الواردة بهذا المـلحق .